حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431078959
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470743275/1444
رقم الحكم:4431078959
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743275 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431078959 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470743275 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1440/11/17هـ الموافق 2019/07/20م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: 1- عامل / مساعد لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (15) خمسة عشر ريال. 2- عامل دهان لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (19) تسعة عشر ريال. 3- عامل سقالة لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (20) عشرون ريال. 4- سباك لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (20) عشرون ريال. 5- حداد لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (20) عشرون ريال. 6- ميكانيكي آلات لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (22) اثنان وعشرون ريال. 7- حفار المستوى الثالث لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (20) عشرون ريال. 8- حفار المستوى الثاني لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (25) خمسة وعشرون ريال. 9- ضابط سلامة لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (30) ثلاثون ريال. 10- مصنع أنابيب لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (22) اثنان وعشرون ريال. 11- كهربائي لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (22) اثنان وعشرون ريال. 12- رئيس عمال لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (30) ثلاثون ريال. 13- فني آلات لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (22) اثنان وعشرون ريال. 14- مستلم تصاريح العمل لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (28) ثمانية وعشرون ريال. 15- عامل لحام حزي 3 لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (25) خمسة وعشرون ريال. 16- عامل لحام متعدد ( فولاذ كربوني ) لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (35) خمسة وثلاثون ريال. 17- عامل لحام متعدد ( فولاذ غير قابل للصدأ ) لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (38) ثمانية وثلاثون ريال. 18- عامل لحام متعدد ( فولاذ كربوني و فولاذ غير قابل للصدأ ) لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (4) أربعة ريال. 19- ضابط جودة أنابيب لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (53) ثلاثة وخمسون ريال. 20- ضابط جودة لحام (شمير) لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (55) خمسة وخمسون ريال. 21- مشرف أنابيب لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (35) خمسة وثلاثون ريال. 22- مشغل رافعة شوكية لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (2) اثنان ريال. 23- ممرض لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (55) خمسة وخمسون ريال. 24- مشغل منصة رفع لمدة (24) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (21) واحد وعشرون ريال. بثمن إجمالي قدره (437,213.00) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (13,717) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريال الحالة بتاريخ 1442/08/22هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (12,912) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال الحالة بتاريخ 1442/11/15هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (11,302) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان ريال الحالة بتاريخ 1442/10/22هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (4,508) أربعة آلاف وخمس مئة وثمانية ريال الحالة بتاريخ 1443/01/20هـ والمبالغ حالة السداد هي (42,439) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/22هـ الموافق 2021/04/04م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1440/12/12هـ الموافق 2019/08/13م، وانتهى العقد، ولم تُسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/08/22هـ الموافق 2021/04/04م حتى 1442/12/3هـ الموافق 2021/07/13م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (استعانة المدعي بشركة محاماة). وطالب بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (42,439) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال عن الفترة من 1442/08/22هـ الموافق 2021/04/04م إلى 1442/12/3هـ الموافق 2021/07/13م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أمر بشراء (عقد) بتاريخ 13/08/2019م مبرم بين المدعى عليها وشركة (...) للمقاولات ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- مجموعة فواتير من تاريخ 18/05/2021م حتى تاريخ 28/08/2021م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة بمبلغ إجمالي قدره (42,439.6) ممهور بختمها وتوقيعها. 3- عقد (أتعاب محاماة) بتاريخ 29/06/1444هـ مبرم بين شركة (...) للمحاماة مؤسسة (...) للمقاولات العامة على مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال ممهور بختمهما وتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/22هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته تنكر هذه الدعوى جملة وتفصيلاً كون أن التايم شيت المقدم غير معتمد من موكلته، فسألته الدائرة عن العمالة محل الدعوى هل قاموا بالعمل لموكلته أم لا؟ فأفاد بأن التايم شيت ليس عليه ختم موكلته فإن العمالة لم يقوموا بالعمل ولم يحضروا؛ وعليه لم تعتمده موكلته، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية فطلبت مهلة للرد فأفهمتها الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/03هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعى عليها عن التايم شيت المقدم من المدعية هل هي مطبوعات موكلته فأجابت بنعم، ثم جرى طلب ترجمة الفواتير من المدعى عليها، وترجمة أخرى للتايم شيت حيث أنه يظهر جزء بعد عدد الساعات لم تتم ترجمته، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/30هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم الجواب المطلوب منه، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها فأفادت بأنها تحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (42,439) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال بموجب أوامر الشراء واتفاقية تقديم الخدمات، وطلبت أتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (42,439) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال. 2- أتعاب المحاماة وقدرها (5000) خمسة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليها وكالة إجابته في إنكارها للدعوى جملة وتفصيلاً، وبما أن المدعي وكالة طلب المتبقي من ثمن الأجرة وقدرها (42,439) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، وقدّم ما يُثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها، والفواتير الصادرة بالمبلغ محل المطالبة والممهورة بختم وتوقيع طرفي الدعوى، وقد نصّت المادة المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه : ( يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن انكار وكيل المدعى عليها منصب على التايم شيت وأنه غير معتمد من موكلته، ولكن لم ينكر العقد ولا الفواتير ولا مضمونها، وحيث إن التايم شيت صادر على مطبوعات المدعى عليها والعمالة يثبتون حضورهم لديهم وليس لدى المدعية، مما يثبت معه أن جواب المدعى عليه مرسلاً وبدون بينة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يُثبت قيامها بالسداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عما خسره من الترافع والمحاماة في هذه الدعوى، بمبلغ إجمالي قدره (5,000) خمسة آلاف ريال بناء على العقد المبرم بين المدعي ووكيله، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية : (يجب على محكمة أن تضمن حكمها الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي) فإن الدائرة ترى تقديره بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به لأنه العرف في تقدير أتعاب المحاماة، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم.. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- الزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 42.439 اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب، ثانياً- الزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 4200 أربعة آلاف ومائتي ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.