حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431064199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471188709/1444
رقم الحكم:4431064199
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471188709 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431064199 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٨٧٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للنشر شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للتصنيع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بتقديم خدمة إعلان بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٣٩هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن إعلان من صفحتين وحوار من صفحتين، وشعار الشركة وصورة شخصية للمدير على غلاف المجلة بواسطة شركة (...) للنشر- مجلة الصناعات - وذلك في مجلة الصناعات، ومدة العقد يوم واحد، بمبلغ قدره (٢٨،٥٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة ريالاً، وقد دفعت المدعى عليها (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة إعلان من صفحتين وحوار من صفحتين وشعار الشركة وصورة شخصية للمدير على غلاف المجلة بمبلغ وقدره (٢٨،٥٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة ريالاً مستندًا على عقد إعلان، سددت منه (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن سداد قيمة بقية الإعلان منذ (٥) سنوات مما أدى إلى لجوء موكلته للتقاضي وبذل الوقت والجهد في سبيل تحصيل حقوقها خلال المدة من ٠٨/٠١/١٤٣٩هـ إلى ٠٣/١٢/١٤٤٤هـ، ويطلب عن التعويض عن ذلك. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع المتبقي مبلغاً قدره (١٨،٥٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢،٧٧٥) ألفان وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إعلان برقم (٣٥٤١) وتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢١م على مطبوعات (مجلة (...)) وتضمن: أن تقوم المجلة المُعلنة بالإعلان عن المدعى عليها من صفحتين وحوار من صفحتين، وشعار الشركة وصورة شخصية للمدير على غلاف المجلة بمبلغ قدره (٢٨،٥٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة ريالاً وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. ٢- صور الإعلان لإثبات تنفيذه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وقرر بأن التعاقد كان بعام (٢٠٢١م)، وقد أورد في الصحيفة عام (٢٠١٧م) عن طريق الخطأ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع المتبقي مبلغاً قدره (١٨،٥٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢،٧٧٥) ألفان وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وبما أنّ المدعى عليه لم يحضر أو من ينوبها ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وبما أنّ وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه من مستندات ومحررات عادية تتمثل في: عقد الإعلان ممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، صور الإعلان لإثبات تنفيذه، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ التي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢،٧٧٥) ألفان وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، فإنه لما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنشر شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨،٥٠٠) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال والحكم بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٧٥) ألفان وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث