حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431062371

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470704916/1444
رقم الحكم:4431062371
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704916 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431062371 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470704916 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ 01 / 01 / 1434 هـ، الموافق 15 / 11 / 2012 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد (12) قلاب وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (١٢) قلاب بحجم (22) م، وبقاعدة (16) طن، لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس مئة واثنا عشر ألف ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٤٢،٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس مئة واثنا عشر ألف ريال سعودي، بتاريخ 03 / 02 / 1437 هــ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس مئة واثنا عشر ألف ريال سعودي، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ 01 / 01 / 1434 هـ، الموافق 15 / 11 / 2012 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم يلتزم بسداد مبالغ الأجرة الشهرية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 28 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالات رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب فسخ عقد الأجرة مع المدعى عليه وإلزامه برد العين المؤجرة وأحصر مطالبتي في ذلك مع احتفاظ موكلي في الرجوع على المدعى عليه للمطالبة بالأجرة هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على التالي: 1/ عقد الإيجار، 2/ حكم المحكمة العامة القاضي بعدم الاختصاص هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق باسترداد عين مؤجرة في يد المدعى عليه هكذا قرر، وبسؤاله عن وصف العين المؤجرة وتحريرها بما ينضبط وتتميز به عن غيرها؟ قرر قائلاً: أطلب مهلة لذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن مستنده على استلام المدعى عليه للعين المؤجرة وبقائها في حيازته؟ قرر قائلاً: أطلب مهلة لذلك هكذا قرر، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم ما استمهل لأجله وتقديم كافة أسانيده في القضية وتقديم نسخة من حكم المحكمة العامة المتضمن لعدم الاختصاص وذلك عبر طلبات القضية في النظام، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 16 / 08 / 1444 هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي صالح بن طالب والمدونة بياناته سابقا، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، هذا وتشير الدائرة إلى صدور قرار رئيس المحكمة رقم (75) بتاريخ 24 / 07 / 1444 هـ، المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، وبتلاوة ما سبق ضبطه على الحاضر وكيل المدعي صادق عليه، وبسؤاله عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلًا: أرفقت جوابي عبر طلبات القضية، وبالاطلاع على ملف القضية وجدت الطلب رقم (4410973265) وتاريخ 15 / 08 / 1444 هـ، والمتضمن: (طلب فضيلة القاضي تحرير وصف تتميز به المعدة عن غيرها، وما مستند بقاء العين في حوزة المدعى عليه واستلامها: أولاً: وصف التيدر ذكر في البند الأول من العقد وصف المعدة أنها بحجم (22) متر قاعدة (16) طن بستم هيدروليك جنط صاج مع كفرات، كما أضيف على هذا أن لونها (...)، ثانيًا: مستند استلام المدعى عليه العين محل الدعوى وأنها في حيازته العقد الموقع من المدعي والمدعى عليه وعلى مطبوعات المجموعة التابعة للمدعى عليه وتاريخ بداية العقد هو ذات تاريخ التوقيع على العقد وهذا قرينة على استلام المدعى عليه للعين محل الدعوى كما ذكر في البند العاشر من العقد يقوم الطرف الثاني بتسليم المعدة وفقًا لحالة استلامه... وهذا البند بمثابة إقرار من المدعى عليه أن العين بحوزته بمجرد التوقيع) انتهى، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة غير العقد؟ أجاب قائلًا: ليس لدي بينة سوى العقد هكذا أجاب، وبسؤاله مزيد تحرير دعواه بوصف العين محل الدعوى أجاب قائلًا: لا أستطيع تقديم تحرير للعين محل الدعوى سوى ما قدمت هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في القضية بالصك رقم 4430708421 في 19/08/1444ه والمتضمن منطوقه ما نصُّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى) ا.ه ثم عادت القضية إلى الدائرة بناء على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثامنة برقم (4430857068) في 14 / 10 / 1444 هـ، والمتضمن إلغاء حكم الدائرة المؤرخ في 19 /08 / 1444 هـ، وإعادة القضية للنظر فيها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 / 10 / 1444ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي هل بين موكله والمدعى عليه تواصل خلال الفترة الماضية؟ فأجاب: ليس بين موكله والمدعى عليه تواصل خلال الفترة الماضية، وأنه على حد علمه فإن المدعى عليه كان مسجونا إلى قبل سنة تقريبا، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأجاب بقوله: (إنه بتاريخ 01 / 01 / 1434 هـ، الموافق 15 / 11 / 2012 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ١٢ قلاب وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (١٢) قلاب بحجم (٢٢) م وبقاعدة (16) طن لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس مئة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي وذلك عن كامل المدة، وقيمة الأجرة الشهرية لـ (12) قلابي مبلغ قدره (٤٢،٠٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء والمبالغ حالة السداد هي مبلغ قدره (١،٥١٢،٠٠٠) مليون وخمس مئة واثنا عشر ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب فسخ عقد الأجرة مع المدعى عليه وإلزامه برد العين المؤجرة وأحصر مطالبتي في ذلك مع احتفاظ موكلي في الرجوع على المدعى عليه للمطالبة بالأجرة) ا.هـ وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على التالي: 1/ عقد الإيجار، 2/ حكم المحكمة العامة القاضي بعدم الاختصاص هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق باسترداد عين مؤجرة في يد المدعى عليه هكذا قرر. وبسؤال وكيل المدعي عن آلية التعامل بين الطرفين؟ فأجاب بأن موكله قام بتأجير (12 قلاب) مملوكة له للمدعى عليه، وقام المدعى عليه باستلامها إلا أن المدعى عليه لم يسلمه الأجرة ولم يعد له المعدات وبسؤاله عن وصف العين المؤجرة وتحريرها بما ينضبط وتتميز به عن غيرها؟ أجاب قائلاً: وصف القلابات ذكر في البند الأول من العقد وصف المعدة أنها بحجم (22) متر قاعدة (16) طن بستم هدروليك جنط صاج مع كفرات، كما أضيف على هذا أن لونها (...). وبسؤاله عن مستنده على استلام المدعى عليه للعين المؤجرة وبقائها في حيازته؟ أجاب قائلا: مستند استلام المدعى عليه العين محل الدعوى وأنها في حيازته العقد الموقع من المدعي والمدعى عليه وعلى مطبوعات المجموعة التابعة للمدعى عليه وتاريخ بداية العقد هو ذات تاريخ التوقيع على العقد وهذا قرينة على استلام المدعى عليه للعين محل الدعوى كما ذكر في البند العاشر من العقد ما نصُّه: يقوم الطرف الثاني بتسليم المعدة وفقًا لحالة استلامه... وهذا البند بمثابة إقرار من المدعى عليه أن العين بحوزته بمجرد التوقيع هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق لموكله مخاصمة المدعى عليه في دعوى حقوقية أو جزائية؟ فأجاب: أن موكله لم يصدر لصالحه أي حكم في مواجهة المدعى عليه بخصوص موضوع هذه الدعوى، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، كما قررت الدائرة تحديد موعد قادم والكتابة إلى المديرية العامة للسجون للتحقق من حال المدعى عليه هل ما يزال سجيناً أو مفرجاً عنه وإبلاغه بموعد الجلسة القادمة في حال كونه سجيناً، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 24 / 12 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وتشير الدائرة إلى الخطاب الوارد من المديرية العامة للسجون برقم (11/1178797) وتاريخ 29 / 11 / 1444 هـ، والمتضمن: (بأن المذكور غير موقوف لدينا في المديرية العامة للسجون)، كما تشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه بجلسة هذا اليوم عن طريق الرسائل الالكترونية، ثم قرر وكيل المدعي اكتفاؤه بما قدمه، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبالاطلاع على ملف القضية، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد12 قلاب حجم 22متر قاعدة 16 طن بستم هدروليك جنط صاج مع الكفرات، ولونها (...). مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- عقد الأجرة المبرم بين الطرفين بتاريخ 01 / 01 / 1434 هـ، الموافق 15 / 11 / 2012 م، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ا.ه وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد تفريطا منه يقوي جانب المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بمطالبة المدعي وصحة العقد المقدم من المدعي، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ، ولما ورد في العقد المدون بين الطرفين، ولما ذكره المدعي من تخلف المدعى عليه عن سداد الأجرة المتفق عليها في العقد ولأن ذلك يعد مسوغًا لفسخ العقد، يقول شيخ الإسلام: إذَا عَجَزَ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ لِإِفْلَاسِهِ كَانَ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي الْمَبِيع ا.ه ثم قال: وَهَذَا القياس فِي جَمِيعِ الْمُعَاوَضَاتِ إذَا عَجَزَ الْمُعَاوِضُ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْعِوَضِ كَانَ لِلْآخَرِ الرُّجُوعُ فِي عِوَضِهِ (مجموع الفتاوى ٢٠/٥٣١)، ولما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: 1. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ عقد الأجرة المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 / 1 / 1434 هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يرد العين المؤجرة للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وهي 12 قلاب حجم 22متر قاعدة 16 طن بستم هدروليك جنط صاج مع الكفرات، ولونها (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث