حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530000703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471226996/1444
رقم الحكم:4530000703
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471226996 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530000703 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471226996 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة المتقدمة الذهبية للإنشاء والتعمير المدعى عليه: شركة فاو العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إنه بتاريخ 6/١٢/1444هـ قام المدعى عليه بإدخال مقاولين في مشروعنا دون ان يستلم الاعمال المنفذة، وقد تضررت كونه لم يستلم الأعمال أو يثبتها لذا أطلب وقف الأعمال الجديدة لحين انتداب الخبير وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 29/12/1444ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (445688350) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (446146436) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال إلى مذكرة مرفقة عبر خانة الطلبات بتاريخ اليوم جاء فيها أنه في تاريخ ۲۰۲۲۱۰۱۱۲٥ تم توقيع عقد مقاولة لتنفيذ اعمال تشطيبات بقصر سكني في مدينة الرياض - حي عرقة بين كلا من الشركة المتقدمة الذهبية للأنشاء والتعمير المشروع ويشار لها بالمقاول وشركة فاو العقارية مالك المشروع، وذلك بعقد مدته 12 شهر شاملة فترة التجهيز تبدا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة بتاريخ 3 / 2 / 2023م، وعقد بقيمة 8,900,000 ر.س غير شاملة القيمة المضافة وبعد الغاء بعض البنود واضافة أوامر التغيير اصبح المبلغ 8,636,347 ر.س غير شامل القيمة المضافة وتختلف باختلاف الكميات. وفي تاريخ ۲۰۲۲/٠٥/٣١ تم توقيع ملحق عقد لأعمال الحجر بقيمة 1,590,000 ر.س غير شامل القيمة المضافة و تم بدء الاعمال في تاريخ 15 / 6 / 2022م وخلال فترة العمل واجهتنا العديد من المخالفات العقدية والعرفية من مالك المشروع والتي اثرت على تاريخ انهاء الاعمال وتسليم المشروع، وسأشير إلى مخالفات العقد المرتكبة من طرف المدعى عليها: اولاً: التأخير في الرد على اعتماد التقديمات الفنية عن المدة المحددة عقديا الرسومات التنفيذية واعتماد المواد علاوة على التأخير في فحص الاعمال المنفذة عن المدة المحددة، أدى الى تعثر كبير وواضح في الجدول الزمني والتدفق النقدي والمشتريات في المشروع وهيا كالاتي: التقديمات المعمارية اجمالي التأخير في الاعتمادات بمجموع 410 يوم التقديمات الانشائية اجمالي التأخير في الاعتمادات بمجموع 37 يوم التقديمات الميكانيكية اجمالي التأخير في الاعتمادات بمجموع 73 يوم التقديمات الكهربائية اجمالي التأخير في الاعتمادات بمجموع 146 يوم التأخير في اعتماد مواد اللياسة والخرسانة مدة شهرين التأخير في اعتماد كوبريسور لتكسير البروزات الخارجية مدة 6 اشهر التأخير في اعتماد مصنع الرخام 6 اشهر التأخير في اعتماد بورسلان استتواریو التأخير في اعتماد القواعد الخرسانية لمكائن التكييف بمناطق السطح التأخير في اعتماد الوان الدهان التأخير في اعتماد مخططات أبواب الحديد بمجموع 60 يوم التأخير في اعتماد أوامر التغير عامة وغيرها الكثير من التأخير في الاعتمادات مرفقة لفضيلتكم في خطابنا المرسل للمالك بتقرير مفصل عن المعوقات (مرفق رقم ٣ - خطاب المطالبة الزمنية وذلك في مخالفة صريحة للبند الثاني من العقد فقرة ب...... على أن لا تتجاوز فترة الاعتماد ثلاثة أيام عمل..... والبند العاشر من العقد على الطرف الثاني تقديم العينات ورسومات الورشة المطلوبة للمهندس المشرف خلال فترة لا تقل عن ١٥ يوما من تاريخ لزومها للعمل، وعلى المهندس أن يعتمد أو يرفض تلك التقديمات خلال فترة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ التقديم في س يناقش وقد تم تقديم الجدول الزمني بتاريخ 4 / 6 / 2023م رقم ٤ - بريد الكتروني مع الجدول الزمني ولم يتم الاعتراض عليه من قبل مالك المشروع وقمنا بالتأكيد في الايميل المرسل للمالك بأهمية قبول واعتماد المستخلصات الجارية وليتسنى لنا الالتزام بالجدول الزمني المحدث نظراً الى عدم قبول استلام المستخلصات في حينها بشكل تعسفي). ثانياً: التأخير في صرف المستخلصات تم تقديم المستخلص الجاري العاشر التقديم الأول بتاريخ ٢٠-٠٥-٢٠١٣ وتم الرد بوجود ملاحظات على المستخلص بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١. وتم افادتنا شفهيا بعدم التقديم الا بعد ثلاث أسابيع على الأقل حسب طلب المالك. التقديم الثاني: بتاريخ ۲۰۲۳/٠٦/٢٢ تم إعادة التقديم بعد استيفاء الملاحظات بالكامل، وتم الرد بملاحظات جديدة في مخالفة للأعراف الهندسية. الثالث بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٥ تم إعادة التقديم بعد استيفاء الملاحظات بالكامل، ولم يتم اعتماد المستخلص حتى تاريخه التقديم وذلك مخالفة صريحة للبند الثاني من العقد فقرة ب بقية المستخلصات شهرية وفق ما يتم إنجازه من عمل يصادق عليها المهندس المشرف وتصرف خلال ۱۰ أيام عمل من اعتمادها على ان لا تتجاوز فترة الاعتماد ثلاثة أيام عمل، ويحتجز منها نسبة ۵% ضمان لحسن الاعمال وتصرف حيث لا يمكن استمرار العمل دون دفع قيمة الاعمال المنجزة، حيث تقدم الاعمال والالتزام بالجدول الزمني يعتمد على الوفاء بصرف المستخلصات والالتزام بالتدفق النقدي ثالثاً: مغادرة مكتب الاستشاري في تاريخ 07-06-2023م موقع المشروع وليصبح المشروع بدون مكتب هندسي يحفظ حق المالك والمقاول حسب العرف الهندسي والمحافظة على سير الاعمال بالشكل الفني الصحيح وتسليم المشروع، بل تم تعيين مهندس موظف لدى المالك لصبح طرفا في العقد في مخالفة للبند السابع من العقد، علاوة على انه لا يمكن استلام اعمالنا دون تواجد طاقم فني متكامل ومهندس بكل اختصاص. رابعاً: في تاريخ 03-07-2013 قمنا بأرسال خطاب للمالك نشعره بأن الاعمال متعثرة بسبب تأخير اعتماد المستخلص العاشر وضرورة الاعتماد والصرف مرفق) رقم ٦- خطاب اشعار للمالك، ولتفاجئ بتواصل المالك مع مقاولين يعملون لدينا بمعاودة اكمال الاعمال من طرفه بشكل مباشر دون اعتبار مخالفة العقد المذكورة أعلاه من عدم تواجد استشاري او إيقاف صرف المستخلصات، وغيرها. ولنفاجئ مرة أخرى بتاريخ 6-07-2023م بأرسال خطابات تعسفية من المالك بسحب جزء من الأعمال دون وجه حق ومحاولة ادخال مقاولين على اعمالنا المنفذة دون اعتبار مخالفة العقد الحاصلة من جهته، وفي تاريخ ۱۰-۰۷-۲۰۲۳ وصلنا خطاب من المالك بسحب جميع اعمال التشطيبات مما يعني فسخه للعقد دون سبب مشروع وحتى دون ان يتم اثبات حالة استلامها فنياً وحالة الكميات المنفذة لحفظ حقوقنا مرفق) رقم ۷ - الخطابات الواردة من المالك). وذلك في مخالفة صريحة للبند ۲۳ من الاحكام العامة في حال نشوء خلاف بين الطرفين - لا قدر الله - أثناء احدى مراحل العمل وقرر معها الطرف الأول وقف العمل وسحبه فأنه يقوم بتثبيت حالة المشروع ومرحلة التنفيذ من خلال مهندس المشروع او مكتب هندسي يختاره الطرف الأول واثنان من الشهود ويكون ملزما للطرف الثاني ولا يحق له الطعن في تقرير المكتب الهندسي. علما بأنه قد تم حصر الاعمال بطريقة غير فنية من مهندس المالك وليس مهندس المشروع مكتب استشاري كون مهندس المالك لا يتبع مكتب هندسي وهو طرف في العقد وهذا مخالف للبند أعلاه بأن يكون اثبات المشروع من مهندس المشروع مكتب استشاري وذكر في اخر النص باله لا يحق له الطعن في تقريره المكتب الهندسي مما. ان الحصر يكون عن طريق مكتب هندسي ومهندس المالك ليس مكتب هندسي خطاب سحب الاعمال يسبقه انذار مدته ۷ أيام كما هو مذكور وبالرغم من ان سحب الاعمال غير مشروع بسبب عدم وجود تقصير من جهتنا، ويعود التأخير المخالفة المالك البنود العقدية حسب ما ذكر في أولا وثانيا وثالثا علاوة على ما ذكر أعلاه، فان مدة المشروع ۱۲ شهرا كما تم ذكره سلفاً وبسبب المخالفات العقدية من جهة المالك تسبب في زيادة المصاريف الإدارية والرواتب وغيرها من المصاريف المباشرة وغير المباشرة علينا بمبالغ تجاوزت ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال. بالإضافة الى اعمال منفذة تقدر قيمتها بأكثر من ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال لم يتم اعتمادها، بالإضافة الى مبالغ ضمان محجوزة تقدر بـ ٦٥٢,٠٠٠ ريال، علاوة على ادخال مقاولين على الاعمال المنفذة لما فيه من ضياع لحقوقنا بسبب عدم حصر الاعمال المنفذة من قبل مكتب الاستشاري لمغادرته المشروع وتقيمها بالشكل الصحيح. لقد قمنا بالفترة الأخيرة وكبادرة حسن نية اتجاه المالك قمنا بتمويل المشروع من جهتنا بأقصى ما نستطيع ولمدة طويلة دون النظر لتأخير اعتماد وصرف المستخلصات وغيرها من العوائق (وللحد من التكاليف الإدارية علينا، الا ان العثرات المذكورة سلفا، بالإضافة الى وعود المالك المتكررة باعتماد وصرف المستخلص الأخير لم يتم الالتزام بها، بل اخبرنا شفهيا مؤخراً بعدم صرف المستخلصات الجارية حتى تسليم المشروع بنسبة %۱۰۰ دون اعتبار الشروط العقدية ومخالفتها بشكل صريح، بل ووسيلة للضغط جاري من طرفه سحب جزء من الاعمال ابتداءً وسحب جميع الاعمال بطريقة غير عقدية وفنية وبطريقة يضيع بها حقنا وتسبب لنا خسائر باهظة. نطلب من فضيلتكم وقف الاعمال في المشروع لحين تعيين مكتب هندسي معروف ومحايد) على نفقة المالك لأثبات حالة المشروع وقيمة الاعمال المنفذة ليتسنى لنا حفظ حقوقنا مع احتفاظنا بحقنا بالمطالبة بكافة الحقوق المالية المتبقية والاضرار الواقعة والخسائر المالية نتيجة قرارات المالك التعسفية والغير عقدية بسبب إيقاف المستخلصات وسحب الاعمال ، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب المهلة للجواب بشكل محرر كون المدعية لم تحرر الدعوى إلا اليوم وبالنظر إلى دعوى المدعية المرفقة بتاريخ اليوم وأجابته الدائرة إلى طلبه وقررت تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم، ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 1 / 1 / 1445 ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة المدعى عليها المرفقة بخانة الطلبات بتاريخ 30 / 12 / 1444هـ والتي جاء فيها نتقدم لفضيلتكم بالرد على اللائحة المقدمة من قبل ممثل المدعية بتاريخ 29/12/1444ه ونوجز ردنا بالآتي: أولًا: ذكر ممثل المدعية بأن الأعمال المتعاقد عليها تتمثل بتنفيذ أعمال التشطيبات بقصر سكني وتنفيذ أعمال الحجر وهذا صحيح، كما انه توجد أعمال أخرى في الموقع خارجه عن بنود التعاقد مع المدعية يتم العمل عليها من قبل المالك وتتمثل في المصاعد والمطابخ والالمنيوم والمسبح وعليه تتم زيارة المهندسين والمقاولين للعمل والمعاينة على البنود الخارجة عن نقاط عمل المدعية، ولم يتم العمل من قبل موكلتي على الاعمال المتعاقد عليها مع المدعية، وليس من مصلحة المالك العمل على بنود تحت التعاقد قبل الانتهاء من إجراءات سحب الاعمال فما ذكرته المدعية ينتفي مع المنطق. ونرفق لفضيلتكم خطاب موجه من أحد مقاولين المدعية يثبت بأن جميع الاعمال تتم لصالح المدعية. ثانيًا: قد ثبت تأخر المدعية في تنفيذ أعمال المشروع رغم دفع كافة المستخلصات المقدمة من قبلها بوقتها مرفق رقم (2) وقد تم انذار المدعية لعدة مرات بالتأخر والبطء في تنفيذ الأعمال ولم يتم التجاوب من قبلها مرفق رقم (3)، وقد تقدمت المدعية بخطاب تعثر الأعمال المرسل من قبل المدعية لموكلتي بتاريخ 03/07/2023م والذي يتضمن تعثر المدعية بسبب عدم اعتماد المستخلص، نوضح لفضيلتكم بأن المدعية أشارت في خطابها إلى توجهها لوقف الاعمال بالمشروع وبالفعل المدعية أوقفت الاعمال بالمشروع بتاريخ ارسال الخطاب مخالفة بذلك ما تم التعاقد عليه حيث نصت الفقرة (17) على ( في حال تأخر الطرف الأول عن تسديد مستحقات الطرف الثاني المعتمدة: - بعد مرور أكثر من 10 أيام عمل من تاريخ اعتماد المهندس لمستخلص المقاول وعدم قيام الطرف الأول بتسديده، يرسل المقاول إشعار مطالبة تذكيري بالمستخلص المستحق وفي حال عدم قيام الطرف الأول بالتسديد خلال 5 أيام عمل من تاريخ الاشعار يحق للمقاول الحصول على تمديد لمدة العقد بنفس عدد أيام التأخير عن السداد وتحسب تلك المدة بعد 10 أيام عمل من تاريخ اعتماد المستخلص شريطة عدم توقف المقاول عن العمل بسبب عدم السداد وفي حال تأخر الطرف الأول عن السداد لمدة 30 يوم بعد اعتماد المستخلص يحق للطرف الثاني وقف الأعمال ) مما نود أن نوضح لفضيلتكم بأنه تم الرد على المقاول برفض المستخلص لوجود ملاحظات ولو فرضنا جدلًا باعتماد المستخلص فقد أوقفت المدعية الأعمال قبل مرور 30 يومًا عن تاريخ تقديم المستخلص حيث تم تقديمه للمرة الأولى بتاريخ 22/06/2023م وتم رفضه لوجود ملاحظات تم تزويد المدعية بها وتم تقديمه للمرة الثانية بتاريخ 25/06/2023م وتم ورفضه لعدم تعديل كامل الملاحظات هنا يتبين لفضيلتكم توقف المدعية عن الاعمال بمخالفة صريحة للعقد لعدم اعتماد المستخلص مما يؤيد سحب موكلتي للأعمال. ثالثًا: ما ذكره ممثل المدعية بشأن سحب الأعمال دون سبب مشروع فهذا غير صحيح حيث تقدمت موكلتي بسحب جزء من الأعمال بالطرق النظامية والمتفق عليها وفق العقد المبرم بخطاب مرسل للمدعية بتاريخ 05/ 07/2023م وبخطاب آخر مرسل بتاريخ 06/07/2023م، وحين وجدت موكلتي بأن المدعية قد توقفت كليًا عن تنفيذ الاعمال دون سبب مشروع ولعدم وجود كادر هندسي من قبل المقاول اضطرت إلى سحب كامل الاعمال وفق العقد المبرم بالخطاب المرسل للمدعية بتاريخ 10/07/2023م. رابعًا: كما نود أن نوضح لفضيلتكم قيام المدعية بوضع حراسات أمنية على الموقع ومنع دخول المهندسين والمقاولين التابعين لموكلتي لموقع المشروع والمتعلقة أعمالهم ببنود خارجه عن نطاق الاتفاق مما تسبب في ذلك ضررًا كبيرًا على موكلتي وتعطل في انجاز المشروع وتأخر العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمقاولين الاخرين. وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: - رفض وقف الأعمال بالمشروع . وبعد الاطلاع على الدعوى كاملة والجواب عنها، وتأمل العقد بين الطرفين خصوصا البند (18) المتعلق بآلية سحب العمل من الطرف الثاني، فإن الدائرة ترى صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف الأعمال الجديدة في المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها إلى حين انتداب خبير يثبت حالة الأعمال في الشروع؛ لأن دخول مقاول آخر للموقع يضيع حقه ويختلط عمله بعمله، وبما أن المدعى عليها أجابت عن الدعوى بوجود أعمال أخرى في الموقع خارجة عن بنود التعاقد مع المدعية والعمل عليها يتم من قبل المالك، وبناء على ذلك فالمقاولين الآخرين يعملون في أعمال منفصلة عن أعمال المدعي في الموقع، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن طلب وقف الأعمال الجديدة يعد من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها نظاما في المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فتختص به دائرة الطلبات المستعجلة ولأجل ذلك يُعد مقبولا من الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية فقد نص العقد بين الطرفين في مادته الثامنة عشر على أنه (يحق للطرف الأول سحب جزء من الأعمال وتسليمها لمقاول آخر في حال تأخر الطرف الثاني عن البدء في تنفيذ هذا الجزء وأدى إلى تأخر تسليم المشروع والاستفادة منه...) مما يظهر معه للدائرة أن مسلك المدعى عليها في تسليم الأعمال لمقاول آخر متاح لها عقدًا، بصرف النظر عن كون سلوكه عن استحقاق أم لا، فذلك شأن موضوعي يبحث لدى دائرة الموضوع في دعوى عاديّة، وبما أن طلب المدعية وقف الأعمال الجديدة: مؤدٍ إلى حرمان المدعى عليها من الاستفادة من هذا المسلك المتفق عليه عقدا، متى ما وجدت تأخرا في التنفيذ، وإثبات التأخر، أو عدمه الذي ينشأ عنهما التعويض شأن موضوعي يبحث على التراخي، ومعرفة أعمال المقاول ممكنة؛ إذ المعروف أن أعمال المقاول مضبوطة بمستخلصات ومستندات، وغيرها من الشواهد، خصوصا إذا دخل المقاول المشروع بمعاقدة تخول لمالك المشروع حق سحب الأعمال، وبما أن إيقاف الأعمال -في مثل هذه هذه الحال- ضرره آكد وأبلغ من ضرر اختلاط العمل المحتمل عند استكمال الأعمال، وينفي هذا الضرر المحتمل طلب المعاينة لإثبات الحالة، -وقد طلبت المدعية المعاينة وقررت لها الدائرة ذلك وندبت الخبير لإثبات الحالة في طلب مستقل ومزامن لهذا الطلب- ولا يصح أن يزال الضرر المحتمل بالضرر الأكبر المتأكد، والقاعدة أنه لا يصح أن يزال الضرر بمثله فكيف بضرر أكبر، وبناء عليه فليس للمدعي إلا حصر أعماله المنجزة في الموقع لإثبات حالتها، لهذا، ولما سبق فإن الدائرة ترى أن طلب المدعي جديرٌ بالرفض وبه تحكم. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذا الطلب. والله الموفق،وصلى الله على نبينا محمد وسلم.