حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4431077349
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471058135/1444
رقم الحكم:4431077349
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058135 لعام 1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431077349 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨١٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للحدادة والالمنيوم المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالمدينة ثم حكمت الدائرة الثانية بذات المحكمة بعدم اختصاص محكمة المدينة مكانيا بنظر هذه الدعوى وأن المختص بها هي المحكمة –طرفنا- وذلك بالصك رقم:٤٤٣٠٩٧٣٥٩٥ وتاريخ ١٩\١١\١٤٤٤هـ وقد ذكر في صحيفة دعواه ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عمل ترميمات وتطوير للمباني وديكورات وذلك في ترميمات وديكورات للمباني الواقعة في مشروع (...) ب(...)، لمدة (٢)سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٤,٧٠١.٧٥) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٤,٧٠١.٧٥) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٤,٧٠١.٧٥) مئتان وأربعة ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٣٤,٧٠١.٧٥) أربع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٢٠٤,٧٠١.٧٥) مئتان وأربعة ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٤,٧٠١.٧٥) مئتان وأربعة ألفًا وسبع مئة وواحد ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي. وقد عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية محالة من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة لعدم اختصاصها مكانية وأن المختص هي المحكمة –طرفنا- وذلك بالصك رقم:٤٤٣٠٩٧٣٥٩٥ وتاريخ ١٩\١١\١٤٤٤هـ وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى من تعاقد موكلتي مع المدعية في تنفيذ الأعمال محل الدعوى وتسديدنا للمبلغ المذكور فصحيح ولكن هناك أعمال لم ينتهوا من تنفيذها حسب الاتفاق الشفهي الذي بيننا والصحيح أن المبلغ المتبقي قدره مائة وألفي ريال هكذا أجاب وبسؤاله عن الأعمال التي لم تنفذ من قبل المدعية أجاب قائلا: لا أدري وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي هكذا أجاب وبسؤاله عن حالة المشروع محل الدعوى أجاب قائلا: لا أعلم وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالرجوع لموكلته الآن فأجاب بعد الرجوع بأن موكلته لم ترد على الاتصال وبعرض ذلك على محامي المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح والصحيح ما ذكرت حيث إن كشف الحساب ومطابقة الرصيد بعد ما قمنا بتنفيذ الأعمال هكذا أجاب وبسؤال البينة على دعواه أجاب قائلا: كشف الحساب الصادر من المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة وخطاب مطابقة الرصيد بعد العلاقة التعاقدية بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أن من وقع على خطاب المطابقة موظف غير مخول في الشركة وهو الذي ختم بختم الشركة وقد تم فصله من الشركة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وريال وخمسة وسبعون هللة (٢٠٤.٧٠١.٧٥)، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العقد وصحة تسديدهم للمبالغ التي يذكرها وكيل المدعية وذكر أن هناك أعمالا لم تنفذ وكان هناك اتفاقا شفهيا بخصوصها مع المدعى عليها وأن المبلغ المتبقي للمدعية قدره مائة وألفي ريال وبما أن وكيل المدعية أنكر ذلك وذكر أن موكلته قامت بكامل الأعمال وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وذكر أن هذه المطابقة بعد تنفيذ كافة الأعمال، وبما أن وكيل المدعى عليها ذكر أن من وقع وختم على هذه المطابقة موظف غير مخول لدى موكلته فإن هذا الدفع لا يعتد به، فما دام أن هذا الموظف يعمل لدى موكلته ولديه ختمها فإنها مسؤولة عن أعماله في مواجهة الغير حيث إن الموظف تابع للمدعى عليها والمتبوع مسؤول عن أعماله تابعه كما هو متقرر ذلك فقها ونظاما، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحدادة والالمنيوم بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مائتان وأربعة آلاف وسبعمائة وريال وخمسة وسبعون هللة (٢٠٤.٧٠١.٧٥)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.