حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431055122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:41826251/1441
رقم الحكم:4431055122
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41826251 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431055122 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 41826251 لعام 1441 هـ المدعي: لطيفه بهيج جميل قرملي المدعى عليه: الشركة الدولية لاعمال التكنولوجيا وانظمة البيئة المحدودة الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك، بتقدُّم وكيل المدعي المشار إليه بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: بناءً لرغبة موكلتي بالتخارج من الشركة الدولية الدولية لأعمال التكنولوجيا وأنظمة البيئة المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة بموجب سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ 1431/04/15هـ،حيث يبلغ رأس مال الشركة: (4,000,000) أربعة ملايين ريال، وقد تم الاتفاق بين الشركاء على تنازل موكلتي عن كامل حصتها في الشركة البالغة: (800) حصة بنسبة: (20%) إلى الشريك الطرف الثالث في العقد بما لتلك الحصص من حقوق وما عليها من التزامات، وتم التوقيع على قرار الشركاء المؤرخ في 12/ 07/ 1436هـ من قبل جميع الشركاء، وحيث إن موكلتي ترغب باستكمال إجراءات التخارج لدى الجهات الرسمية لأنه ما زال حتى تاريخ اليوم اسم موكلتي مسجل لدى وزارة التجارة كشريك في الشركة طالبةً الآتي: 1- إخلاء مسئولية موكلتي المدعية من أية التزامات مالية من رسوم وغرامات ومخالفات ومستحقات وغيرها مترتبة على الشركة الدولية لأعمال التكنولوجيا وأنظمة البيئة المحدودة للجهات الحكومية والخاصة. 2- إلزام الشركة المدعى عليها باستكمال اجراءات نقل ملكية الحصص المسجلة باسم موكلتي المدعية في هذه الشركة وتسجيلها باسم الشريك شركة تشوكو لتأسيس ونظم محافظة البيئة والمقاولات الهندسية والصناعية والتجارة المحدودة. 3- الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ (80,000) ريال ثمانون الف ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة، مع احتفاظ موكلتي بحقها في مطالبة كل من له علاقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب تأخير توثيق قرار الشركاء لدى الجهات الحكومية المعنية، وقدمت قرار الشركاء بتخارجها المؤرخ في 12/07/1436هـ. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 26 / 5 / 1442 هـ ونصُّه: (حكمت الدائرة بما يلي:أولاً: بعدم قبول دعوى إخلاء المسؤولية.ثانياً: بإلزام الشركة الدولية لاعمال التكنولوجيا وانظمة البيئة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) باستكمال كافة الإجراءات النظامية لإثبات تخارج لطيفه بنت بهيج جميل قرملي هوية وطنية رقم: (...) وفقاً لقرار الشركاء المؤرخ في 12/ 7 /1436هـ.ثالثاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) وقد تقدّم وكيله الحاضر بطلب تفسير هذا الحكم، وقد عقدت الدائرة لنظره جلسة هذا اليوم وفيها تبيَّن حضور المدعي بالوكالة رقم: (443180780)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق النظام؛ وبسؤال وكيل المدعية طالب التفسير عن طلبه أحال إلى المذكرة المودعة في النظام بطيّ الطلب؛ وبعد اطلاع الدائرة على الطلب وأسبابه؛ رأت صلاحيَّته للفصل فيه، وقررت رفعه للمداولة. الأسباب: وبما أنَّ المدعي يبتغي من دعواه طلب تفسير الحكم الصادر من هذه الدائرة المنتهي إلى إلزام الشركة الدوليَّة لأعمال التكنولوجيا وأنظمة البيئة المحدودة سجل تجاري رقم (...) باستكمال الإجراءات النظاميَّة لإثبات تخارج المدعية لطيفة بنت بهيج جميل قرملي، وفقًا لقرار الشركاء المؤرَّخ في 12 / 07 / 1436 هـ مقرّرًا تعذَّر توثيق الحكم وتنفيذه إلا بحضور الشركاء؛ عليه فإنَّ هذه الطلب كائنٌ ضمن اختصاص هذه الدائرة وفقًا لما نصَّت عليه المادة السادسة والستون من نظام المحاكم التجاريَّة من توليّ «المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما»، وأما من جهة الطلب؛ فلما كان الضابط في قبوله هو منصوص المادة الثانية والثمانين من اللائحة التنفيذيّة للنظام المشار إليه، وهي أنَّ «للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس» وبالنظر إلى الطلب الماثل لم تجد الدائرة في منطوق الحكم ما يفضي به إلى اللبس والغموض، ذلك أنَّه قد وقع موقعَه النظاميّ في مواجهة ذي الصفة بتنفيذ قرارات الشركاء، وهي «الشركة»، والثابت أنَّ الشركاء قد وافقوا على تخارج المدعيَّة وفقًا لمحضر الاجتماع المذكور، وقد صادقت الدائرة -في حكمها- على المحضر الصادر عن الشركاء، وألزمت الشركة -باعتبارها مسؤولةً- باستكمال الإجراءات النظاميَّة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم تحقق موجب هذا الطلب، والحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب تفسير الحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث