حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431057045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4431057045

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471179098لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431057045 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٩٠٩٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٤ هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها اسمنت بثمن إجمالي قدره (٩٩,٠٩٦) تسعة وتسعون ألفًا وستة وتسعون ريالاً، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٠٩٦) تسعة وتسعون ألفًا وستة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٤ م، على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٠٤,٠٩٦.٢١) مئة وأربعة آلاف وستة وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٣ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وقرر الطرفان بقولهما أنهما اتفقا على تسوية المبلغ المتعلق بذمة مصنع (...) للبلوك وهو مبلغاً قدره (٩٤,٠٩٦) أربعة وتسعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً، على أن يكون سدادها على خمس دفعات ابتداءً من كل شهر هجري من بداية عام ١٤٤٥ هـ، وتكون كل دفعة بمبلغ قدره (١٨,٨١٩) ثمانية عشر ألفاً وثمان مئة وتسعة عشر ريالاً، وأن يلتزم المدعى عليه بشرط جزائي في حال تخلفه عن سداد أي مبلغ، ويعتبر المبلغ حالاً بالكامل، ويعد هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين، وطلبا إثبات هذا الصلح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٠٩٦) أربعة وتسعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً ، وحيث اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الصلح. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث