حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431059457

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470872508/1445
رقم الحكم:4431059457
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872508 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431059457 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في: ٠٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: "حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب"ا.هـ، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد عادت القضية من محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى مرة أخرى بحكم دائرة الاستئناف التجارية الثانية الصادر بتاريخ: ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ثم عقدت الدائرة جلستها بتاريخ: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعين وكالة، كما حضر بعض الورثة وهم /(...)(...)(...)(...) بالوكالة عن والدة المورث/ (...)، وبالاطلاع على وكالته وجدتها منتهية. وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم رفع الدعوى باسم بقية الورثة. قال: هناك خلافات بين بعض الورثة. هكذا قال. وبسؤال الحاضرين عن طلبهم قرروا قائلين: نطلب إثبات شراكتنا في الشركة. هكذا قرروا. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً فيما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعيتان تدعيان أن الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) وأنها مملوكة لمورثهم، وأنها انتقلت لهم عن طريق الإرث بسبب وفاة مورثهم، ويطلبون إثبات شراكتهم في الشركة محل الدعوى، كما هو مفصل في الوقائع. وحيث أرفق المدعي وكالة البينة على دعواه وهي عقد تأسيس الشركة محل الدعوى، وصك حصر الورثة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات: (إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة... فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال إلى ورثته ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامه الأساس على غير ذلك)، فإن حصص المورث تنتقل بمجرد وفاته إلى ورثته ويكونون مالكين لها بحسب نصيبهم من التركة، وأما بالنسبة لبقية الورثة فإنهم لم يرفعوا الدعوى ابتداءً كما لم يقدموا صورة من هويتهم الشخصية في الطلبات على القضية لتتمكن الدائرة من إدخالهم، ولا يصح تأجيل القضية لصلاحية الفصل فيها، ولما كانت طلبات أطراف الدعوى وذوي المصلحة لابد أن تكون عن طريق الطلبات على القضية، وذلك لتتخذ الإجراءات النظامية في رفع الدعوى وفق نظام التكاليف القضائية وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت شراكة المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، والمدعية/ (...)هوية وطنية رقم: (...) في الشركة المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) بحسب أنصبتهم الشرعية من التركة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث