حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431076603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471209446/1444
رقم الحكم:4431076603
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471209446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431076603 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471209446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة النهج المثالي للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة نسما المدار للمشروعات الصناعية التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 06/ 11/ 1441هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد توريد لكمية بلاط من نوع البورسلان، بمبلغ قدره (44,100) أربعة وأربعون ألفاً ومائة ريال، وقد تم تحويل المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 07/ 11/ 1441هـ، وبعد استلام المواد كانت درجة اللون مختلفة عن التي موجودة بالمحل، وقد أبلغتهم المدعية بذلك كما أبلغتهم برغبتها في استرجاعها واسترداد المبلغ، وبعد خطابات ومراجعات من المدعية للمدعى عليها، تم استلامهم للبضاعة بتاريخ 08/ 03/ 1442هـ، وبتاريخ 29/ 03/ 1442هـ تقدمت المدعية بدعوى لدى المحكمة التجارية قُيدت برقم (42808721) وتاريخ 12/ 12/ 1442هـ وصدر فيها صك الحكم رقم (437225696) وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ متضمناً استحقاق المدعية لاختيار عينة أخرى بنفس القيمة المودعة لدى المدعى عليها، وقد حاولت المدعية استخدام الرصيد في الحصول على كمية من البلاط، وتفاجأت بأن المدعى عليها علقت أمر الشراء بسبب عدم وجود رصيد في سجلات الشركة، وذلك حسب البريد الإلكتروني والذي موضح به المراسلات مع المدير المالي للمدعى عليها، ورسائل الواتساب على الجوال الخاص بالمدير المالي، وطالب بإلزام المدعى عليها باسترجاع الثمن وقدره (44,100) أربعة وأربعون ألفاً ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم صادر من الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم (437225696)، وتاريخ 04/ 04/ 1443هـ. 2- رسائل بريد إلكتروني وواتساب بين أطراف الدعوى. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر موكلته في محافظة جدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏28‏/12‏/1444هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها قدم جواباً على ذلك، وبعرضه على ممثل المدعية ذكر بأن التعاقد كان مع فرع الرياض، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأن المدعى عليها لا يوجد لديها فروع، وبطلب البينة من ممثل المدعية قدم صورة فاتورة تضمنت أن مقر المدعى عليها الرياض فأفهمته الدائرة بإرفاقها إلكترونياً في ملف الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها باسترجاع الثمن وقدره (44,100) أربعة وأربعون ألفاً ومائة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر موكلته في محافظة جدة، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبناء على المادة رقم (75) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وبما أن ممثل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وذكر بأن مقر إقامة موكلته في مدينة جدة، وبما أن المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وبما أن ممثل المدعية قد دفع بأن التعاقد كان مع فرع المدعى عليها في الرياض وأنكر ممثل المدعى عليها ذلك وأفاد بأن موكلته ليس لديها فروع ولم يقدم ممثل المدعية ما يثبت صحة ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث