حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431080516
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092706/1445
رقم الحكم:4431080516
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092706 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431080516 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً. وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكلته وطلبها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والتي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغا قدره (٥٣٥,٥١٩.٥١) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالا سعوديا وواحد وخمسون هللة؛ قيمة مواد إنارة وردتها المدعية للمدعى عليها. بالإضافة إلى مبلغ قدره (٥٣,٥٥٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريالا سعوديا؛ أتعابا للمحاماة. وبسؤاله عن بيّنته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصر بينته في المستندات التالية: ١- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م إلى تاريخ ٠٥/ ٠٤/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٥٣٥,٥١٩.٥١) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالا سعوديا وواحد وخمسون هللة. ٢- الفاتورة رقم (٦٣) وتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٩٨١٣٧.٥٠ ريال). ٣- الفاتورة رقم (٦٥) وتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٩٢٥١٢.٨٨ ريال). ٤- الفاتورة رقم (٧٠) وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١١١١٩٠.٦٢ ريال). ٥- الفاتورة رقم (١٠٢) وتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٣٧٦٩.٤٩ ريال). ٦- الفاتورة رقم (١٥٣) وتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤٤٦٧٠ريال). ٧- الفاتورة رقم (١٥٤) وتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩٦٣٣.٢٦ ريال). ٨- سندات وأذون تسليم مختومة بختم منسوب للمدعى عليها. ٩- أوامر شراء. وأضاف المدعي وكالة بأن المدعى عليها قد سددت جزءا من قيمة الفواتير وتبقى بذمتها مبلغ المطالبة. وبعرض الصلح على الحاضرَين، أفادا بوجود بوادر صلح بين الطرفين، وطلبا مهلة للجلسة القادمة. وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأفاد الحاضران بأن الطرفين قد اصطلحا، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. وقرر المدعي وكالة بأن موكلته تطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى، والحكم بانقضائها؛ لكون المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الحاضرَين قد قررا بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة. وبما أن المدعي وكالة طلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة. وبما أن من أركان الدعوى: وجود الخصومة بين الطرفين. وبما أن ركن الخصومة قد انتفى في هذه الدعوى؛ بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.