حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431054872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471079230/1444
رقم الحكم:4431054872
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471079230 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431054872 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4471079230 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاستثمار مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة مجموعه (...) للاستثمار التجاري المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مسار التيار الكهربائي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1439/08/29هـ الموافق 2018/05/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/09/10هـ الموافق 2019/05/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,043,327.50) مليونان وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (12,588,830.00) اثنا عشر مليونًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (11,545,503.00) أحد عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة ريال سعودي، والمتبقي (1,043,327.00) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1 - تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,043,327.00) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (0) في 1444/02/12هـ الموافق 2022/09/08م بمبلغ قدره (1,043,327.00) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي.2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (المماطلة في السداد) خلال المدة من 1444/02/12هـ إلى 1444/11/8هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,043,327.00) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/11/1444هـ، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما حوت من مرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة واطلاعه عليها عبر البرنامج طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بالإجابة خلال خمسة أيام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي وكالة بالرد بذات الطريقة والمدة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/(...)بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 26/11/1444هـ تبين أنها تضمنت ما يلي (نلخص ردنا فيما يلي: التزمت موكلتي بالعلاقة التعاقدية وما نتج عنها من التزامات مالية لصالح شركة (...) للاستثمار، إلا أن المدعية أخلت بعملها ولم تلتزم بتنفيذ المشروع كاملًا وامتنعت عن إطلاق التيار الكهربائي الذي هو أساس التعاقد وفي هذا مخالفة لما جرت عليه العادة وإخفاء لسلامة وجودة العمل بالإضافة إلى أن هذا التعنت من قبل المدعية من عدم إطلاق التيار الكهربائي قد أضر موكلتي من تسويق وبيع المشروع الذي دفع لأجله مئات الملايين. الطلبات: وتأسيسًا لما سبق ولكون المدعية لم تلتزم بتنفيذ المشروع كاملاً عليه؛ نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استحقاقها للمبلغ المدعى به)، وباطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 21/12/1444هـ تبين أنها تضمنت ما يلي: (إن المدعية قامت بتنفيذ كامل المشروع وعلى فرض أن موكلتي لم تقوم بتنفيذ المشروع - والفرض على غير الحقيقة - فلما وقعت المدعى عليها على التسوية المالية والمرفقة في الدعوى والتزمت بها في عدد من الدفعات ثم تعثرت بعد ذلك كما أن المدعى عليها لم تشر في الاتفاقية إلى أن المشروع لم يتم تنفيذه على أن الاتفاقية كانت تسوية نهائية بين الطرفين حتى لا تلجئ موكلتي لإقامة دعوى وعليه يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها تحاول أكل أموال موكلتي بالباطل)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,043,327) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ مسار التيار الكهربائي للعقد محل الدعوى، بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب المحاماة، وقدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ 12/2/1444هـ والتي التزمت المدعى عليها من خلالها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي لها عن العقد محل الدعوى ومقداره (2,043,327.50) مليونان وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة، ويكون الدفع على هيئة أقساط تبدأ بتاريخ 28/8/2022م وتنتهي بتاريخ 28/2/2023م، وحيث تلخص جواب المدعى عليها في أن المدعية لم تقم بتنفيذ المشروع كاملاً وعليه تنفي استحقاقها للمبلغ محل الدعوى، وحيث أن الثابت للدائرة أن المدعى عليها التزمت بسداد مستحقات المدعية بموجب التسوية المشار لها آنفاً، وهذه التسوية لا تكون إلا بعد إنجاز الأعمال وهي محل إقرار من المدعى عليها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم وجاهة دفع المدعى عليها بعدم تنفيذ الأعمال، إضافة إلى أنها لم تدفع بما يفيد سداد المبلغ المدعى به؛ لذا فإن الدائرة تنتهي استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة وحيث أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وقد تبيَّنت الدائرة الضرر الناجم عن إقامة الدعوى فألفته مُتمثِّلًا في المصاريف القضائية جرَّاء توكيل محامٍ فيها، وثبت لها استحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها في أدائه، والمرجَّح من أقوال العلماء جوازُ إلزام الغريم المماطل بالتعويض عن الأضرار الفعليَّة؛ كالأجور المتفرِّعة عن إقامة الدعوى، قال تقي الدين ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحقُّ قادرًا على الوفاء، ومطل صاحبَه حتى أحوجه إلى الشِّكاية؛ فما غرِمه بسبب ذلك فهو على المدين المماطل إذا كان على الوجه المعتاد ، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية –بعد مراعاة ما ورد آنفاً- مبلغاً قدره (78,250) ثمانية وسبعين ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً. تمثل ما يقارب (7,5%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة مجموعه (...) للاستثمارالتجاري المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للاستثمار مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,043,327) مليون وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال بالإضافة إلى مبلغ قدره (78,250) ثمانية وسبعين ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً نظير أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث