حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431076512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471129309/1444
رقم الحكم:4431076512
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471129309 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431076512 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٩٣٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة(.....) شركة شخص واحد) المدعى عليه : فرع شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٩٧,١٢٩) سبعة وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي، مقابل خدمات فحص وتشغيل وتفسير أفلام التصوير الإشعاعي المعتمدة من أرامكو، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩.٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (....) كما تبين حضور من يمثل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (......) ولانتهاء وقت الجلسة المخصص لها قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدمت المدعية بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى بطلب إعادة النظر في الدعوى بعد شطبها، فقبلت الدائرة هذا الطلب، وحددت الدائرة جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر من يمثل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (.....)وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عقب ممثل المدعى عليه بأنه لم يصل لموكلته ما يفيد عقد جلسة المصالحة في منصة تراضي ، ثم ذكر ممثل المدعية بأن المدعى عليه قد قامت بسداد المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٩٧,١٢٩) سبعة وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريال سعودي بموجب حوالة بنكية كانت بتاريخ الجلسة الماضية المؤرخة بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ ، فعقب ممثل المدعى عليه بأن طلب الحوالة كان قبل الجلسة الماضية بيوم والذي يوافق تاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ ، ثم انتهى ممثل المدعية بأنه يطلب المدعى عليه الطلب الآخر المقيد بصحيفة الدعوى مع الطلب الأساسي والمتمثل بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩.٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال سعودي وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليه أجاب بما نصه أن موكلتي قامت بسداد الحق قبل الجلسة الأولى، ولم تقم المدعية بإرسال خطاب تطالب من موكلتي أو أنه تم إبلاغ موكلتي بجلسات الصلح لكي تتمكن من سداد المدعية قبل إقامة هذه الدعوى، فلا وجاهة لهذا الطلب لأنه لم يكون هناك أي أتعاب أو جهد مبذول لكي يتحصل على أتعاب وأضرار التقاضي ، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي عن هذه الدعوى بمبلغ قدره (٩.٧٠٠) تسعة آلاف وسبعمائة ريال سعودي، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان المدعى عليه قد ماطل المدعية بعدم سداد المبالغ التي بذمته حتى إقامة المدعية دعواها، إذ أن المستندات والفواتير محل الدعوى مستحقة من شهر١١لعام ٢٠٢٢م وأيضا من شهر ٠١ وشهر ٠٢ لعام ٢٠٢٣م وموقعة من قبل المدعى عليه، ومانص عليه العقد المبرم بين الطرفين على اعتبار مدة ١٥ يوم من تاريخ صدور الفواتير وحلولها للسداد، وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية لرفع هذه الدعوى لأخذ حقها إذ أن الفواتير قد حلت ومكثت المدعية قرابة ٦ أشهر حتى قيد الدعوى لم يسددها المدعى عليه إلا قبل عقد الجلسة الأولى، وعليه ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي والمماطلة، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه /فرع شركة(....) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية /شركة (.....) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٤.٨٧٥) أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث