حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431057545

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471189423/1444
رقم الحكم:4431057545
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189423 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431057545 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٩٤٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت موكلته بتوريد بضائع للمدعى عليها عبارة عن أطعمة منوعة مكونه من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها، في تاريخ ١٣/٠٢/٢٠١٩م صادقة المدعى عليها على كشف حساب بمبلغ وقدره (٣٤,٧٥٢) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال، تبقى بذمة المدعى عليها لموكلته مبلغاً وقدره (٢٩,٧٥٢) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وو قامت موكلته بمخاطبة المدعى عليها لسداد قيمة المبالغ المتبقية بذمتها، ولكن دون جدوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٧٥٢) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٧,٩٦٢.٨٠) سبعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريال وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٣ م بمبلغ إجمالي (٣٤,٧٥٢) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- عقد أتعاب محاماة مؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ ممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة وبعد الاطلاع على ملف القضية؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩,٧٥٢) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٧,٩٦٢.٨٠) سبعة آلاف وتسعمائة واثنان وستون ريال وثمانون هللة. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ الحكم على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن المدعية وكاله قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ومصادق عليه من قبل المدعى عليها؛ ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة بعيداً عما يطلبه الأطراف بحسب قواعد العدالة والعرف المتّبع والمنفعة العائدة والجهد المبذول واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنّه تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث إن ما يطلبه وكيل المدعية في أتعاب المحاماة غير متناسب مع العرف فإنّ الدائرة تنتهي فيما منح لها من سلطة تقديرية إلى الحكم بأتعاب المحاماة وفق ما تراه متناسبًا مع مبلغ المطالبة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياَ. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٩,٧٥٢) تسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريال. ثانيا: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢,٩٧٥) الفين وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال مقابل أتعاب المحاماة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث