حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530002229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471230375/1445
رقم الحكم:4530002229
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471230375 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530002229 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٠٣٧٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) للاسماك شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها.وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم ذكر الطرفان أنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة على المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (١٦٣.٩٦١.٥١) مائة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريالا وواحد وخمسون هلله يقضي بموجبه بأن تدفع المدعى عليها للمدعية المبلغ محل المطالبة والمشار إليه سلفا على ثلاثة وثلاثون دفعة شهرية تبدأ من تاريخ ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م وكل دفعة بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي عدا الدفعة الأخيرة بمبلغ قدره (٣.٩٦١) ثلاثة آلاف وتسع مائة وواحد وستون ريال سعودي، ثم طلب الطرفان من الدائرة إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه فاستجابت الدائرة لطلبهما، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٤٧١٢٣٠٣٧٥)وإمضائه وإجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق