حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530013947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471113786/1444
رقم الحكم:4530013947
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471113786 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530013947 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٣٧٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته أجاب بأنه (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٥٥,٨٦٢.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٥,٨٦٢.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٥,٨٦٢.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ سدد منه (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٧,٨٦٢.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بلجوء موكلتي لرفع الدعوى مما أدى إلى (عدم سداد ما في ذمة المدعى عليها لموكلتي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,٨٦٢.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. هذه دعواي) كما حصر بينته في إقرارا المدعى عليها الصادر من المدعى عليها للمدعية، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ الطلب الأول ودفع بقيام موكلته بسداد كامل الطلب الأول قبل حوالي أسبوع من موعد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن مبلغ الحوالة لم يصل لموكلته، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم البينة على الحوالة البنكية عبر أيقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت وكيل المدعية بالرجوع إلى موكلته للتأكد من وصول مبلغ الحوالة لموكلته، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتعديل وكالته لتخوله حق الإقرار دون شرط أو قيد فاستعدا لذلك. وفي جلسة اليوم ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليها إلى تقديم ما طلبته الدائرة الجلسة الماضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها بمبلغ المطالبة وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار والتنازل، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت لدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة محل الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.