حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530000449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471186929/1444
رقم الحكم:4530000449
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471186929 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530000449 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٦٩٢٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة مطاعم (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة حسبما تبيَّن من أوراقها المقدَّمة، بأن وكيل المدَّعية/ (...)، صاحب الهويَّة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ، الصَّادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل، تقدَّم للمحكمة التِّجاريَّة بالرِّياض بلائحة دعوى، تضمَّنت الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد الطبخ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٦٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). ويهدف وكيل المدعي من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع. وأقيمت لنظر الدَّعوى جلستان: ففي الجلسة الأولى بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ، حضر: (...) وكيلًا عن المدَّعية بموجب البيانات المدوَّنة في أول الوقائع، ولم يحضر من يمثِّل المدَّعى عليها رغم تبلغها مهمة التبليغ رقم (٧٨١٩٠٩٩٢)، وبسؤال المدعي عن الدعوى ، وحصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب ولحاجة القضية لمزيد من البينات ولاستمهال وكيل المدعي قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة الثانية بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٠١هـ حضر وكيل المدَّعية السَّابق، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم (٧٨٨٧٦٧٨٤)، وبسؤال وكيل المدعية هل لديك إضافة أم تكتفي بما قدمت، أجاب قائلا أرفقت مذكرة تحوي أربع فواتير، ولصلاحيَّة القضيَّة للفصل فيها قرَّرت الدَّائرة إقفال باب المرافعة؛ للنُّطق بالحكم. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية . ولما كان المدعي وكالة يدعي بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تورد لها المدعية مواد طبخ بثمن إجمالي قدره: (٢٨,٦٦٠) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ويهدف وكيل المدعية من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسديد مبلغ المطالبة. وحيث أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها رقم العميل ٠٠١٠٠٤ من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠١/٣١م وتضمنت الإقرار بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى أربع فواتير مصادق عليها بختم المدعى عليها، وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم تقدم أي رد على الدعوى المقامة ضدها، مما يعد نكولاً عن الجواب على الدعوى وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم أي رد على الدعوى وقد نصت المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية : على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة ان يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده ، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية. ووفق ما استند عليه المدعي ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، لذا فإن الدائرة تنتهي للحكم لصالح المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره : ٢٨٦٦٠ ثمانية وعشرون ألفاً وست مئة وستون ريال.