حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431082900

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439313182/1443
رقم الحكم:4431082900
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439313182 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431082900 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439313182 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 23 / 10 / 1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى رقم 439313182؛ لما هو مبين بالأسباب)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، ثم بتاريخ 6 / 8 / 1444هـ تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً برقم 4410922234 والمرفق بملف القضية، فعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25 / 10 / 1444هـ وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن الملتمسة بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل الملتمس ضدها وقد أظهر نظام التبليغات الإلكتروني تعذّر تبلغها بموعد هذه الجلسة، وفي هذه الجلسة وبسؤال وكيل الملتمسة عن التماسه كرّر ما ورد في مضمونه، وبسؤال وكيل الملتمسة عن الحالة المتحققة في التماسها مما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية فأجاب بأنها الحالة الواردة في الفقرة (1 - ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وأردف قائلاً إن طلب الالتماس كما هو مرصود في النظام، وتأسيساً على المادة (12) من نظام التكاليف القضائية وباطلاع الدائرة على حالة سداد تكاليف الطلب في ملف القضية الإلكتروني ظهرت مدفوعة بالسند رقم (1231275752)، وباطلاع الدائرة على الطلب، ومسوّغاته، وبعد المداولة رأت صلاحية الفصل في القبول، ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سلف، وحيث قدّمت المدعية التماسها من محامٍ مرخص وفق حكم المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث ثبت في ملف القضية الإلكتروني أن حالة سند التكلفة مدفوعة لهذا الطلب، وبما أن التماس إعادة النظر يجب أن يكون وفقاً للمادة (86) من نظام المحاكم التجارية من ضمن الحالات المبينة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 / 1/ 1435هـ، والتي حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ـ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و ـ إذا كان الحكم غيابياً. ز ـ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وبــما أن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية ليس من طرق الطعن العادية، فإنه لا يقبل إذاً إلا في الحالات التي حددها النظام نصـــاً على سبيل الحصر. وتأسيساً على ما تقدم، وعلى الرغم من ضيق أسباب المراجعة بإعادة المحاكمة أمام القضاء، غير أن أكثرية المتقاضين تلجأ إلى طلبها وتسلكها، متجاهلة أنها طريق طعن استثنائية، مستندة إلى عـــلل غير مؤثرة، وبما أن حكم هذه الدائرة قد صدر بتاريخ 23 / 10 / 1443هـ، وكان مبناه أحكام نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) بتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، وحيث نصّ النظام سالف الذكر في مادته العاشرة على: تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين ، وعليه فإن إصدار الدائرة للحكم محل الالتماس كان سليماً وفق أحكام النظام المعمول به حينها، وحيث صدر بعد ذلك نظام الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 2 / 11 / 1443هـ، والذي بناء عليه ألغي اختصاص الهيئة بنظر النزاعات ذات الموضوعات النظيرة بهذه الدعوى، وحيث نصّ نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 2 / 11 / 1443هـ في مادته الحادية والأربعين على: 1. يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. 2.يعمل بالنظام بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ، كما أن تاريخ نشر هذا النظام كان في 11 / 11 / 1443هـ، أي أن حكم هذه الدائرة قد اكتسب الصفة النهائية قبل نفاذ نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 2 / 11 / 1443هـ، وبالنظر في التماس الملتمسة فإن مبناه على الفقرة (200 / 1 / ب) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنصّ على أنه من حالات الالتماس: إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ، وبالنظر في الورقة التي تتمسك بها الملتمسة فهي تقرير عن الاختصاص بنظر دعاوى الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات ضد عملائها من المؤسسات الفردية والشركات والأفراد؛ للمطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات، المرفق في خطاب فضيلة رئيس التفتيش القضائي بالمعاملة رقم (449005569) وتاريخ 7 / 7 / 1444هـ وفيه الإشارة إلى الدراسة المعدة بناء على شكوى الملتمسة، والتي تبيّن من خلالها الآتي: 1/ إذا كانت المطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات مقامة ضد أحد التجار بسبب عمله التجاري الأصلي أو التبعي؛ فإن نظر الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. 2/ إذا لم تكن المطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات مقامة ضد أحد التجار بسبب عمله التجاري الأصلي أو التبعي؛ فإن نظر الدعوى من اختصاص المحاكم العامة، بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. 3/ أن للشركة المحكوم ضدها أن تعترض على الاحكام السابقة وفق الطرق المقررة نظاماً. ، وبالنظر في مضمون الدراسة المعدة والتي تتمسك بها الملتمسة، فقد ظهر للدائرة أن هذه الحالة ليست هي مراد المنظّم في الفقرة (1 / ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، حيث تنصّ تلك الفقرة صراحة على حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذّر عليه إبرازها قبل الحكم، وما حصل في هذه الدعوى ليس كذلك، إذ الحالة المنصوص عليها في النظام تعني وجود تلك الأوراق أثناء نظر الدعوى وتعذّر إبرازها، بينما واقع الملتمسة أنه ليس لديها أوراق أثناء نظر الدعوى، وإنما الأوراق المتمسك بها لم تصدر عن الجهة المختصة إلّا بتاريخ 7 / 7 / 1444هـ، ما يعني أن حكم الدائرة صدر قبل أن تكون الأوراق موجودة أصلاً، كذلك فإن مراد المنظم من تلك الأوراق أن تكون قاطعة في الدعوى، وما تتمسك به الملتمسة من أوراق ليس قاطعاً في الدعوى موضوعاً، وإنما صدرت هذه الأوراق لمعالجة إشكال في الاختصاص كان واقعاً حينها، كذلك فإن مضمون هذه الأوراق هو تقرير اختصاص محاكم القضاء العام وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 2 / 11 / 1443هـ ولائحته التنفيذية، وهذا التقرير يجري العمل به فيما يقدّم بعده من دعاوى، ولا يسري على ما قبله إذا كان موافقاً لمحلّه من الأنظمة كما سبق تفصيل ذلك، كما أن التقرير أشار إلى حق الملتمسة بالاعتراض وفق الطرق المقررة نظاماً، والمتأمل في نصوص النظام لا يجد لطلب الملتمسة موضعاً فيه، ما يجعله غير مقبول، علاوة على أن حق الملتمسة محفوظ وفق النظام، وبما أن القضية خالية من حكم موضوعي، فإن للملتمسة التقدم بدعوى جديدة وفق الأحكام الإجرائية السارية، وبهذا تنتهي الدائرة إلى منطوقها أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعية برقم (4410922234) وتاريخ (6 / 8 / 1444هـ)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431082900 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439313182 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1872133) مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريالًا تمثل قيمة خدمات انترنت مقدمة للمدعى عليه. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم الاختصاص الولائي. وبعد اكتساب الحكم القطعية قدم وكيل المدعية التماس إعادة النظر في الدعوى بموجب مستندات جديدة ظهرت بعد الحكم، فحكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس. فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (إن الأوراق التي قدمتها المدعية تعد قاطعة وحاسمة بالدعوى ولو أنها قدمت للمحكمة قبل الفصل لأثرت في الحكم، وقد استقرت الكثير من دوائر الاستئناف في المحاكم التجارية في أحكامها على أن الأوراق التي قدمتها المدعية في طلب إعادة النظر تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (200) فقرة (1/ب). ثم اختتم التماسه بطلب إلغاء الحكم، وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للفصل في الموضوع). فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت جلسة هذا اليوم بتاريخ 30/12/144هـ عبر الاتصال المرئي، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وتضيف هذه الدائرة بأن الحكم السابق صدر صحيحًا وفق النظام السابق وبالتالي للمستأنف حق إقامة دعوى جديدة وفق النظام الجديد. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430898416) وتاريخ 01/11/1444هـ في القضية رقم (439313182) القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعية برقم (4410922234) وتاريخ (6 / 8 / 1444هـ)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث