حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431079843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471218454/1445
رقم الحكم:4431079843
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218454 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431079843 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٤٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٢٠٨٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة بشأن مطالبة مالية، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها/ الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) جواز رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٤,٩٢٧.٣٦) مائتين وأربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرين ريال وستة وثلاثين هللة)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٧٦٤٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤,٩٨٥.٤٧) أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: صك الحكم برقم (٤٤٣٠٠٧٦٤٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦هـ في القضية رقم (٤٣٩٢٠٨٦٦٣) والصادر من المحكمة التجارية بالدمام، والمتضمن:(فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) رقم (...) مبلغ وقدره (٢٢٤,٩٢٧.٣٦) مائتين وأربعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرين ريال وستة وثلاثين هللة). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٢/٣٠هـ: وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب حالاً حيث أن نظام المحاكم التجارية نص في المادة ٢٢ على أن الجواب يقدم قبل الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل فطلب وقتاً للرجوع الى موكلته ومن ثم تقديم الجواب فأمهلته الدائرة لذلك، ثم قدم جواب موكلته بالنص التالي: (تنكر المدعى عليها صحة دعوى المدعية؛ حيث إن التعويض عن أضرار التقاضي إنما يلزم على المماطل: وهو الممتنع عن سداد الدين الثابت في ذمته، والثبات من مادة المرافعة في القضية الأصلية أن الحق المدعى به كان محل منازعة واحتاج إثباته إلى إقامة دعوى والنظر في البينات المقدمة من طرفي الدعوى الأصلية، كما كان جوهر المنازعة وجود مخالفات للأنظمة واللوائح من قبل المدعية وهي التي أدت إلى نشوء المنازعة وليس إنكار المدعى عليها أو جحودها، ولأن حصول المماطلة ركن من أركان دعوى التعويض لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وقد تخلّف الركن في هذه الدعوى؛ وعليه نطلب الحكم برد الدعوى.)، وبعرض الجواب على وكيل المدعي أكد على صحيفة دعواه والطلبات الواردة فيها، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤,٩٨٥.٤٧) أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة، تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في الدعوى المقيدة من قبل موكله على المدعى عليها والمقيدة لدى هذه الدائرة برقم (٤٣٩٢٠٨٦٦٣)، والتي تم البت فيها لصالح موكله، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار المدعى عليها لصحة دعوى المدعية، وحيث إنه باطلاع الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى الأساسية المقيدة برقم (٤٣٩٢٠٨٦٦٣)، تبين أن المدعي قيد دعواه وحصرها بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع له المبلغ المحكوم به، وحيث إنه لم يطلب أتعاب الترافع والمحاماة في تلك الدعوى لا في صحيفة الدعوى ولا في الجلسة المنعقدة لسماع الدعوى، وحيث إن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية نصت في فقرتها الثانية على التالي: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.)، فهو حصرها بالطلب المبين في الحكم فقط ولم يطلب أتعاب المحاماة مما يدل على اسقاط حقه فيه، فكان حري به أن يقدم هذا الطلب في دعواه الأساسية، فهو خالف منصوص المادة، وأعدته الدائرة اسقاطاً منه لهذا الطلب،.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧١٢١٨٤٥٤، لما هو موضح بالأسباب. فلكل ما تقدم،

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث