حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530016413

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471224175/1444
رقم الحكم:4530016413
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471224175 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530016413 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471224175 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عسل طبيعي على شكل عبوات زجاجية يتكون من ثلاثة أنواع من العسل وعدد أربعة أحجام لكل نوع) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م بثمن إجمالي قدره (11,826.61) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير البيع) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11,826.61) ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن عسل لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي أصالة (...) بهوية رقم: (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تقر بالمبلغ محل المطالبة؛ كما ذكرت بأنها تعرض على المدعي بأن يتم التسوية بين الطرفين وذلك من خلال استرجاع البضاعة وسداد المبالغ المستحقة في ذمة موكلتها بعد جرد ذلك، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر بأن الاتفاق بين الطرفين إنما هو بمجرد التوريد وحيث أن استرجاع ما طلبته وكيلة المدعى عليها فإن فيه ضرر عليه من حيث كون البضاعة عبارة عن مواد غذائية، وعليه فإنه يطلب إلزام المدعى عليها بالسداد ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى، فرفض المدعي ذلك كما ذكر بأنه يوجد عدد 2 استاند بعهدة المدعى عليها يطالب باسترجاعها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه لا مانع من استرجاعها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (11,826.61) ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن عسل لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعى عليها والذي لها حق الإقرار قد أقرت في جلسة هذا اليوم بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المحصور والمشار إليه آنفاً، وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه على ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (11.826.61) أحد عشر ألفا وثمانمائة وستة وعشرون ريالا وواحد وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث