حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4530000564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471137037/1444
رقم الحكم:4530000564
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471137037 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530000564 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471137037 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) المدعى عليه : شركة مطاعم (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بمبلغ قدره (78103.90) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (10000) ريال . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الأربعاء 03/ 12 / 1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة متابعة تبليغها مع أمانة السر فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبليغها عن طريق ابشر أكثر من مرة وقد جرى تزويد امانة السر ببيانات المدعى عليها فقام الأمين بتبليغ المدعى عليها عن طريق الموظف بالشركة (...) ورقم جواله: (...)وجرى تزويده برابط الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (78103.90) ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (10000) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على تبليغها عن طريق موظفها (...) ورقم جواله: (...) وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد والمصادق عليها من المدعى عليها والمذيل بختمها بمبلغ قدره (78103.90) ريال، وبما أن الختم حجة على صاحبة وبما أن مبلغ المطالبة يساوي المطابقة وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب الذي تقدره الدائرة هو (7810) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة مطاعم (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (78,103.90) ثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة ريال سعودي و تسعون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغا وقدره (7,810) ريال سبعة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.