حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630438080

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670053025/1446
رقم الحكم:4630438080
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670053025 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630438080 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670053025 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد الطرفان أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال مصنعيات تركيب وفحص واختبار مواسير وتنفيذ اعمال بشبكة الصرف الصحي وشبكة المياة ومصائد الامطار، لمدة أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1437/01/7هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/06/18هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (57,675.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال و أربعة وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (57,675.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال و أربعة وخمسون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (57,675.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال و أربعة وخمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (57,675.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في العقد. 2- محرر عادي متمثل في كشف الحساب . ـوقد عقدت المحكمة جلسة في 02-02-1446هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وتبين أن موضوعها (مستحقات عقد مقاولات)، وقد جرى عرض الصلح وتبيّن تعذره ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (57,657.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال، وبالسؤال عن تحرير الدعوى (قرر انه وفق ما ورد في النظام)، وبسؤاله عن الاسانيد أجاب كشف حساب وعقد وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجاب الحاضر عنها: اطلب مهلة للرد ،ثم أفهمت المحكمة الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وفيها ولاً: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لأقامتها من غير ذي صفة ؛ لعدم ثبوت العلاقة بين موكلتي والمدعي؛ وحيث إنّ الدفع بانعدام الصفة تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنِظَام العام؛ ويجوز الدفع به في أي مرحلةٍ تكون فيها الدَعْوَى؛ حسبما نَصّت عليه المادّة (76/1) من نِظَام المُرافعات الشرعيّة من أنَّه: ( ..الدفع بعدم قبول الدَعْوَى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأيٍ سببٍ آخر، يجوز الدفع به في أي مرحلةٍ تكون فيها الدَعْوَى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسه )، وعند الاطلاع على العقد المرفق بالدعوى نجد أن موكلتي تعاقدت مع مؤسسة (...) للتمديدات سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها مديرها ومالكها (...) هوية وطنية رقم: (...)، ولم يتم التعاقد مع (...) الهوية الوطنية رقم: (...) كما لم يقدم المدعي صلة وعلاقته بالمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا تتمسك موكلتي بعدم قبول الدعوى.ثانياً: تدفع موكلتي بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها بشكل صحيح ومفهوم بناءً على المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ونصها ( على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ) حيث ان دعوى المدعية متناقضة ومتضاربة حيث باطلاع فضيلتكم على صحيفة الدعوى نجد أنها تناقض مرفقات الدعوى وعل أخصها العقد ، حيث ذكر المدعي بالائحة الدعوى عبر منصة ناجز أنه تم التعاقد بتاريخ 2015/10/20م على تنفيذ أعمال اعمال مصنعيات تركيب وفحص واختبار مواسير وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (57,675.54) وبالاطلاع على العقد نجد أن حجم التعاقد على مبلغ وقدره (936.353) ، فهذا تناقض وتخبط من المدعي بتحرير دعواه، لذا تتمسك موكلتي بصرف النظر عن الدعوى .الطلبات: بناءً على ما سبق ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم أولاً بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة أو الحكم بصرف النظر عن الدعوى. و عقدت المحكمة جلسة في 23-02-1446هـ وفيها جرى سؤال وكيل المدعية والمناداة عليه إلا أنه لم يرد وعليه فإن المحكمة تفني المدعية بأن عليها تقديم مزيد تحرير للدعوى وتبيين المبالغ المطلوبة ومن أي عقد فتقدم وكيل المدعية قائلاً: إن المطالبة في العقدين. ولدينا شهود على إقرار المدعى عليها بالمبلغ المتبقي فأفهمت المحكمة وكيل المدعية بإرفاق ما يثبت انتقال السجل التجاري إلى المدعية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. عقدت المحكمة جلسة في 14-03-1446هـ وفيها وجهت المحكمة لوكيل المدعى عليها السؤال التالي هل هناك أي مستحقات لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: لا، لا يوجد أي مستحقات ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغٍ قدره (57,657.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم صحة دعوى المدعية، وذكر أن المدعية لا تستحق أي مبلغ في ذمة المدعى عليها، ونظراً إلى أن البينة المقدمة من المدعية المتمثلة في العقد لا تكفي ولا توصل لما ادعت به المدعية، إذ إن العقد يثبت العلاقة التعاقدية ولا يثبت الأعمال المنفذة أو المبالغ المستحقة، فقد انتهت الدائرة إلى: نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630438080 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4670053025 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أنه عاقد الطرفان أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال مصنعيات تركيب وفحص واختبار مواسير وتنفيذ اعمال بشبكة الصرف الصحي وشبكة المياه ومصائد الامطار، لمدة أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1437/01/7هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/06/18هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (57,675.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال و أربعة وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (57,675.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال و أربعة وخمسون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (57,675.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال. ، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: رفض الدعوى وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (استند الحكم المطعون عليه في أسبابه الى أن العقد يثبت العلاقة التعاقدية ولا يثبت الاعمال المنفذة أو المبالغ المستحقة وهذا استناد خاطئ حيث يوجد لدى المدعية عقود اتفاق تحتوي على الاعمال المتفق على تنفيذها بالإضافة الى وجود مستخلص سابق بالأعمال المنجزة ووجود كشف حساب بالمبالغ الواصلة والمبلغ المتبقي وقدره (57,675,54) سبعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال وأربعة وخمسون هلله ريال وسندات قبض سابقة ( مرفق صورة عقود الاعمال وكشف الحساب والمستخلص وسندات القبض) وقد تقدمت المدعية بكل ما لديها من البينات والأدلة المشار اليها وإذا افترضنا أن هذه البينات غير موصلة فيكون جانب المدعية أقوى من جانب المدعى عليها ومن ثم تشرع اليمين في جانبها وقد نصت المادة (52/1) على (لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه) والمدعية مستعدة لأداء اليمين على ما جاء بدعواها. أضافة الى وجود شهود لدى المدعية على ثبوت دعواها رفضت المحكمة الاستماع لشهادتهم دون وجاهه مخالفة بذلك المادة (48) التي تنص على (1/ تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية. 2/ إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته) كما توجد رسائل ببرنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) بين ممثل المدعية ومحاسب المدعى عليها تثبت مطالبتها بسداد المبلغ المتبقي ومماطلة المدعى عليها في السداد ( مرفق صورة المحادثات ) وفي قيام المحكمة بطرح كل هذه البينات والأدلة جانباً ورفض الدعوى خطأ صارخ في تطبيق النظام وهو ما يستوجب الغاء الحكم المطعون عليه. ، مطالبًا بـ 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (57,675.54) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 / 5 / 1446هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها المستأنف (...) محامي المدعية كما حضرها المستأنف ضده (...) محامي المدعي عليها وقد اطلعت الدائرة على الاستئناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضية ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم اذ لم يبين و يلتزم المدعي بما نصت عليه المادة 1/72 من نظام الاثبات في اعترضه ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 22 / 3 / 1446هـ القاضي برفض هذه الدعوى محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث