حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431073934
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470813594/1444
رقم الحكم:4431073934
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813594 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431073934 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470813594 لعام 1444هـ المدعي: علي حمد كميهان السبيعي المدعى عليه: علي صالح علي الصانع عبدالعزيز صالح علي الصانع عبد الله بن صالح بن علي الصانع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ونصها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة علي صالح الصانع واخوانه للتجارة والاستثمار شركة الصانع للتجارة وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) ورأس مالها (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (سداد ما هو ثابت في ذمة الشركة من أموال الشركاء الخاصة للمدعي) بموجب المادة (٣٥) من نظام الشركات، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي وسداد ما هو ثابت في ذمة الشركة من أموال الشركاء الخاصة للمدعي، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (437813322) وتاريخ 18/09/1443هـ. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بأن الحكم السابق الذي يستند عليه المدعي في هذه الدعوى لم يبلغ فيه تبليغاً صحيحاً وقد صدر ضد الشركة والتي كان شريكاً سابقاً فيها وقد ألغيت قبل صدور الحكم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29/08/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة دعواه، ثم أضاف قائلاً: أطلب أجلاً للتقدم بإلتماس إعادة النظر على الحكم السابق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 12/10/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً: بأنني تقدمت بطلب التماس على الحكم السابق وحدد له موعد جلسة بتاريخ 10/11/1444هـ، ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن موكلي لا علاقة له بهذا الالتماس فدعواي هذه دعوى لتضمين الشركاء، بسبب الدين الثابت في ذمتهم وبسؤاله هل لديك سندُ للدين غير ما قدمت من صك الحكم فأجاب قائلاً: لا فقط الحكم وهو مكتسب للصفة القطعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 19/10/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن الإجابة الموضوعية عن دعوى المدعي فأجاب قائلاً: بأن المبلغ المالي الثلاثة مليون هو عبارة عن عربون مقابل شراء أرض وتم إمهاله أكثر من مره للإفراغ ومن ثم وقع المدعي تنازل عن العربون في حال إخلاله في سداد قيمة باقي العقد فالعربون مستحق للشركة وكذلك فإن الذي استلم المبلغ هو علي وليس نحن من قمنا باستلامه علماً بأن عبد الله وعلي متوفين، وبعرض ذلك على المدعي طلب أجلاً للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 03/11/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه، ثم أضاف المدعي قائلاً: أولا: ما ذكره المدعى عليه بأن مبلغ الثلاثة مليون ريال هو عبارة عن عربون مقابل شراء أرض فهذا غير صحيح إطلاقاً، والصحيح أن هذا المبلغ هو جزء من قيمة الشراء، حيث إن القيمة الاجمالية للأرض هي مبلغ (22,579,800) اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال كما هو مذكور في رابعاً من عقد المبايعة المؤرخ في 01/12/1410هـ، وقام موكلي بالالتزام بالعقد وسداد مبلغ (3,000,000) ثلاثة مليون ريال وذلك بموجب الشيك الصادر على مطبوعات البنك الأهلي رقم (221) وتاريخ 30/06/1990م الموافق 07/12/1410هـ، وبالنظر إلى تاريخ الشيك نجد أنه حرر بعد تاريخ توقيع العقد فلا يتصور ان يكون العربون بعد العقد وهذا ما يؤكد ان المبلغ المسلم هو جزء من قيمة الشراء، كما اننا لا نسلم ما ذكره المدعى عليه من ان موكلي تخلف عن الالتزام بالسداد قيمة الأرض حيث ان موكلي قام بسداد مبلغ (100,000) مئة الف ريال بموجب الشيك الصادر على مطبوعات البنك الأهلي رقم (165) وتاريخ 05/12/1410هـ ومبلغ (500,000) خمسمائة الف ريال من قيمة الأرض بموجب الشيك الصادر على مطبوعات مصرف الراجحي رقم (535822) وتاريخ 28/05/1411هـ، والمبلغ الإجمالي المدفوع من قيمة عقد البيع هو (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه بوجود ورقة تثبت التنازل عن مبلغ المطالبة فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، واستناداً للمادة (39) من نظام الاثبات ونص الحاجة منها: (...أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه)، واستناداً للمادة (38) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة...)، وعليه فإن موكلي ينكر صراحة جميع ما جاء في هذه الورقة ولم يوقع على هذه الورقة إطلاقاً، ويقع عبء الاثبات على المدعى عليه. ثالثاً: نؤكد على الدائرة تطبيق المادة (48/1) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01/12/1443هـ ونصها: (لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها)، والفقرة (48/2) من ذات النظام ونصها: (للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم)، كون أن الشركة شركة تضامنية وان الشريك المدعى عليه عبد العزيز يكون مسؤول في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن عن باقي الشركاء ولو كان الدين محل المطالبة في ذمة الشركة وحدها، ودون النظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود. لذا وتأسيساً على ما تقدم فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم بتضمين المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به على شركة الصانع للتجارة والاستثمار بموجب صك الحكم رقم (437813322) وبمبلغ قدره (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة الف ريال. ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن الذي استلم الشيك من المدعي ليس أنا وإنما هو أخي علي وكذلك المحاسب أثبت ذلك، وكذلك لدي إقرار من المدعي بتنازله عن هذا المبلغ، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: أنكر ذلك جملةً وتفصيلاً، ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى عم يضيفانه فأجاب كل واحد منهم قائلين: نكتفي بما سبق تقديمه للدائرة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه عبدالعزيز صالح علي الصانع باتخاذ الإجراء النظامي وسداد ما هو ثابت في ذمة الشركة من أموال الشركاء الخاصة للمدعي، وأجمل المدعى عليه جوابه في عدم صحة الدعوى ودفع بأن المبلغ المالي هو عبارة عن عربون مقابل شراء أرض وتم إمهاله أكثر من مره للإفراغ ومن ثم وقع المدعي تنازل عن العربون في حال إخلاله في سداد قيمة باقي العقد فالعربون مستحق للشركة وكذلك فإن الذي استلم المبلغ هو أخي علي وليس أنا، ولما كانت بينة المدعي صك الحكم رقم (437813322) وتاريخ 18/09/1443هـ، والمنصوص في منطوقه إلزام شركة علي صالح الصانع واخوانه للتجارة والاستثمار شركة الصانع للتجارة مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين وست مائة ألف ريال 3600000، واستناداً لما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركات ونصها:(شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.)، واستناداً لما ورد في الفقرة الأولى والثانية من المادة الثامنة والأربعين من ذات النظام ونصها:(1- لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناء على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها. 2- للشريك عند وفائه بدين الشركة الرجوع على باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن حصة كل منهم.)، ولما حصر المدعي طلبه في أحد الشركاء دون الباقين، ولما كان للمدعى عليه عبدالعزيز الحق في الرجوع على باقي الشركاء مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتضمين المدعى عليه عبدالعزيز صالح علي الصانع هوية وطنية رقم (...) الحكم الصادر به الصك رقم 437813322 وتاريخ 18/09/1443هـ، ضد شركة علي صالح الصانع واخوانه للتجارة والاستثمار شركة الصانع للتجارة سجل تجاري رقم (...) والذي بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وست مائة ألف ريال 3600000 وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431073934 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470813594 لعام 1444هـ المدعي: علي حمد كميهان السبيعي المدعى عليه: علي صالح علي الصانع عبدالعزيز صالح علي الصانع عبد الله بن صالح بن علي الصانع الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعي إلزام إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي وسداد ما هو ثابت في ذمة الشركة من أموال الشركاء الخاصة للمدعي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 09-11-1444هــ، الـذي قضى بــ: ((تضمين المدعى عليه عبدالعزيز صالح علي الصانع هوية وطنية رقم (...) الحكم الصادر به الصك رقم 437813322 وتاريخ 18/09/1443هـ، ضد شركة علي صالح الصانع واخوانه للتجارة والاستثمار شركة الصانع للتجارة سجل تجاري رقم (...) والذي بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وست مائة ألف ريال 3600000.))، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم 29 / 12 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها (أسباب الاعتراض: أولاً: بُني الحكم المعترض عليه على الحكم رقم (437813322) والذي صدر ضد الشركة غيابياً، ولم يثبت تبلغ موكلي فيه بالوجه النظامي. ثانياً: الحكم المعترض عليه ضمّن الدين على ذمتين في وقت واحد حيث إنه سبق الحكم بالدين على الشركة، وبذلك لا يجوز النظر في القضية لسبق الفصل فيها استناداً للفقرة الأول من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، نص الحاجة منه …..وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ثالثاً: استند الحكم المعترض عليه على حكم صادر على شركة منقضية بقوة النظام بعد موت الشريكين حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الخمسين من نظام الشركات اذكر منه نص الحاجة إذا لم يتبقَّ من الشركاء عند وفاة أي من الشركاء، …….غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة تسعين يوماً لتصحيح وضع الشركة …. وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة. رابعاً: أخفى المدعي مستند يعترف فيه بأن ما دفعه عربون وتعهد في ذات السند بعدم المطالبة بالأرض أو العربون بعد تاریخ 30 / 08 / 1411هـ. خامساً: الحكم المعترض عليه استند على حكم ما زال محل النظر حيث إن موكلي تقدم بتاريخ 10 / 11 / 1444هـ بطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة العامة بجدة وفي هذه الجلسة تم إبراز التعهد القاضي الدائرة (والذي أقر به المدعي بأنه لا يطالب بالعربون أو بالأرض بعد تاريخ 30 / 08 / 1411هـ وتم عرضها من قبل القاضي على وكيل المدعي على هذا التعهد وطلب الإمهال للجواب) وحدّد لها جلسة بتاريخ: 17 / 12 / 1444هـ وما زالت القضية منظورة في الدائرة. الطلبات: فبناءً على ما سبق ذكره وما أثبتناه أعلاه بالمستند الموثق بتوقيع وختم المدعي ولعدم جواز النظر في القضية لسبق الفصل فيها حيث صدر حكم بالزام الشركة، التمس من أصحاب الفضيلة نقض الحكم المبين أعلاه، والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي)، وأكّد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة اعتراضه، فعقّب وكيل المدعي قائلاً: بأنه لا علاقة لموكله بالالتماس المقدم من المدعى عليه أمام المحكمة العامة كون القضية محكوماً بها بحكم نهائي، فعقّب وكيل المدعى عليه بأن الالتماس ما زال منظوراً أمام المحكمة العامة وحدد له جلسة بتاريخ 23 / 01 / 1445 هـ فعقب وكيل المدعي بأن الالتماس لا ينال من الحكم القطعي، ثم أكّد وكيل المدعى عليه على طلب وقف السير في الدعوى. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تقدم بطلب تنفيذ الحكم الصادر ضد الشركة أمام محكمة التنفيذ فأجاب بأنه تم تقديم طلب تنفيذ الحكم فاتخذت المحكمة الإجراءات النظامية لتنفيذه إلا أنه تعذّر تنفيذه لعدم وجود مبالغ في حسابات الشركة وأرفق عبر حقل المحادثة ما يفيد بتقديم طلب التنفيذ ضد الشركة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، سوى ما يتعلق بالمنطوق: حيث الأولى أن يكون متوافقاً مع مواد التضمين الواردة بنظام الشركات وذلك بإثبات المسؤولية التضامنية ضد الشريك أو المدير -بحسب الأحوال-، ولا ينال من ذلك: ما أثاره وكيل المدعى عليه من تضمين الدين على ذمتين في وقت واحد حيث إنه سبق الحكم بالدين على الشركة، وبذلك لا يجوز النظر في القضية لسبق الفصل فيها، فالصحيح أن الحكم السابق جهته منفكة عن هذا الحكم، وطلب التضمين متوافق مع منصوص المادة (48) الواردة بنظام الشركات، كما لا ينال من ذلك: ما أثاره وكيل المدعى عليه من انقضاء الشركة بقوة النظام لموت الشريكين، حيث إنه على فرض التسليم بانقضاء الشركة إلا أنه لا يوجد مانع من تضمين الشركاء أو أحدهم وفق نصوص نظام الشركات في شركة التضامن، وللشريك عند وفائه بالدين عن الشركة الرجوع على الشركاء أو على ورثتهم حسب حصة كل منهم بالشركة، كما لا ينال من ذلك: ما دفع به وكيل المدعى عليه من تقديمه التماساً على الحكم النهائي الذي انبنت عليه هذه القضية، حيث إن تقديم الالتماس لا يمنع من تنفيذ الحكم، كما أن طلب وقف التنفيذ متعلق بالمحكمة التي تنظر الالتماس وفق المادة (202/ 2) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على: لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليءٍ، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية مع تعديل منطوقه وفقاً لما هو وارد أدناه: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 09-11-1444هــ، في القضية رقم 4470813594 مع تعديل منطوقه ليكون: (إثبات مسؤولية المدعى عليه: عبدالعزيز صالح علي الصانع، هوية وطنية رقم (...)التضامنية مع شركة علي صالح الصانع وإخوانه للتجارة والاستثمار شركة الصانع للتجارة، سجل تجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم 437813322 وتاريخ 18/09/1443هـ، المحكوم به على الشركة وقدره (3.600.000) ثلاثة ملايين وستمئة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.