حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530000223
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470324364/1444
رقم الحكم:4530000223
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470324364 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530000223 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٤٣٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال انشاء مستودع بمبلغ قدره (١٩٩٢٤٥٠) ريال سدد كاملاً وطلبت ١-فسخ العقد المبرم، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٦١٠٠٠) ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٩٥٠٠٠) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة الاحد ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة الدعوى وطلبت من المدعي وكالة ارفاق تحرير دعواه مفصل فيها الطلبات بشكل واضح فاستعد بإرفاق المذكرة خلال ثم افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه خلال ٧ أيام من إرفاق المدعي لمذكرته ثم على المدعي وكالة تقديم رده خلال ٧ أيام تليها فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت بما يلي: أولا: الدفع الشكلي ١. أصحاب الفضيلة نتقدم بالدفع الشكلي بالدعوي لمخالفتها نصوص نظام المحاكم التجارية الساري ، حيث نص المنظم السعودي بالمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية مقروءة مع المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالزام المدعي بإخطار المدعي عليه بمطالبته قبل إقامة الدعوي فترة لا تقل عن (١٥) يوم يوضح من خلال المخاطبة أسباب المطالبة واسانيده وطلباته ، والثابت من محضر الدعوي الماثل امام فضيلتكم ان المدعي لم يقوم بإخطار المدعي بمطالبته قبل قيد الدعوي ونظرها امام فضيلتكم ، ما يبطل اجراء قيد الدعوي ونظرها حيث أن تأسيس هذه الدعوي يقع بالمخالفة لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، والثابت نظاماً انه لا اجتهاد مع وجود النص النظامي وان قيد أي دعوي يستند علي مخالفة نصوص الانظام يبطل الدعوي ويستوجب ردها . ٢. عدم وجود رابط بين طلبات المدعي بهذه الدعوي ، حيث تقدم المدعي بهذه الدعوي بطلبات لا رابط بينها من مطالبته بفسخ العقد ورد الدفعات اللتي تم تسليمها و بالتعويض عن الاضرار والتعويض مقابل استئجار مستودعات والتعويض عن قيمة عقد اشراف ، وجميع هذه الطلبات يخالف نص المادة (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجارية المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، ودرج العمل القضائي علي رد الدعوي التي تجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها لذا نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي ماذكرته المدعية غير صحيح جملةً وتفصيلا الرد على الدعوى موضوعياً: ماذكرته المدعية غير صحيح جملةً وتفصيلا وذلك للأسباب التالية: أولًا: لم يتوقف العمل في الموقع، بل مازال العمل مستمرًا. ولكنه حصل توقف وكان بسبب عدم توريد الهيكل المعدني وتأخره من قبل المدعية وحصل تفاهم مع رئيس مجلس ادارة المدعية وتم الاتفاق في حينه على توريد الهيكل من قبل المدعية، وقد استعدت المدعية بتوريد الهيكل وبالفعل تم توريده الا انه يوجد نواقص على الهيكل يجب توريدها وتأمينها، وتم اشعار المدعية بذلك بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢ ونصه عدم توريد كامل اجزاء الهيكل المعدني (مرفق صورة منه). وايميل بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢ ونصه نحيطكم علمًا أن سبب التوقف عن تركيب الهيكل المعدني هو وجود النواقص التالية، وتم ذكرها في الايميل (مرفق صورة) والايميل المؤرخ بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢ واشعار بتأخر توريد النواقص السابق ذكرها في الايميل المرسل بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢ ، حتى يتم استكمال اعمال تركيب الهيكل المعدني، وهنا يتضح لفضيلتكم بأن موكلتي ليست المتسببة في تأخير العمل . ثانيًا: طالبت المدعية موكلتي بتعويضها عن الأضرار بسبب تأخير تسليم الموعد فهذا غير صحيح، حيث ان سبب التأخير كما ذكر في أولًا هي المدعية، وليس على موكلتي اي مسؤولية في ذلك. علمًا ان موكلتي واثباتًا لحسن نيتها ان لها مستحقات مالية عند المدعية لم يتم دفعها وتم حجزها رغم ان المتسبب في تأخير تسليم الموقع هي المدعية، ومع ذلك فموكلتي المدعى عليها تسعى الى انهاء العمل في الموقع وتسليم المشروع بأسرع وقت بدون تأخير يكون سببه المدعية. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، سالت الدائرة المدعي وكالة الجواب على مذكرة المدعى عليه وكالة فقال اطلب مهلة للرد وعليه امهلت الدائرة المدعي وكالة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الاحد ٠٨/ ٠٦ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة توضيح الأجزاء الناقصة من الهيكل المعدني التي لم توردها المدعية كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة بينته على استكمال الاعمال والتوريد على ان يكون للمدعى عليه وكالة خمسة أيام لتوضيح الأجزاء الناقصة وللمدعي وكالة تقديم مذكرته موضح فيها استكمال الاعمال بعد خمسة أيام تالية، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت بما يلي: بناء على طلبكم تحديد الأشياء الناقصة في توريد الهيكل أولا: نفيد كم بأن النواقص التي تمت مراسلة شركة (...)عليها بإيميل رسمي هي كتالي: ▪ زوايا فلاشينج لربط الشنكو الجانبي مع السقف وتم توريد لنا بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٢م. ▪ نقص نشكو. ثانياً: كذلك نفيد كم بوجود نواقص لإكمال أعمال السقف: ▪ نشكو السقفmm٠.٤٠ نقص ١٣٠م. ▪ نقص في عدد لفات العزل ٢٠ لفة ما يعادل ٤٠٠ م. وهذا يوضح لفضيلتكم بأن الإيميلات التي تم إرسالها مرفقه صوره منها تم إرسالها تؤكد أنه يوجد نقص في الأجزاء ونواقص أخرى في المظلة والتاريخ الذي تزعم المدعية أنها سلمت النواقص فهو بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م مرفق صورة منه هو بعد الايميلات المرسلة لهم لتأمين النواقص وما زال هنالك نواقص لم يتم تأمينها (شنكو) علما أن العمل مازال مستمر في الموقع. وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية مؤرخة في ١٧/ ٠٦ / ١٤٤٤هـ تلخصت بالاتي: فيما يخص دفع المدعى عليها بالدفوع الشكلية: ١- فما ورد عن وكيل المدعى عليها بعدم قيام موكلتي بإخطار المدعى عليها فذلك عار عن الصحة وذلك لقيام موكلتي بإخطار المدعى عليها بعدد (٣) إخطارات وكانت تبلغ على إيميل الشركة المذكور في العقد وكذلك على تطبيق (الواتس اب) لمالك الشركة وللمهندس المسؤول عن الأعمال بالتواريخ التالية: (مرفق رقم ١). أ. الإخطار الأول بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢م. ب. الإخطار الثاني بتاريخ ٧/٩/٢٠٢٢م. ج. الإخطار الثالث بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢٢م. وتجدون في المرفقات لقطات للشاشة تفيد بوصول الإخطار لمن ذكروا أعلاه إضافة إلى وصولها إلى إيميل الشركة وقيامهم بالرد على ذلك الإخطار. ٢- أما فيما يخص ما ورد من وكيل المدعى عليها من عدم تواجد ربط بين طلبات موكلتي فأن تقدير ذلك يعود إلى فضيلتكم كون طلبات موكلتي انحصرت في فسخ العقد والتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك العقد فجميع الطلبات لا تخرج عن نطاق العقد المتنازع فيه وما ترتب عليه من أضرار. ونذكر لفضيلتكم بيان الأضرار وترابطها إيجازاً: • فسخ العقد وهو حق لموكلتي لإخلال المدعى عليها بالتزامها الرئيسي وهو إنشاء المستودع. • قيام موكلتي بالمطالبة برد المبالغ التي لم تنجز أعمالها فذلك متعلق بالفسخ ولا ينسلخ عنه. • قيام موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن عقد إيجار الأرض المتفق على إنشاء المشروع عليها وسبب طلب ذلك التعويض ان موكلتي قامت بدفع قيمة إيجاريه لمدة سنة كاملة أخرى من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م (هو التاريخ المقرر لانتهاء المشروع) إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م دون ان تنتفع من المشروع. • قيام موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن قيمة إيجار المستودعات البديلة وذلك لتضرر موكلتي من عدم انتهاء المشروع في الوقت المتفق عليه بالعقد مما الزمها باستئجار مستودعات بديلة لتخزن المنتجات التي تنتجها موكلتي فلا يخفى على فضيلتكم ان موكلتي هي شركة صناعية وتملك عدة خطوط انتاج ويقدر إنتاجها بما يتجاوز مليوني متر مربع من الواح الألمونيوم سنوياً فلا يتصور ان تبقى تلك الألواح دون تخزين وكان من المقرر ان تخزن الألواح بالمستودع لولا تأخر المدعى عليه بالانتهاء وتسليم المشروع. • قيام موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن قيمة عقد الإشراف الهندسي فلا يخفى على فضيلتكم اشتراطات الجهات المختصة بالمراقبة على المدن الصناعية فتشترط وجود إشراف مكتب هندسي طيلة مدة إنشاء المشروع لتتسلم موكلتي الرخصة التي تسمح لها بمزاولة نشاطها بعد انتهاء المشروع فانقطاع موكلتي عن السداد يترتب عليه عدم أحقيتها في الحصول على تلك الرخصة، ولما تسببت به المدعى عليها من تأخير اجبر موكلتي بأن تقوم بدفع تلك المبالغ من التاريخ المقرر لإنشاء المشروع إلى حينه. أما فيما يخص ما ورد من المدعى عليها من الرد على الدعوى موضوعياً فنأمل من فضيلتكم السماح لنا بالتوضيح منعا للبس: • نستأذن فضيلتكم بالسماح لنا بتوضيح بعض النقاط علماً أننا لا نريد الخروج عن موضوع هذه الدعوى ولكن لوجوب توضيح ذلك لكي تكونوا على اطلاع بما حدث فموكلتي تعاقدت مع المدعى عليها على عقد آخر وموضوعه (توريد هيكل معدني) وقد التزمت المدعى عليها بالتعاقد مع مصنع للحديد ليقوم بدوره بتوريد الهيكل وتم تحويل مبلغ العقد كاملاً من قبل موكلتي لحساب المدعى عليها بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها وفي المقابل لم تلتزم بتوريده وتعثر المشروع بسبب المدعى عليها وتوقفت عن العمل كلياً لحين قيام موكلتي بمراعاة أحوال المدعى عليها وذلك بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢ وقيامها بالالتزام بتوريد هيكل المعدني آخر على حسابها الخاص وذلك مقابل عدد من الأعمال الإضافية إضافة إلى تسوية تلك المبالغ من الدفعات المتبقية على المدعى عليها وقد استجابت المدعى عليها لذلك. • ما ورد من المدعى عليها من ان العمل لم يتوقف فذلك غير صحيح فكانت مدة العقد (٦) اشهر حسب ما نص عليه في العقد في صفحته الرابعة في البند السادس منه وان أي تمديد يقع على المدة فتتم باتفاق خطي بين الطرفين وقد توقفت المدعى عليها ولم تستكمل الأعمال إلا بعد ورود الإخطار الأول لها ومن ثم توقفت مرة أخرى وتم إخطارها بالإخطار الثاني وعادت واستكملت الأعمال لتعود وتتوقف مجددا عن العمل وذلك لادعائها بعدم وصول كامل الهيكل المعدني وذلك غير صحيح. • ما ورد من المدعى عليها من عدم التزام موكلتي بتوريد كامل الهيكل المعدني الأخر والذي تعهدت موكلتي بتوريده فذلك غير صحيح ونرفق لكم خطاب من المصنع المتعاقد معه (مصنع ابنية المعادن) يفيد بقيامه بتوريد جميع أجزاء الهيكل المعدني دون وجود اي نقص كما نرفق لكم سندات استلام الهيكل المعدني من قبل المدعى عليها وذلك يدحض ما ورد من المدعى عليها من قيام موكلتي بعدم الالتزام بتوريد وتأمين كامل الهيكل. (مرفق رقم ٢). كما نلفت انتباه فضيلتكم ان موكلتي أمهلت المدعى عليها ما يزيد عن (٦) اشهر من التاريخ المفترض لانتهاء تنفيذ العقد ولم تلزم المدعى عليها باي التزام بتلك الفترة ولم تتخذ أي إجراء قانوني اتجاهها وذلك لحسن نية موكلتي وفي المقابل قابل حسن نية موكلتي عدم الاستجابة والتعذر بعدم مقدرة المدعى عليها المالية لإنجاز ذلك المشروع فما كان لموكلتي إلا ان تدعوها للحضور للشركة للوصول لاتفاق ودي دون اللجوء لإجراء قانوني وكانت موكلتي في امس الحاجة لاستلام المستودع في اقرب وقت وكانت موكلتي في وقته مستعده ولحسن نيتها على ان لا تطالب بالتعويضات شريطة ان تستأنف المدعى عليها العمل وتنجزه ولكن لم تلتزم المدعى عليها بذلك وتأخرت بمدة إجمالية تتجاوز السنة الكاملة وهي ما تمثل ضعفي مدة العقد. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في ٢٤/ ٠٦ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت بما يلي: ١-الإخطارات التي ذكرتها المدعية في ردها تواريخها بعد إقامة الدعوى والكلام المذكور فيه غير صحيح بل التأخير سببه المدعية. ٢-نؤكد بأن العمل لم يتوقف إطلاقا كما تزعم المدعية والتأخير الذي حصل في التسليم بسبب المدعية كما ذكرنا وذلك لوجود نقص في الهيكل وأثبتنا ذلك بالإيميلات المرسلة لهم والتي سبق إرفاقها. ٣- ما زال يوجد نواقص لم تقم المدعية بتأمينها وتم التأكيد عليها بإيميل مرسل للمدعية بتاريخ: ٤/٦/٢٠٢٣م بوجود نواقص (مرفق صوره منه) وايميل بتاريخ: ٥/١٠/٢٠٢٢م. ٤- يوجد تواصل واشراف مع أحد العاملين لدى المدعية واسمه: (...) فهو يشرف على العمل يوميا مما يدل بأن العمل ليس متوقف كما ذكرت المدعية. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن المبلغ الذي جرى دفعه من قبل موكلته وتطلب استرداده فأجاب قائلا: بانه جرى تسليم مبلغ وقدره (١,٥٠٤,٢٩٩.٧٥) ريال وموكلتي تطلب تعين خبير للوقوف على الاعمال حيث لا تعلم ما هي قيمة الاعمال المنفذة وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه بشكل مفصل في الاعمال التي يدعي عدم تنفيذها من قبل المدعى عليها ويطلب استراد المبالغ المقابل لها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير مطالبته فارفق مذكرة وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (أتقدم لفضيلتكم بتقديم لائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ومقرها (...)واعرض على فضيلتكم موجزاً بوقائع الدعوى على النحو الآتي: الوقائع: • ابرم بين موكلتي و بين المدعى عليها عقد تنفيذ اعمال مستودع بتاريخ ٢/٦/٢٠٢١م ومدة تنفيذ العقد وتسليم المستودع هي (٦) ستة اشهر. • اتفق الطرفان على ان يتم التسليم النهائي للمستودع خلال مدة لا تزيد عن (٦) ستة أشهر. • نص في العقد المبرم على ان يكون دفع مبلغ العقد على (١٠) دفعات بناء على الاعمال المنجزة. • التزمت موكلتي بأداء جميع الدفعات الحالة عليها حسب العمل المنجز. • توقفت المدعى عليها عن استكمال اعمال الانشاء دون أي سبب يحولها عن الاستكمال. • تخلفت المدعى عليها عن التسليم في التاريخ المحدد مما تسبب بأضرار لموكلتي. • قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها عن للاستفسار عن سبب التوقف عن العمل والتأخير بالتسليم ولم تحصل على أي تجاوب. • نص في عقد العمل على أنه في حال تأخر العمل عن المدة المتفق عليها يتم احتساب غرامة (٥٠٠) خمس مئة ريال عن كل يوم تأخير.• تكبدت موكلتي خسائر مادية بسبب التوقف عن الاعمال و التأخر بتسليم المستودع من قبل المدعى عليها وتتمثل تلك الخسائر في رسوم عقد الإشراف، وقيمة إيجارات لمستودعات بديلة وذلك بسبب عدم الانتهاء من انشاء المستودع في المدة المحددة. تفصيل بالاعمال الغير منجزة حسب اخر تقييم هندسي بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ هـ: ١- تنفيذ الهيكل الحديدي: نسبة التنفيذ الحالية ١٩% - نسبة التنفيذ المطلوبة ٢٠% - المتبقي ١%.٢- تغطية الهنجر مع العزل الحوائط: نسبة التنفيذ الحالية ٩% - نسبة التنفيذ المطلوبة ١٠% - المتبقي ١%.٣-صب ارضيات المبنى: نسبة التنفيذ الحالية ٩% - نسبة التنفيذ المطلوبة ١٠% - المتبقي ١%.٤-الاعمال الكهربائية والميكانيكية: نسبة التنفيذ الحالية ٣% - نسبة التنفيذ المطلوبة ٥% - المتبقي ٢ %.٥-التشطيبات المعمارية لمبنى الادارة: نسبة التنفيذ الحالية ٩% - نسبة التنفيذ المطلوبة ١٥% - المتبقي ٦%.٦-غرفة الكهرباء والحارس: نسبة التنفيذ الحالية ٤% - نسبة التنفيذ المطلوبة ٥% - المتبقي ١%.٧- تنفيذ الاسوار: نسبة التنفيذ الحالية ٤% - نسبة التنفيذ المطلوبة ٥%- المتبقي ١%.٨- الخزانات الارضية + البيارة: نسبة التنفيذ الحالية ٤% - نسبة التنفيذ المطلوبة ٥% - المتبقي ١%.٩- سفلتة الموقع: نسبة التنفيذ الحالية ٣% - نسبة التنفيذ المطلوبة ٥% - المتبقي ٢%. بإجمالي اعمال غير منجزة بنسبة ١٦% من المشروع المتعثر ووجود اخطاء فادحة في تنفيذ المشروع مذكورة في التقييم الهندسي. وعلى ما تقدم نطلب الاتي: ١-فسخ العقد.٢-تعيين مكتب تحكيم هندسي من منصة خبرة لحصر المبالغ المتبقية من العمل غير المنجز.٣-التعويض عن فترة التأخير حسب ما نص عليه في العقد المرفق وهو (٥٠٠) خمس مئة ريال عن كل يوم تأخير.٤-تعويض بمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث مئة وستون الف ريال سعودي وذلك عن قيمة إيجار المستودعات التي استأجرتها موكلتي من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الى تاريخ ٣١/٠٦/٢٠٢٣م بسبب التأخير بتسليم المستودعات المتفق على انشائها و فوات منفعة استغلالها. المرفقات:١-عقد تنفيذ اعمال المستودع.٢-التقييم الهندسي بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ ه حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لطريق الحق ..) كما ارفق تقرير هندسي عبر النظام، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بمذكرة وبالاطلاع عليها وجدت ردا فأفهمت المدعي وكالة ان يقدم ردا يشمل التقرير المرفق واستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في ٢١/ ٠٨ / ١٤٤٤هـ عبر وكيلها تلخصت المدعية في كل مره تذكر طلبات جديدة وتحرر دعوى غير السابقة والمدعية جمعت عدة طلبات في قضية واحدة وهذا مخالف للنظام كما يعلم فضيلتكم علماً ان تحرير دعواهم مؤخراً مخالف لصحيفة الدعوى وحيث ان ما ذكروا في تقريرهم السابق يخالف الواقع لأنه تم انجاز ما يقارب ٩٠٪ من المتفق عليه وما زالت موكلتي لديها مستخلصات مالية لم تقم المدعية بدفعها، عليه نأمل رد الدعوى واخلاء سبيل موكلتي منها. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٣/ ٠٨ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لتعين خبير كما طلبت من الطرفين متابعة منصة خبرة للمستجدات، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وقد أفاد الطرفين بأن التقرير أرفق بالأمس ولديهما اعتراض عليه وعليه امهلت الدائرة الطرفين لتقديم اعتراضهما وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٤/ ١١ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير وأرسلت استفسارات بخصوص بعض النقاط الواردة فيه وتنتظر الإجابة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، ثم أرسلت الدائرة عدة استفسارات للخبير عبر المنصة ولم يرد الجواب عليه رفعت الجلسة لإعادة تبليغ الخبير بالجواب عن استفسارات الدائرة والاعتراض المقدم تجاه التقرير وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وصدر قرار الخبير النهائي المؤرخ في ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ والذي انتهى فيه الخبير إلى استحقاق المدعى عليه من اعمال المشروع تساوي ١٤٥١٤٧٨ ريال مليون واربعمائة وواحد وخمسون ألف واربعمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي غير شامل قيمة الضريبة. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة/ (...)ووكيل المدعى عليها/ (...)وبعد اطلاع الدائرة على اجابة الخبير على استفسارات الدائرة ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بالاتي: ١-فسخ العقد المبرم، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٦١٠٠٠) ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٩٥٠٠٠) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات ، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبالنسبة للموضوع وحيث طالبت المدعية بطلباتها الواردة في مستهل أسباب هذا الحكم لقاء عدم تنفيذ المدعى عليها أعمال إنشاء المستودع وقد سدد المبلغ بالكامل وقدمت في سبيل إثبات دعواها عقد تنفيذ الأعمال المرفق بملف القضية وقد عرضت الدائرة دعوى المدعية على المدعى عليها وأجملت جوابها بنفي صحة ما تدعيه المدعية من عدم التنفيذ ونسبة التأخير لها وأشارت بأن المدعية كانت السبب في التأخير وتبادل الطرفين الردود واطلعت الدائرة على محل النزاع وحيث أن الطرفين تنازعا في الأعمال المنفذة والتأخير وفرض الغرامات وجودة الأعمال المنفذة وقيمة الأعمال المنجزة والاستحقاق فندبت الدائرة خبيرًا من قبلها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية والمادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات للاطلاع على موقع محل النزاع وتحديد الأعمال المنجزة وقيمها وفق العقد ونسب الإنجاز والغرامات والاطلاع على كامل المستندات ومراجعة ما لدى الطرفين من إفادات ومستندات وإعداد التقرير النهائي متضمناً النقاط المختلف عليها بين الطرفين وإثبات صحتها من عدمه ورفع تقرير خبرة هندسية مفصل يتضمن البت فيما اختلف عليه أطراف الدعوى فندبت لذلك الدائرة مكتب رواد التقنية للاستشارات الهندسية وقام الخبير بالشخوص على موقع الأعمال وحصرها وحدد قيمها والمنجز منها وراجع المستندات والمخططات والكميات وما لدى الطرفين من إفادات ورفع تقرير هندسي نهائي وانتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى أنه تستحق المدعية استرداد مبلغ وقدره ١٦٩٣٨٣.٢٣ مائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وعشرون هللة من المدعى عليها في هذه القضية وقد اطلعت الدائرة على التقرير والاعتراضات الوارد عليه وقامت الدائرة بإرسال مجموعة من الاستفسارات للخبير تجاه التقرير فأجاب عنها كما هو مبين بملف القضية والذي انتهى وخلص في تقريره للنتيجة الوراد بعاليه وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، والإجابة على ملاحظات الدائرة فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما بخصوص المطالبة بالتعويض عن قيمة إيجار الأرض المنشأ عليها المشروع والتعويض عن ما لحق المدعية من أضرار من قيمة إيجار المستودعات وفوات منفعة استغلالها والتعويض عن عقد الإشراف الهندسي فلم تقدم المدعية تحرير جوانب هذه المطالبة من حيث تقديم التوضيح والتبرير على تحميل المدعى عليها هذه المبالغ فلم تقدم المدعية البينة على توفر أركان التعويض في هذه المطالبات مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه المطالبات ونظرا لكون القضية انتهت في إظهار استحقاق المدعية لما تطالب به وقبول طلبها وبيان صحته وظهور خسارة المدعى عليها لهذه القضية فإن الدائرة ترى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير على النحو الوراد بأدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: فسخ العقد بين الطرفين المتعلق بعقد تنفيذ أعمال مستودع والمؤرخ بتاريخ ٢/٦/٢٠٢١م . ثانيا: ألزمت الدائرة المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعية/ شركة (...)شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦٩٣٨٣.٢٣ مائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وعشرون هللة إضافة لأتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٧٢٥٠ ريال سبعة عشر ألف ومائتين وخمسين ريال ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.