حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530016300

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530016300

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471197226لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530016300 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧١١٩٧٢٢٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) وشركاؤة للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)– المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أعمال جي ار سي، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٣٥,٨٩٤.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤٤,١٦٦.٠٠) ريال، وقد سُدد منها مبلغ قدره (٨٣٨,١٣٩.٠٠) ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٥٣,٢٣٥.٠٠) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أنه وبعد الاطلاع على محضر المصالحة الصادر من منصة تراضي (مصالحة) في الوثيقة المقيدة برقم (٠٤/٤٤١١٠٣٠٨٥٤٠١) وتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤هـ فإن الوثيقة المشار إليها آنفا قد جرى ذكر أن حالة الطلب فيها بأنه (قد تم الصلح بين أطراف الدعوى) بناء على ملخص المنازعة وتفاصيل اتفاق الصلح المبرمة بين أطراف النزاع، وحيث أنه قد جرى المصادقة على الوثيقة من أطراف الدعوى وقد جرى الصلح بينهما قبل تقيد هذه القضية لدى الدائرة، وحيث أنه قد تم تحريرها بواسطة المصلح (...) وقد ذيلت بالصيغة التنفيذية، وعليه فتكون هذه الدعوى قد جرى إحالتها إلى هذه الدائرة عن طريق الخطأ؛ وبما أنه قد جرى الفصل في موضوع هذه الدعوى بموجب المصالحة الموثقة من خلال منصة تراضي (مصالحة) والمشار إليها آنفا، فقد أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد قررا في جلسة هذا اليوم بأنه قد جرى الصلح بين أطراف الدعوى من خلال منصة تراضي (مصالحة) وقد جرى قيد هذه الدعوى عن طريق الخطأ، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على محضر المصالحة الصادر من منصة تراضي (مصالحة) في الوثيقة المقيدة برقم (٠٤/٤٤١١٠٣٠٨٥٤٠١) وتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤هـ فقد تبين للدائرة بأن الوثيقة المشار إليها آنفا قد جرى ذكر أن حالة الطلب فيها بأنه (قد تم الصلح بين أطراف الدعوى) بناء على ملخص المنازعة وتفاصيل اتفاق الصلح المبرمة بين أطراف النزاع، وحيث أنه قد جرى المصادقة على الوثيقة من أطراف الدعوى وقد جرى الصلح بينهما قبل تقييد هذه القضية لدى الدائرة، وحيث أنه قد تم تحريرها وقد ذيلت بالصيغة التنفيذية، وعليه فتكون هذه الدعوى قد جرى إحالتها إلى هذه الدائرة عن طريق الخطأ؛ وبما أنه قد جرى الفصل في موضوع هذه الدعوى بموجب المصالحة الموثقة من خلال منصة تراضي (مصالحة) والمشار إليها آنفا، وبما أن النظر في هذه الدعوى مرة أخرى فيه إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع أكثر من حكم، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث