حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 433963066
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433963066
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811641 لعام1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433963066 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 42811641 لعام1442هـ المدعي : (...) (...) شركة (...) للتجاره والاستيراد (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة مركز (...) التجاري الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة، بصحيفة دعوى نصها: تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 24/ 11/ 1440هـ 27/ 7/ 2019م (المرفق صورة)على أن تلتزم موكلتنا بتوريد بضائع عبارة عن (ملابس جاهزة)لصالح المدعي عليها ويتم سداد قيمتها اجلآ ,والتزمت موكلتنا بتوريد البضائع وفي المقابل كانت المدعى عليها ملتزمة بالسداد على دفعات ومن ثم توقفت المدعي عليها عن سداد حيث تبقي في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتنا مبلغ وقدره (49.000)تسع وأربعون الف ريال ومثبته بموجب كشف الحساب المرفق بالدعوى، خاتماً صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتا وهو مبلغ وقدره (49.000) (تسع وأربعون الف ريال فقط لا غير) مقابل الملابس الجاهزة التي استوردها المدعى عليه والزامها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (23,000 ثلاثة وعشرون الف ريال ) نتيجة الجاء موكلتنا لتقديم دعوى في سبيل المطالبة بمستحقاتها التي ماطلت المدعي عليها عن سدادها ليكون إجمالي ما يطالب به موكلنا مبلغ وقدرة (72,000اثنان وسبعون الف ريال ) ، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم الموافق 20/10/1442ه حضرت فيها المدعية وكالة/ (...)، وتخلفت المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها بالجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بيناتها أفادت أنها العقد المبرم، وكشف حساب صادر من موكلتها واكتفت بذلك، وعليه رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية وكالة تطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (49.000) (تسع وأربعون الف ريال فقط لا غير) مقابل الملابس الجاهزة التي استوردها المدعى عليه والزامها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة (23,000 ثلاثة وعشرون الف ريال )، وبما أن المدعية وكالة تستند في مطالبته إلى العقد المبرم، وكشف حساب صادر من موكلتها، وبما أن الدائرة بعد دراستها لأوراق القضية وبما أن المدعية لم تسند مطالبتها ما يثبت استحقاقها ما تطالب به سوى العقد الذي ينظم سير التعامل وما انعقد به ذمة الأطراف من عقد ولا يثبت ما تدعيه المدعية وكالة في مطالبتها، وأما اتكأت عليه من كشف حساب فإنما هو صادر من المدعية وليس فيه ما يثبت إقرار المدعى عليها به فلا يتسنى القبول بصنع يد طالبها؛ إمعاناً للقاعدة المقررة بـ(أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه)؛ ما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض لخلوها من البينة واستناداً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي ) فلا يستند إليه ولا يصلح الاحتجاج بها في ظل عدم تقديم المدعية ما يسند دعواها من البينات الأخرى، وبالتالي وعلى أساس ما تقدم ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) للتجارة والاستيراد - سجل تجاري (...)ضد المدعى عليها/ شركة مركز (...) التجاري- سجل تجاري (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 433963066 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم42811641لعام1442ه المدعي : (...) (...) شركة (...) للتجاره والاستيراد شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة مركز (...) التجاري الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية ، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى ، وقد أصدرت دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة حكمها المؤرخ في 24/12/1442هـ بعد قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية ؛ فتم نقضه من المحكمة العليا بموجب الحكم الصادر من الدائرة الخامسة فيها بالقرار رقم 432138 في 10/4/1443هـ ، وأحيلت القضية مجدداً إلى هذه الدائرة ، حيث حددّت لنظرها جلسة هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في يوم الثلاثاء 27/12/1443هـ وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنفة) /(...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، قررت الدائرة فتح المرافعة ، وسؤال وكيلة المدعية هل لديها مزيد بينات على صحة دعوها ؟ فقالت : نعم لدى موكلتي مصادقة منسوبة للمدعى عليها على صحة الرصيد بأكثر من المبلغ المدعى به بمبلغ قدره تسعة وتسعون ألفاً وثلاثون (99.030) ريالاً على مطبوعات موكلتي ، وعليها ختم منسوب للمدعى عليها وبتوقيع المدير المالي في المدعى عليها/(...) ، وأن الرصيد مطابق ، وموكلتي تحصر دعواها في المبلغ المدعى به وقدره تسعة وأربعون ألف(49.000)ريال ،وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألف (23.000) ريال ، واكتفت بما قدمته ، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فحيث قدمت المدعية المصادقة المنسوبة للمدعى عليها بمبلغ أكبر من المبلغ المدعى به على مطبوعات المدعية وعليها ختم منسوب للمدعى عليها وبتوقيع المدير المالي في المدعى عليها/(...) ، وأن الرصيد مطابق، وحيث حصرت وكيلة المدعية دعواها في المبلغ المدعى به وقدره تسعة وأربعون ألف (49.000)ريال ، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألف (23.000) ريال ؛ فإن الدائرة بموجب ما قدمته من المصادقة المشار إليها تنتهي إلى إجابتها في الحكم بمبلغ المطالبة الأصلي وقدره تسعة وأربعون ألف(49.000)ريال ، وبالنسبة للمطالبة بأتعاب المحاماة بالمبلغ المشار إليه ، فلما كان تاريخ المصادقة المشار إليها في 31/12/2019م وتبقى من قيمتها المبلغ المدعى به وحيث استبان للدائرة تأخر المدعى عليها في أداء هذا المبلغ المدعى به حتى تاريخ قيد هذه الدعوى، مما ألجأ المدعية إلى الشكاية واقتضاء الحق بواسطة القضاء ، وهذه المماطلة مظنة الضرر الذي يُزال ؛الأمر الذي ترى معه الدائرة تغريم المدعى عليها جرَّاء ذلك – بما لها من سلطة تقديرية – بمبلغ قدره خمسة آلاف ( 5.000) ريال، وتلتفتُ عما زاد عليه مما طلبته المدعية ، لذا وتأسيساً على ما سبق ؛ فإن هذه الدائرة ، واستناداً إلى المادة (85/2) من نظام المحاكم التجارية تنتهي إلى المنطوق أدناه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة في القضية رقم 42811641 المؤرخ في 20/10/1442 والحكم مجدداً أولاً : بإلزام المدعى عليها/شركة مركز (...) التجاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والاستيراد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره تسعة وأربعون ألف (49.000) ريال ، ثانياً : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره خمسة آلاف (5000) ريال أتعاباً للمحاماة ، لما هو موضح في الأسباب ،والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين