حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431082906
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470078866/1445
رقم الحكم:4431082906
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470078866 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431082906 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٨٨٦٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) للنقل والمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد فتحات تهوية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣٧/١١/٠٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٧٤١,٣٢٨) سبعمائة وواحد وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال، سددت منه (٣٣٤,٩٩٧) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ، بمبلغ قدره (٤٠٦,٣٣١) أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٥هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٦,٣٣١) أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية، من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م، بإجمالي مبلغ قدره (٤٠٦,٣٣١.٣٧) أربعمائة وستة ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة وثلاثون هللة. ٢- أمر شراء برقم (١٧٠٠٠٢٤٧)، بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١١م، على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ (٥٨١,٠٥١.٩) خمسمائة وواحد وثمانون ألف وواحد وخمسون ريالاً وتسع هللات. ٣- أمر شراء برقم (١٧٠٠٠٢٤٧)، بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٨م، على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٤- رسالة بريد صادرة من المدعى عليها إلى المدعية، بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٧م. وردت مذكرة من (وكيل المدعية) في ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ، لم تخرج عما ذكر أعلاه، وطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٦,٣٣١) أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال. وإلزامها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغها، ولم تجد الدائرة عنواناً للمدعى عليها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الفواتير؟ فأجاب بأن الفواتير كثيرة تحمل تواقيع وأختام للمدعى عليها. وعليه رأت الدائرة حاجة القضية لخبير محاسبي على أن تدفع المدعية الأتعاب ابتداءً ثم يتحملها الخاسر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير الابتدائي، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبرة النهائي، والذي انتهى فيه الخبير إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريال، وذلك بعد أن قام الخبير بدراسة الفواتير الصادرة من المدعية وعددها (٥٧)، بقيمة إجمالية بلغت (٧٣٦,٨٦٩) سبعمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال، ومن ثم مطابقتها مع سندات الاستلام. وانتهى إلى أن سندات الاستلام قد غطّت مبلغاً قدره (٧١٢,٩٩٧) سبعمائة واثنا عشر ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، وعليه فإن الثابت لدى الخبير استحقاق المدعية مبلغاً قدره (٧١٢,٩٩٧) سبعمائة واثنا عشر ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، ثم درس الخبير السدادات التي قامت بها المدعى عليها، لينتهي إلى أن مجموع المبالغ المسددة من المدعى عليها بلغت (٣٣٤,٩٩٧) ثلاثمائة وأربع وثلاثون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، وعليه فإن المستحق للمدعية مبلغاً قدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريال. وحيث اعترضت المدعية على ما جاء في تقرير الخبير على عدم احتسابه عدداً من الفواتير المقدمة، فقد أجاب الخبير عن ذلك بأن المدعية لم تقدم سندات استلام عنها، وانتهى الخبير إلى أن الملاحظات غير مؤثرة في النتيجة التي خلص إليها، ولذا فإن الدائرة لا ترى أثراً لما اعترضت به المدعية، كما قرّر وكيل المدعية في هذه الجلسة قناعته بما انتهى إليه الخبير، وطالب بإلزام المدعى عليها به. كما اعترض وكيل المدعى عليها وطالب بالاطلاع على أصول المستندات التي تفيد التسليم لمستودع الشركة، لمطابقة التوقيع والختم، وذكر بأن الصور لا تعتمد لمطابقة الرصيد نظراً لوجود بضائع تم رفضها من قبل الاستشاري وتم إرجاعها. وقد أجاب الخبير عن ذلك بأن المدعى عليها لم تقدم المستندات المؤيدة للبضائع المرتجعة من قبل استشاري المشروع، وانتهى الخبير إلى عدم تأثير هذه الملاحظة على النتيجة التي توصّل إليها. وأضاف وكيل المدعى عليها أن موكلته قد طلبت من الخبير اطلاعها على أصول الفواتير المستلمة ورفض ذلك دون مبرر، لذا فإنه يطلب إلزام الخبير باطلاع موكلته على أصول هذه الفواتير لمطابقتها، كون أن أرقام هذه الفواتير غير واردة في سجلات وحسابات موكلته المدعى عليها. ونظراً لحاجة الدائرة إلى التحقق مما أثاره وكيل المدعى عليها، فقد قررت مخاطبة الخبير بذلك، وإلى حين ورود الجواب رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها بأن الخبير لم يقدم إليه أصول المستندات المعتمدة من المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم جوابه ونصه: (حصر طلباته بالآتي: المبلغ الوارد في تقرير الخبير مبلغ وقدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريال، ويطلب أيضاً أتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر ألف وخمسة وسبعون ريال، وطلب أيضاً أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وطلب وكيل المدعى عليه الاطلاع على أصول الفواتير لمطابقتها فهو طلب لا وجاهة فيه والغرض منه المماطلة فقط، فضلاً عن أن نسخ الفواتير المقدمة للخبير والموقعة والمختومة لها حجيتها في الإثبات، إذ أن المدعى عليها لم تنكرها صراحة ولم تنكر التوقيع ولا الختم الوارد عليها، وإنما تتعلل فقط بطلب الاطلاع على الأصل. وهذه الفواتير المقدمة هي محررات عادية لها حجيتها في الإثبات بنص النظام، بناءً على نص المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات. ورغم اطلاع المدعى عليها على نسخ تلك الفواتير لدى الخبير وتزويدها بها مسبقاً عبر بريدها الرسمي إلا أنها لم تنكر التوقيع ولا الختم. وعليه حصر المطالبة فيما قرره الخبير واحتسبه من مبالغ للمدعية وطلب الحكم بذلك المبلغ بالإضافة إلى أتعاب الخبير وأتعاب المحاماة). وقدم وكيل المدعى عليه جوابه ونصه: (حيث أنه طلب من الخبير الاطلاع على أصول فواتير الاستلام من موكلته إلا أن الخبير رفض بدون سبب، لكون موكلته تنكر استلام هذه الفواتير ولا تعلم شيء عنها، لذا طلب اطلاع موكلته على أصل هذه الفواتير لأنه من حقها وخصوصاً أنها ليست موجودة في حساباتها). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدر إلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد في تقرير الخبير وقدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر ألف وخمسة وسبعون ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ومن حيث الاختصاص فإن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ الدائرة رأت التثبيت من دفوع المدعى عليها المشار إليها أعلاه انتدبت الخبرة في هذا السبيل حسبما أثارته المدعى عليها، استناداً للمادة (١١٠) فقرة (١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وبما أنّ وكيل المدعى عليها إجاب في اعتراضه على تقرير الخبير وطالب بالاطلاع على أصول المستندات التي تفيد التسليم لمستودع الشركة لمطابقة التوقيع والختم، وأن الصور لا تعتمد لمطابقة الرصيد نظراً لوجود بضائع تم رفضها من قبل الاستشاري وتم إرجاعها، وبناءً على تقرير الخبير ولما انتهى إلى بيان ما أنجزته المدعية من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك، ولما قدمت المدعية البينة على إنجازها الأعمال المطلوبة منها؛ ولما انتهى الخبير إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (٧١٢,٩٩٧) سبعمائة واثنا عشر ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، ثم درس الخبير السدادات التي قامت بها المدعى عليها، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدمت المدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير مبلغ (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريال. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر ألف وخمسة وسبعون ريال، وبما أن أتعاب الخبرة تكون على الطرف الخاسر، فبناء على ذلك يلزم بها المحكوم عليه، استناداً للمادة المادة (١٢٢) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للنقل والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٨.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريال واتعاب الخبير مبلغ وقدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر ألفا وخمسة وسبعون ريالا واتعاب التقاضي بمبلغ (٣٧.٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431082906 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٨٨٦٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) للنقل والمقاولات العامة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الوارد في تقرير الخبير البالغ قدره (٣٧٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريال. وإلزامها بأتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالًا. وأخيرًا إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧٨.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريال، وأتعاب الخبير بمبلغ قدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالًا، وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٧.٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (الطعن في تقرير الخبير إذ إن المدعى عليها طلبت من الخبير الاطلاع على الفواتير إلا أن الخبير لم يلبِّ طلبها بلا سبب مشروع، كما أن الدائرة خالفت الأنظمة بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير في حين أنه في حالة الخسارة النسبية يتحمل كل طرف نسبة ما خسر في هذه الدعوى، فالمدعية طالبت بمبلغ أكبر مما قرره الخبير ولم تلزم الدائرة المدعية بأي مبلغ، أما بخصوص أتعاب المحاماة فلم يثبت على المدعى عليها أي مماطلة والدعوى و أحيلت إلى الخبير لالتباس الحق. ثم اختتم صحيفته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا برد الدعوى). وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة اليوم تاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وقرر المدعى عليه وكالة أن موكلته مقرة بمبلغ (٧٦٠٠٠) ريال أما الباقي فنطعن فيه، وقرر المدعي وكالة أنه يكتفي بما سبق في الرد عليه. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم خلال المهلة النظامية مكتمل الشروط النظامية فهو مقبول شكلا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة لم في الاستئناف مايؤثر على نتيجة الحكم المستأنف، وتكتفي بما ورد في الحكم وتقرير الخبير بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها في لائحة استئنافها بالطعن في تقرير الخبير وما أقرّت به في جلسة اليوم بأن المدعية تستحق مبلغ (٧٦٠٠٠) ريال فقط، فإن الدائرة لم تر فيه ما يغير ما توصل إليه الخبير في تقريره فضلًا عما نصت عليه المادة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بما يلي: لا يجوز الطعن فيما أثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٩٤١٢٤٩) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٠٧٨٨٦٦) القاضي بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) للنقل والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة سافيد المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٧٨.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ريال وأتعاب الخبير مبلغًا قدره (١٢,٠٧٥) اثنا عشر ألفًا وخمسة وسبعون ريالًا وأتعاب التقاضي بمبلغ (٣٧.٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال.