حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530010062

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471230140/1444
رقم الحكم:4530010062
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471230140 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530010062 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471230140 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتجارة للمواد البلاستيكية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (أن تقوم المدعى عليها بتوريد مواد بلاستيكية معاد تدويرها والتي تناسب احتياجات المدعية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٢٨٧.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون دولار أمريكي سدد منه (٨,٧٨٦.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وثمانون دولار أمريكي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد شهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم: (... )وآلية التوريد بين الطرفين (قامت المدعى عليها بالتواصل مع المدعية بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٢ من خلال مندوب لديهم اسمه (...) واتس رقم (...) وقام بعرض بعض المواد البلاستيكية معاد تدويرها والتي تناسب احتياجاتنا وتم الانفاق علي الاسعار وقاموا بارسال فاتورة رسمية باسم مؤسستهم وايضا قاموا بارفاق السجل والتجارة وبطاقة الغرفة التجارية التي طلبناها منهم والتي تمثل لدينا اوراق ثبوتية وضمان ان المؤسسة موجودة وقائمة وتمت باقي الاجراءات حيث تم تحويل دفعة مقدمة كما منصوص في الفاتورة وهو مبلغ وقدره ٨٧٨٦ دولار بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢ وبدأت دوامة المتابعة بيننا وبينهم لتجهيز المواد المتفق عليها وشحنها ومن ثم تحويل المبلغ المتبقي ثم شحن البضاعة المطلوبة وهو مالم يحدث حتي اللحظة اضا تم ارسال بعض الاصدقاء في المملكة العربية السعودية لمقابلتهم وحل المشكلة ولكنهم رفضوا دخول اي وسيط قمنا ايضا بالتواصل معهم مرة اخر بعد مرور فترة ووعدونا انهم سوف يقومون بشحن البضاعة اكثر من مرة ولم يحدث شي وبعد مرور كل تلك المدة والتي قارب علي العام تقريبا لم يحدث اي جديد ومن ثم قمنا بتوكيل المحامي للتدخل قضائيا)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 05/01/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (8786) دولارا أمريكيا، إضافة لمبلغ قدره (10.000) ريال سعودي كتعويض عن أتعاب المحاماة، هذا وتشير الدائرة إلى إيداع ممثل المدعى عليها لمذكرة جوابية تضمنت المصادقة ضمنيا على العقد والحوالة محل الدعوى، والدفع بكون المدعية هي من تأخرت في سداد الثمن، وأن المبلغ المحول عربون غير مسترد، وأن موكلته استعدت بتسليم المدعية نوعا من البضاعة لكون البضاعة الأخرى لم تتوفر بعد ولا يُعلم متى توفرها، وأن المدعية قبلت بذلك ورفضت الفسخ واستعادة المبلغ، وطلب رد الدعوى ا.هـ. وبسؤاله في هذه الجلسة عن الدعوى أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى من التعاقد وتسليم الثمن محلها صحيح، وأما الفسخ ورد الثمن فلا أوافق عليه لكون المدعية هي من طلبت الانتظار لحين توفر كامل البضاعة، والصحيح أني قدمت لهم عرض سعر سار لمدة سبعة أيام تضمن نوعين من المبيع، ولم يقومو بالتحويل إلا بعد عشرين يوما، وبعد التحويل أخبرت المدعية بأنه لم يتوفر لدي إلا نوع واحد من المثمن، وعرضت عليهم استلامه إلا أنهم رفضوا لحين توفر النوع الآخر، ولم يتوفر النوع الآخر حتى الآن، ولا أوافق على رد المبلغ، ولم تتوفر لدي البضاعة الأخرى التي لم تكن متوفرة حتى الآن، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (8.786 دولار أمريكي) لعدم التزامها بتوريد البضاعة، كما طلب إلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليه عن الدعوى بالمصادقة على التعاقد والمصادقة على استلام موكلته للحوالة محل الدعوى، ودفع بكون مبلغ الحوالة عربون غير مسترد، وأن المدعية تأخرت في سداد المبلغ مما نتج عنه نفاذ جزء من البضاعة المطلوبة؛ وأنه سيقوم بتسليم البضاعة للمدعية في حال توفرها، وقد عقب المدعي وكالة بإنكار كون المبلغ عربون غير مسترد ودفع بكونه جزء من قيمة المبيع، كما رفض انتظار توفر البضاعة وأصر على طلب رد المبلغ، وبتأمل الدائرة لدفوع الطرفين، وحيث أقر المدعى عليه باستلامه للحوالة محل الدعوى، وأقر بنفاذ جزء من البضاعة المطلوبة وأنها لازالت غير متوفرة بالكامل -رغم مضي أكثر من سنة على التعاقد- مما نتج عنه تعذر إتمام العقد؛ وحيث قضت قواعد الشريعة بأن تخلف أحد أطراف العقد عن تنفيذ التزاماته العقدية مع التزام الطرف الآخر فيه يسوّغ للملتزم الحق في فسخ العقد واسترداد ما دفعه؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي الى فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليه برد ما استلمه؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من كون المبلغ عربون غير مسترد لعدم تقديمه البينة على ذلك؛ وعلى فرض صحة دفعه بكونه عربوناً فالمدعى عليه هو من أخل بالعقد وبالتالي يلزم برد العربون. كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أن المدعية هي التي تأخرت في تسليم الثمن مما نتج عنه نفاذ البضاعة؛ إذ أن قبول المدعى عليه للحوالة في وقتها واستعداده بالتسليم رضى بالتأخر وتمام للعقد، خلاف ما لو كان منذ استلام الحوالة رافضا للعقد، مما يعني انعقاد العقد برضى الطرفين -ورضى المدعى عليه حتى مع التأخر-، إضافة لعدم التزام المدعى عليه بتوفير البضاعة حتى الآن، وهذا كاف في إثبات حق الفسخ، أما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في رد مستحقات المدعية دون مسوَغ وإحواجها للشكاية لاستخلاص حقها؛ ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية للتعويض عن أضرار التقاضي بما قدره 10% من مبلغ المطالبة الأصلي المحكوم به، واحتساب التعويض بالريال السعودي؛ وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتجارة للمواد البلاستيكية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (8.786) ثمانية آلاف وسبمعائة وستة وثمانون دولار أمريكي، إضافة لمبلغ قدره (3.200) ثلاثة آلاف ومائتان ريال سعودي تعويضا عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث