حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630215900

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:457129116/1445
رقم الحكم:4630215900
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 457129116 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630215900 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩١١٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها -وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط-، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية ومضمونها: (تتلخص دعوى موكلتي شركة ود المملكة ضد المدعى عليه بدر عبدالوهاب كويتي الجنسية هوية مقيم رقم: (...) صاحب مؤسسة مطعم شاميات يومية لتقديم الوجبات في إلزامه بدفع مبلغ وقدره: (٧٥,٨٤.٤٧) خمسة وسبعين الف وأربعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة، والتي تمثل قيمة البضاعة الموردة له على سبيل المثال لا الحصر (حمص /فول / خبز / خضار وخلافه) وذلك للفترة من ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣م حتى تاريخ يناير ٢٠٢٤م. بموجب الفواتير المرفقة عن الفترة المشار إليها أعلاه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب وفواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٠٨٤.٤٧) خمسة وسبعون ألف وأربعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هلله)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأنه تقدم بمذكرة بتاريخ: ٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ وجاء فيها: (على المدعي أولاً أن يثبت استلام موكلتي للمواد الغذائية لنرد عليه بعد ذلك، في جزئية (هل يستحق الثمن أم لا)، وما قدمه من كشف حساب أو فواتير فهي لا تعدو صفة خطاب صادر من قبله إلى موكلي، ولا يثبت استلام موكلي للمواد الغذائية، وعلى فرض صحة استلام موكلي للمواد الغذائية وهذا غير مثبت حتى هذه اللحظة، والفرض ليس إقرار، فندفع ونقول: المدعي تنازل عن حقه بثمن المواد الغذائية في عقد الامتياز التجاري، وإليكم بيان ذلك : أبرم موكلي مع المدعي عقد الامتياز التجاري، وهو الذي أشار له المدعي في مذكرته أعلاه، بقوله (أبرم موكلي اتفاقية منفذ امتياز تجاري مع المدعى عليه ... وبناء عليها ورد موكلي للمدعى عليه بضاعة ...)، مرفق لكم نسخة من العقد، حيث وضّح في صدر العقد صفحة (٨) ما نصه: (تم الاتفاق بين كلاً من: الطرف الأول: شركة ود المملكة يمثلها السيد: شرف عبدالرحمن محمد القثامي .... والمشار اليها في هذا العقد هنا ب مانح الامتياز ... وبين مطعم شاميات يومية لتقديم الوجبات .... ويمثلها هنا السيد / بدر عبدالوهاب ... والمشار اليها هنا صاحب الامتياز ...)، وحيث ورد في عقد الامتياز التجاري المادة (١٢.٣) في صفحة رقم (٢٣) ما نصه (يدفع صاحب الامتياز إلى مانح الامتياز قيمة المنتجات مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة بناء على الفواتير المستخرجة من البرنامج المحاسبي المعتمد بشكل دوري (وفق ملحق رقم ٣) ...)، وهنا وضح العقد أن موكلي ملتزم بسداد ثمن المواد الغذائية للمدعي وهي التي ذكرها المدعي على سبيل المثال (حمص/فول/خبز/خضار وخلافه)، ولكن المدعي تنازل عن هذا الحق الذي له في هذه المادة أي المادة (١٢.٣)، تنازلاً تاماً، حيث ورد في ملحق العقد (ملحق رقم (٣) خاص) ما نصه: (تم الاتفاق بين طرفي هذه الاتفاقية بأن أرقام البنود والمخالفات التالية قد تم الاتفاق على أنها غير مطالب بها الطرف الثاني وتم التجاوز عنها عند توقيع هذه الاتفاقية نظير الانتهاء أو الاتفاق المسبق عليها قبل توقيع الاتفاقية أو بسبب تجاوز مدة تحقيقها عند توقيع الاتفاقية أو قد تم إنجازها من طرف صاحب الامتياز وهي : ..... البند رقم: ١٢.٣ تم التجاوز ... شرف عبدالرحمن القثامي ٣/٨/٢٠٢٢ (توقيعه) بدر نصر الله عبدالوهاب ٣/٨/٢٠٢٢ (توقيعه) ...)، والملحق مرفق طي عقد الامتياز التجاري في نفس الملف، وعليه فالمدعي أسقط حقه بالكامل في ثمن وقيمة المواد الغذائية التي يوردها لموكلي صاحب الامتياز، وتنازله وإسقاطه لحقه هو تنازل كامل وواضح في العقد، وليس له الحق في المطالبة به، وتسقط أي دعوى له للمطالبة بثمن المواد الغذائية، وعليه فليس للمدعي مطالبة موكلي المدعى عليه بثمن المواد الغذائية التي يوردها المدعي مانح الامتياز لموكلي صاحب الامتياز، ومرفق صورة ملتقطة للمادة (١٢.٣) من العقد، ونرفق صورة ملتقطة لملحق رقم (٣) الملحق بعقد الامتياز ومقيد فيه تنازل المدعي عن حقه في المادة (١٢.٣)، وبناء على كل ما قدمناه أعلاه، فالمدعي، يطالب ويدفع بنقيض ما تم على يديه، ويدعي ويطالب بثمن مواد غذائية سبق وتنازل هو بنفسه عن ثمنها، ولا يستطيع المدعي إنكار صحة توقيعه على العقد والملحق، ولكم سؤاله هل وقعت على ملحق العقد أم لا؟، وعليه، نطلب: أ‌- الحكم لموكلي المدعى عليه برد دعوى المدعي لأن المدعي تنازل بشكل كامل عن ثمن كل المواد الغذائية التي يوردها لموكلي في عقد الامتياز التجاري)، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد عليها، فأمهلته الدائرة خمسة أيام، وتليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليه، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة مرئيًّا عن بعد حضر سهل بن محمد القهره، ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، المدعي بالوكالة رقم: (٤٥١٧٩٢٩٩٦) وتنتهي بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٦هـ، كما حضرت دينا بنت عبد القادر الغامدي، ذات الهوية الوطنية رقم: (...)، المدعى عليها بالوكالة رقم: (٤٤٥٧٢٩٦٩٥) وتنتهي بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٩هـ، وأشارت الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالةً بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وتضمنت: (وفقاً لعقد الامتياز التجاري المبرم مع المدعى عليه والذي نص على أن تدفع قيمة المواد الغذائية بناءً على الفواتير المستخرجة من البرنامج المحاسبي المعتمد، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام الاثبات والتي نصت على (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام) ومما سبق يتبين بأن موكلتي تستحق هذا المبلغ وأن المدعى عليه يتحجج بخلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، وإن المدعى عليه قد ذكر ابتداء في مذكرته عدم استلامه للمواد الغذائية ومن جهة أخرى ذكر بأن المدعية موكلتي قد تنازلت عن حقها بثمن المواد الغذائية في عقد الامتياز التجاري وعليه يتبين تناقض المدعى عليه في دفاعه وهذا التناقض منه يبطل ما ذكره ويبرهن على صحة دعوى موكلتي، علاوة على ذلك إن المدعى عليه صادق على صحة الحسابات بموجب مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع المدعى عليه والمؤرخة في ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م جاءت بعد اتفاقية عقد الامتياز التجاري المؤرخ في ٣/ ٨/ ٢٠٢٢م الذي يزعم فيه التنازل الأمر الذي يؤكد أن البضاعة لها ثمن وأن الدفع المدعى عليها ما هو إلا محاولة للتنصل من التزاماتها، كما تجدر الإشارة إلى أنه سبق لموكلتي أن أقامت ضد المدعى عليه دعوى قيدت بالرقم: (٤٥٧٠٧٥١٦٩٠) وتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥هـ لدى الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض لمطالبة المدعى عليه بقيمة المواد الغذائية عن ذات العقد وعن فترة سابقة بموجب مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه ولما رأت الدائرة الموقرة من أسباب أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة بموجب صك الحكم رقم: (٤٥٣٠٨٥٩٤٤٧) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٥هـ، ومما يؤكد أن دفع المدعى عليها وكالة غير صحيح من تنازل موكلي عن قيمة المواد الغذائية هو قيام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠) ريال، بشهر يناير من عام ٢٠٢٣م أي بعد توقيع الملحق الذي يستند عليه! مرفق صورة الحوالة)، وأشارت إلى مذكرة المدعى عليها وكالةً بتاريخ١٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ، وورد فيها: (بناء على عقد الامتياز التجاري، ونصوص نظام الاثبات نفسها التي يتمسك بها المدعي، نطالب ونتمسك بعقد الامتياز والمادة (١٢.٣) والملحق رقم (٣) الذي ورد فيها صراحة تنازل المدعي عن ثمن المواد الغذائية، والمدعي لا ينكر توقيعه، وإن كان يطعن بصحة المواد وتوقيعه على العقد فيطلب إحالته للمضاهاة، وعليه وبناءً على مواد عقد الامتياز وملاحق العقد، وتوقيع المدعي على العقد والملحق، فهو متنازل صراحة عن ثمن المواد، ولا يحق له المطالبة بثمنها، ولا يوجد أي تناقض، بل هو محض تصور وتخيّل من المدعي، ولو يدقق القارئ على مذكرتنا لوجد فيها ما حررناه صراحة بقولنا (على فرض صحة استلام موكلي للمواد الغذائية وهذا غير مثبت حتى هذه اللحظة، والفرض ليس إقرار)، فندفع ونقول: ..)، وعليه فالقارئ من العامة يعلم أن الدفع الثاني في مذكرتنا، إنما هو افتراض استلامنا للمواد الغذائية، والرد على الافتراض، وليس به ذرة إقرار، وهذا تشغيب من المدعي، يحاول ترسيخ قناعاته الغير صحيحة، والمدعي ذكر أن موكلي صادق على الفواتير بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، وهو في صحيفة دعواه يطالب بثمن مواد غذائية من تاريخ ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، وهذا الدفع قمة في التناقض، وواضح بطلانه، وما ذكره من مطابقة رصيد لا يخص دعوانا، وتاريخها سابق، وقد أقام به دعوى مستقلة، وسنحتفظ بدفعه هذا كدفع كيدي، لنحيله للنيابة حيث يحتج بمستندات قضية في قضية أخرى ومطالبة أخرى وتدبيل المبالغ، ونرد على الدعوى المذكورة من قبله بنقاط هي: أ‌- الدعوى التي ذكرها المدعي تختلف تماماً عن هذه الدعوى، فتلك فيها مطابقة رصيد وإقرار باستلام المواد وهذه الدعوى لم يستلم موكلي المواد ولم يسلم مطابقة رصيد. ب‌- وكل الأحكام في تلك القضايا لم تكتسب القطعية. وتوضيح ذلك: أن موكلي شريك للمدعي في شركة ود المملكة، ثم إن موكلي باع حصته على المدعي، وذكر في عقد بيع حصة موكلي أن ثمن حصة موكلي مواد غذائية يسلمها المدعي لموكلي بدون ثمن تكون زيادة على المطلوب في عقود الامتياز، وبناء عليه، سلم موكلي للمدعي مطابقات رصيد بثمن تلك المواد، ولكن تفاجئ موكلي بالمدعي يحنث بالعقد والميثاق ويرفع دعوى يطالب بثمن المواد مستغلاً مطابقة الرصيد، وبحسب القرينة التي دفع بها المدعي، ندفع ونقول ودليل أن المواد بلا ثمن أن المدعي من بداية عام ٢٠٢٣م يسلمنا مواد غذائية دون أن ندفع ثمنها، وهذا دليل واضح على صحة ما ورد في عقد الامتياز وملحقه، وما ذكره ليس فيه إقرار بأننا مقرون بثمن المواد، فالمدعي بعد الدعاوى التي نشبت بيننا وبينه، منع تسليمنا أي مواد غذائية إلا بثمن، واشترط سداده خلال ثلاث أيام، ونقداً لأنه غارق في الديون -حسب ما وصلنا- ولدينا خطاب منه بـذلك، وعجينة الفلافل التي تأتينا من المدعي، وعجينة الخبز، لا يستطيع المحل الصمود بدونها، فآثرنا شراءها ورفع دعوى لمطالبته بتسليمنا مواد غذائية بدون ثمن، وتم إخطار المدعي بقيد طلب التحكيم في شكوى المواد الغذائية، مرفق لكم الخطاب)، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة ختامية خلال خمسة أيام، تليها خمسة أيام للمدعى عليها وكالةً والمدعمة بالمستندات وترفق عبر النظام إلكترونياً، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٤/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المثبتة صفتهما سلفُا، وأشارت الدائرة إلى تقديم طرفا الدعوى مذكرات عبر تبادل المدكرات وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه بينما طلبت وكيلة المدعى عليه مهلة لتقديم ما لديها وعليه جرى رفع الجلسة، وفي جلسة ١/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهم سلفًا، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، المقدمة من طرف المدعية وذكر فيها: (في سياق تقديم مذكرة ختامية، وبدراسة محاضر الجلسات السابقة تبين أن المدعى عليه قدم دفوع مختلفة ولا يمكن الجمع بينها، إذا إنها تضمنت تناقضات عدة، ففي الابتداء احتج بتنازل موكلي عن ثمن المواد الغذائية، ثم عاد وذكر بأن الثمن مقابل تخارجه من الشركة، وكلا الدفعين باطلة، يبطلها الحكم القضائي الصادر بالصك رقم: (٤٥٣٠٨٥٩٤٤٧) بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٥هـ الصادر عن الدائرة القضائية السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بالرياض، ولحصر محل النزاع وفقا لمحضر الجلسة السابقة، استلام المدعى عليه البضاعة محل المطالبة من عدمها، ونجيب بما يلي: استناداً للمادة (٦) من نظام الاثبات ونصها اذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الاثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم مالم يخالف النظام العام وحيث إن الطرفان اتفقا في عقد الامتياز أن يتم دفع قيمة المواد الغذائية بناءً على الفواتير المستخرجة من البرنامج المحاسبي المعتمد والدعوى في مواجهة المدعى عليه للمطالبة بمبلغ وقدره: (٧٥,٠٨٤) خمسة وسبعون ألف وأربعة وثمانون ريال، بموجب الفاتورة الصادرة عن البرنامج المحاسبي وفقا للاتفاقية، وجرى العرف والعادة بين الطرفين أن يتم إرسال مطابقات الأرصدة بين الطرفان من خلال البريد الإلكتروني، وسبق أن صادق عليها، ثم بعد قيد القضية الأولى للمطالبة بثمن المواد الغذائية امتنع المدعى عليه بالمصادقة على الأرصدة والحسابات اللاحقة وللتوضيح نورد ما يلي: تم إرسال المطابقة بتاريخ ٥/ ٥/ ٢٠٢٤م للمدعى عليه، ولم يقم بالاعتراض عليها أو حتى الرد على البريد الإلكتروني وهذا دليل إقرار بصحة المبلغ وأنه ثابت في ذمته، ولا يخفى بأن السكوت في معرض الحاجة بيان وسكوت المدعى عليه دون اعتراض على الفواتير أو المطابقة المرسلة محل شك إذ أنه لو فرضنا عدم صحتها لما ظل المدعى عليه صامت دون الاحتجاج أو الانكار، إقرار المدعى عليه في هذه القضية بقوله لا يستطيع المحل الصمود بدونها إشارة للمواد الغذائية، وجه الاستدلال: وفقا لاتفاقية الامتياز يلتزم المدعى عليه بشراء المواد من مانح الامتياز المدعي بشكل حصري وأرسل المدعى عليه كشف حساب بالمبيعات فكيف يستقيم عقلا صمود المحلات حتى تاريخه بدون بضاعة وكيف يرسل كشف حساب بالمبيعات اذا لم يكن هناك بضاعة! أو أن المدعى عليه ينكر استلام البضائع من موكلتي ويقر بمخالفة عقد الامتياز والشراء من الغير؟، ولمزيد من قرائن الحال، قام المدعى عليه بتحويل المؤسسة إلى شركة في محاولة للتهرب من السداد معتقد أن التحويل لشركة يعفيه من الالتزامات المالية الثابتة في ذمته السابقة لتاريخ التحويل)، كما أشارت الدائرة إلى المذكرة ومرفقاتها المقدمة بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، من طرف المدعى عليها وكالة ومفادها: (أن الدفعين غير متناقضين، فتنازل المدعي عن ثمن المواد الغذائية ثابت بموجب العقد المبرم بيننا، وسبق وأرفقنا ملحق العقد ودفعنا أن المواد الغذائية ثمن التخارج فما يقدمه المدعي لموكلي من مواد لا ينحصر فقط بثمن المواد الغذائية، فهناك أتاوة لرخصة الفرنشايز بنسبة (٨) وهناك مبلغ مقطوع سنوي وكلها داخلة ضمن ثمن الحصة وليس فقط المواد الغذائية وبالتالي لا تناقض بين الدفعين، ويضاف لذلك أن استشهاد المدعي بصك الحكم في غير محله، حيث توجد مطابقة رصيد، وكذلك يوجد اعتراف باستلام المواد الغذائية، وهاتان النقطتان مطابقة الرصيد + الإقرار باستلام المواد غير متوفرتان في قضيتنا هذه، والمدعي مازال يثبت عجزه وانعدام الدليل لديه على تسليمه المواد الغذائية لنا، واستحقاق ثمنها في ذمتنا، وما ذكره من الفواتير المستخرجة من البرنامج المحاسبي، نقول: لم يعزو المدعي ذكر البرنامج المحاسبي في عقد الامتياز المبرم بيننا، والبرنامج وإن كان وهذا افتراض وليس إقرار، فلا يعتبر دليل على استلامنا المواد الغذائية، والبرنامج وإن وجد فهو من قبيل صنع المدعي دليل لنفسه، فالمدعي هو من يدخل فيه البيانات وهو من يصدره، وبالتالي لا يكون حجة على موكلي المدعى عليه، وعليه فدفعه ساقط ولا يعتبر حجة على موكلي المدعى عليه، والأصل في الأشياء العدم، وكذلك لا ينسب لساكت قول، ولا يخفاكم أن الدليل إن تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال وما ذكره المدعي قرينه لا دليل أصلًا، وموكلي صادق على المواد قبل ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م ، وبالتالي سكوته دليل على عدم استلامه المواد، وإلا لصادق عليها كما صادق على الفواتير السابقة، ولا يستلزم استلام موكلي للمواد الغذائية المذكورة في البرنامج المحاسبي، محل هذه الدعوى، وجه الاستدلال: المدعي بنفسه أرسل لنا بتاريخ ١٣/ ٣/ ٢٠٢٣م تنازل لنا لنشتري المواد من الغير، وكذلك في ٥/ ١١/ ٢٠٢٣م أرسل لنا موافقته لنشري المواد الغذائية من الغير، وكلها توضح تناقض دفع المدعي، وبهذه الخطابات لسنا مضطرين لنشري المواد من المدعي وحده، وعليه فدفع المدعي ساقط، وقولنا أن المحل لم يستطع الصمود بدون المواد كان بتاريخ لاحق لتاريخ المواد الغذائية محل المطالبة ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م، وعليه لا يستلزم قولنا حاجتنا للمواد، ففي كل وقت تطرأ حاجات تختلف عن سابقاتها ولو صح استلزام ذلك، لكان كل فاتورة يصدرها المدعي تلزم موكلي المدعى عليه ودليل على استلامه للمواد)، وقررت وجود بينات جديدة أفهمتها الدائرة بإرفاقها من خلال المذكرات فاستعدت بذلك، وفي جلسة ٥/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهم سابقاً، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها وكالة بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٦هـ، وتضمنت: (لدينا أدلة جديدة، أن ثمن حصة المدعى عليه بالتخارج من الشركة هي تسليم المدعى عليه للمدعي مواد غذائية بدون ثمن، وإليكم هذه الأدلة الجديدة: الدليل الأول: والذي نقدمه لأول مرة ولم نقدمه من قبل في أي قضية لحصولنا عليه مؤخراً، أرسل المدعي للمدعى عليه بتاريخ ١٣-٤-٢٠٢٣، مقطع صوتي عبر تطبيق الواتس اب، بعد أن طلب منه المدعى عليه الاطلاع على الحسابات البنكية لشركة ود المملكة، فقال المدعي: (إيه أكيد يا أبو عبدالمحسن برسلك كل شيء الميزانيات تجي تأخذ منها نسخة بس هذي للاطلاع الاتفاق بيني وبينك إنه منتهي الأمر لما نخلص الأمور التعاقدية اللي بيني وبينك وإلا أكيد تطلع عليها .. الحسابات البنكية ما في ... الحسابات الجديدة فيه ... فتحت حسابات ... نتعامل مع بنك ثاني.. زي كذا.. أرسلك الحسابات كلها، لكن هذا شخصياً بيني وبينك إنك منتهي.. مالك فيها مسؤولية.. ولا لك فيها ... افتح حساب.. حسابين.. ثلاثة.. عشرين.. لين ... هذا علي.... تحت مسئوليتي في العلاقة الشخصية اللي بيني وبينك.. إيه ...)، تم إرسال المقطع الصوتي مع تفريغه للدائرة عبر الإيميل، لاستحالة إرساله صوتيًّا بناجز، وإليكم إثبات الإرسال بالإيميل وتصوير شاشة المحادثة، وجه الاستشهاد، المقطع الصوتي لاحق لعقد بيع حصة بدر إلى شرف في ٣١-١-٢٠٢٣م، عبارة (الاتفاق بيني وبينك)، دليل صريح على تلاقي وتوافق الإيجاب والقبول وصدور القبول الشفهي من المدعى عليه وإن لم يقم المدعى عليه بكتابة قبوله، كما يتمسك بذلك المدعي (أن المدعى عليه لم يوقع العقد كتابة) فالقبول الشفهي كافٍ للتعبير عن الإرادة، إقرار المدعي بصدور القبول من المدعى عليه على عقد بيع الحصة ٣١-١-٢٠٢٢م، عبارة (مالك فيها مسئولية ولا لك فيها)، إقرار صريح بعدم تملك المدعى عليه أي حصة بالشركة وأن ثمن حصة المدعى عليه هي المواد الغذائية التي ذكرناها في الدرجة الابتدائية. الدليل الثاني: أرسل المدعي إلى موكلي المدعى عليه رسالة واتساب بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٣ عقد فسخ شراكة بين المدعي وموكلي المدعى عليه ونص الحاجة من العقد (فسخ عقد شركة ود المملكة، ب-الخيار الثاني: أن يتم فسخ عقد دخول بدر عبدالوهاب في شركة ود المملكة، منذ تأسيسه على أن يلتزم شرف القثامي بتسليم بدر عبدالوهاب رأس المال المقدم وهو مبلغ وقدره: (٣.٠٠٠.٠٠٠) ويخصم منه المسدد لحساب شاميات يومية من بداية ١/ ١/ ٢٠٢٣م نظير مستحقات الشركة من رسوم الامتياز وقيمة السلع لمؤسسة شاميات يومية)، مرفق العقد، وجه الاستشهاد: العقد لاحق لعقد بيع الحصه الأول ٣١-١-٢٠٢٣م، وهو دليل جديد لأول مرة نقدم به، هذا العقد إيجاباً جديداً من المدعي بانتقال حصة موكلي المدعى عليه إلى المدعي كعقد فسخ، وقد لاقى هذا الإيجاب قبولاً جديداً، بإقرار المدعي العقد توضيح صريح بأن ثمن حصة المدعى عليه هي المواد الغذائية بلا ثمن. الدليل الثالث: أرسل المدعي للمدعى عليه عبر الواتس اب رسالة بتاريخ ٣-٨-٢٠٢٣م مفادها: (والمبلغ المتفق عليه سداده من قبلي كاسترجاع من قيمة شراكتك في الشركة: (٨٤٠.٠٠) حسب الاتفاق حتى تاريخ ٣١-١-٢٠٢٣م) مرفق نص المحادثة، وجه الاستشهاد: تلاقي قبول المدعى عليه بإيجاب المدعي الجديد بدلالة لفظ (المتفق عليه) استمرار المدعي على إيجابه في عقد فسخ الشراكة وعدم تراجعه عن إيجابه، إقرار المدعي الصريح بأن المواد الغذائية تسلم للمدعى عليه بدون ثمن، وثمنها هو لشراء حصة المدعى عليه من الشركة، وهو دليل واضح وصريح! الدليل الرابع: رسالة من المدعى عليه للمدعي واتس اب بتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠٢٣م، نصها: (بالنسبة للمشاكل أو الشكاوي حظر اراجعها اليوم ،، مدير التشغيل قريبا راح نجيب واحد جديد .. راقبه فيه إن شاء لله، وإذا المحلات شغالة ما شاء لله.. يا ريت تسدد المبالغ اللي بينه)، مرفق المحادثة، وجه الاستشهاد: طلب المدعى عليه الثمن، هو قبول المدعى عليه بعقد فسخ الشراكة، وإبرام العقد بينهما ولزومه، وفي عقد شراء المدعي لحصة موكلي المدعى عليه من شركة ود المملكة، والذي أقر بتوافق الإيجاب والقبول فيه، ثم أعقبه بعقد فسخ الشركة والذي كذلك أقر بتوافق الإيجاب والقبول، ثم أقر بأن موكلي خارج الشركة وليس له حصه فيها، وأنه سيستلم ثمن الحصة مواد غذائية، ثم بعد كل ذلك يأتي ويتمسك بمطابقة الرصيد في تلك الدعاوى التي أعطيناه إياها بناءً على شراءه حصة موكلي، والآن يتمسك بها، خلاف ما أصدره من إقرارات وخلاف ما قاله، وخلاف ما تكلم به)، كما أشارت الدائرة إلى ما بعث به المدعي وكالة عبر المحادثة الجانبية ما تضمن: (زعم أن البضاعة تورد له بدون ثمن أو مقابل وقد تصدى لهذا القول منطوق الحكم في القضية رقم: (٤٥٧٠٧٥١٦٩٠) الصادر عن الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٥هـ بالصك رقم: (٤٥٣٠٨٥٩٤٤٧) والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بالصك رقم: (٤٥٣١١٣٧٤٢٥) وتاريخ ١٦/ ٢٠/ ١٤٤٥هـ، ونص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٨٥٩٤٤٧) المؤرخ في ٢٠/ ٩/ ١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم: (٤٥٧٠٧٥١٦٩٠) القاضي بإلزام بدر عبد الوهاب هوية إقامة رقم: (...) صاحب مطعم شاميات يومية لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع الشركة ود المملكة التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (٣٠١,٤٦٦.٨٠) ثلاثمائة وألف وأربعمائة وستة وستون ريالا وثمانون هللة ، زعم أن موكلي تنازل عن قيمة البضاعة مقابل تخارج المدعى عليه من الشراكة في الشركة، وقد تصدى لهذا الزعم منطوق الحكم القضائي في القضية رقم: (٤٥٧٠٧٩٠٧٢٤) الصادر عن الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ بالصك رقم: (٤٥٣١٠٩٥٦٨٠) والمصادق عليه من محكمة الاستئناف دائرة الاستئناف التاسعة وفقًا لمحضر الجلسة التي انعقدت بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٦هـ، نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣١٠٩٥٦٨٠) المؤرخ في ٢٥/١١ /١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم: (٤٥٧٠٧٩٠٧٢٤) القاضي بإلزام المدعى عليه بدر عبد الوهاب إقامة خليجية رقم: (...) أن يدفع للمدعي / شرف عبد الرحمن محمد حسن القثامي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين ريال)، وبالرجوع إلى محاضر الجلسات السابقة، تبين أن محل النزاع انحصر زعم المدعى عليه بعدم استلامه للبضاعة وعليه فإن موكلي يطلب يمين المدعى عليه)، فسألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن استعداد موكلها عن أداء اليمين على نفي استلام البضاعة محل الدعوى، فقررت بأن موكلها يرد اليمين على شرف القثامي، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى وبناءً عليه، قررت الدائرة النطق بحكمها علنًا مبنيًّا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى التي تطلب فيها المدعية إلزام المدعى عليه مبلغا قدره (٧٥,٠٨٤.٤٧) خمسة وسبعون ألف وأربعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هلله، يمثل قيمة البضاعة الموردة من قبل المدعية للمدعى عليه خلال الفترة من ٠١ ديسمبر ٢٠٢٣م إلى تاريخ يناير ٢٠٢٤م- والتي لم يقم المدعى عليه بسدادها، ولما أرفق وكيل المدعية ما يثبت دعواه كشف حساب بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢٤م، وفواتير صادرة من المدعية، جاءت خالية من توقيع المدعى عليه، ولما لم تنكر المدعى عليها العلاقة التعاقدية وإنما أنكرت استلام موكلها للبضاعة، وذلك لعدم وجود مستند استلام البضاعة، ولما لم يكن كشف الحساب والفواتير بينة موصلة، طلب وكيل المدعية توجيه اليمين النافية لاستلام المدعى عليه البضاعة محل الدعوى، وبما أن المقرر أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن الدائرة وجهت اليمين للمدعى عليه إلا أن موكلته قررت أن موكلها يرد اليمين على شرف القثامي، فإن الدائرة تعتبر ذلك نكولا عن أداء اليمين إذ الدعوى مقامة من الشركة ذات الصفة الاعتبارية المستقلة، كما أن اليمين لا توجه للشخصية ذات الصفة الاعتبارية وفق الفقرة (٢) من المادة (٩٤) للأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ومن المعلوم أن النكول عن اليمين من طرق إثبات الحقوق كما قرره أهل العلم، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفعت به المدعى عليها وكالة من دفوع إذ قد تصدت للرد عليها أسباب الأحكام المكتسبة للصفة النهائية الواردة أرقامها بضبط جلسة النطق بالحكم –تحيل إليها الدائرة منعا للتكرار-؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وللمدعى عليه الاعتراض خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) (...) الجنسية ذي الهوية رقم (...) مالك مطعم (...) لتقديم الوجبات بالسجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره خمسة وسبعون ألفاً وأربعة وثمانون ريالا وسبعة وأربعون هلـ(٧٥.٠٨٤,٤٧)ـلة؛ لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث