حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431057014

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470952047/1444
رقم الحكم:4431057014
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952047 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431057014 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470952047 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 6/ 10/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه برد رأس مال موكله البالغ قدره (136،000) مائة وستة وثلاثون ألف ريال، المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في مجال بيع بطاقات سوا عام1425هـ، إلا أن المدعى عليه لم يدفع لموكله أياً من رأس المال أو الأرباح، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة بينات موكله، كما قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه. وبجلسة 10/ 11/ 1444هـ حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه أصالة بأنه تعذر عليه الاطلاع على مستندات الدعوى، واستمهل للاطلاع والجواب، كما طلب الإفادة من وكيل المدعي عن رئيس المجموعة الذي ساهم عن طريقه، وبناءً عليه قررت الدائرة التأجيل. وبجلسة 23/ 12/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه ما طُلب منه في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن العقد والمبلغ محل الدعوى أنكر صحة العقد ودفع بعدم علمه باستلام المبلغ من عدمه، وبمواجهته بسند الحوالة دفع بعدم علمه باستلام المبلغ من عدمه كذلك، كما أقر بأنه كان يعمل في بطائق سوا وأنه أستلم ما يزيد عن ألفي إيداع، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (136,000) مائة وستة وثلاثون ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال بيع وشراء بطاقات سوا، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وتسليمه رأس المال للمدعى عليه بناء على حوالة بنكية على شركة (...) المصرفية للاستثمار بمبلغ (136,000) مائة وستة وثلاثون ألف ريال، صادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، وعدم انكار المدعى عليه لذلك، واقراره باستلامه ما يزيد عن ألفي إيداع بنكي، وحيث لم يجب المدعى عليه وكالة بجواب ملاقٍ للدعوى، ولقوله عليه السلام::بم تأخذ مال أخيك بغير حق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره(136.000)مائة وستة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث