حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4530000048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470902333/1444
رقم الحكم:4530000048
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470902333 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4530000048 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٢٣٣٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في الاتي: بسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المتضمنة: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في العامة بنجران برقم (٤٢١٣٨١٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(موضوع الدعوى الأصلية لقد تم التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء (مقاول رئيسي)، وذلك في نجران، والأعمال المتعاقد عليها هي: ١-أنشاء عمارة مكونة من دورين ومحلات تجارية وخزان مياة وحوش، على أن ينجز العمل في مدة أقصاها (٠)، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٣٠٠٠٠) سبع مئة وثلاثون ألف ريال سعودي، والأعمال المنفذة هي: ()، وتوقف العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ، وإجمالي المستحق (١٦٠٠٠٠) مئة وستون ألف ريال سعودي الواصل منه (٤٩٣٥٠٠) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألف وخمس مئة ريال سعودي وتبقى منه مبلغ قدره (٣٣٣٥٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألف وخمس مئة ريال سعودي، وقد نفذ المدعى عليه ()، حسب حصر الأعمال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران والصادر في القضية رقم ٤٢١٣٨١٢٤٠ لعام ١٤٤٢هـ، والمؤرخ في ٥/٠٥/١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من أولا: رجعت الدائرة عن حكمها رقم ٤٣١٦٧٧٥٤٨ وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣ه والمتضمن (فقد قررت الدائرة صرف النظر عن دعوى المدعي لسبق الفصل فيها وبذلك حكمت الدائرة ويعد هذا الحكم حكماً حضورياً) والتهميش على الحكم بالإلغاء، ثانياً: ثبت لدى الدائرة بأن قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعى عليها بملغ وقدره (٢٣٢٠٥٩) مائتان واثنان وثلاثون ألف وتسع وخمسون ريال سعودي. ثانياً: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٦١٤٤١) مائتان وواحد وستون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاً سعودي مقابل المتبقي من المبلغ المسلم للمدعى عليها بعد خصم مبلغ الاعمال المنجزة)؛ لما هو مبين بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٥٥٨١٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-أتعاب المحاماة مما أدى إلى (أتعاب المحاماة) من ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٢-أتعاب مكتب خبرة مما أدى إلى (أتعاب مكتب خبرة) من ١٤٤٢/٠٧/٢١هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي. ٣-وأضرار المماطلة وفوات الوقت والمنفعة مما أدى إلى (وأضرار المماطلة وفوات الوقت والمنفعة) من ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ إلى ١٤٤٤/٠٨/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وبما أن الدائرة أحالتها إلى قسم الخبراء وحيث أن التقرير لم يرد للدائرة حتى موعد هذه الجلسة قررت الدائرة رفعها واختتمت الجلسة الساعة ٠٨.٣٠صباحا افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره ممثل ومالك المؤسسة (...) وبعرض تقرير الخبرة على المدعي وكالةً أبدى موافقته على هذا التقرير وبعرضه على المدعى عليه مالك المؤسسة وممثلها أجاب بقوله يوجد طلب نقض على الحكم لدى المحكمة العليا ولست مقتنع بالتقرير هكذا أجاب وقرر عليه فقد قررت الدائرة رفعها للتأمل وأغلقت الجلسة الساعة ١١:٠٠ صباحاً- وبالله التوفيق. وجرى فتح هذه الجلسة ولم يحضر المدعي وكالةً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد جرى من الدائرة الاطلاع على محضر الجلسة وتبين تحضير وكيل المدعي نفسه عبر النظام في محضر جلسة هذا اليوم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتخلف حضور وكيل المدعية عبر الاتصال المرئي وأغلقت. افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى الأساسية مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بالتعويض عن اتعاب التقاضي استنادًا للمادة (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، ولما كانت غاية المدعي من دعواه هي إلزام المدعى عليها بالتعويض إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. مقابل اتعاب المحاماة ومبلغ الخبير في الدعوى الأصلية بملغ (١١٠٠٠) أحدى عشر الف ريال، ونظراً لكون الدائرة قد احالت القضية فور وردوها إلى تقرير الخبير فيما يتعلق بالدعوى الأساسية منعًا للإطالة، وبما انه قد ورد تقرير الخبرة للدائرة في الدعوى الأصلية والتي تم تقدير اتعاب التقاضي بملغ وقدره (٣٢٦٨٠) اثنان وثلاثون ألف وستمائة وثمانون ريال، وبناء على الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وبما انه ثبت للمدعي أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد مما تنتهي الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها ادناه، وأما عن طلبه المدعية وكالة الزام المدعى عليه بدفع مبلغ اتعاب الخبير في الدعوى الأصلية بمبلغ وقدره بمبلغ (١١٠٠٠) أحدى عشر الف ريال وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت سدادها وبما أن الدائرة قد حكمت بما نص عليه الخبير ونظراً لكون بعض الأسباب السابقة تنطبق على هذا الطلب وبناء على المادة الثانية والعشرين بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وبما أن المدعي وكالة قد قام بإضافة كل من (...) هوية رقم (...) و (...) هوية رقم (...) وحيث أن لا صفة لهم في القضية سوى أنهم محامين والمطالبة تخص المدعي (...) ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، لذلك كله. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولاً إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدرة (٣٢٦٨٠) اثنان وثلاثون ألف وستمائة وثمانون ريال مقابل اتعاب المحاماة، ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...)مبلغا وقدرة (١١٠٠٠) أحدى عشر الف ريال مقابل سداد اتعاب الخبير في الدعوى الأصلية، ثالثاً: عدم صفة المدعي (...) هوية رقم (...) والمدعي(...) هوية رقم (...)، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث