حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630230697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670177893/1446
رقم الحكم:4630230697
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670177893 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630230697 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٧٨٩٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٨/٠٢/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها: (تتخلص وقائع الدعوى أن موكلتي تعاقدت بتاريخ ٨/٦/١٤٤٤ه مرفق لكم بعقد غير محدد المدة مع المدعى عليها، على أن تبيع لها خضروات وفواكه بالجملة وذلك إبتداءاً من بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ه وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وذلك ثابت بكشف الحساب والفواتير مرفق لكم، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٧١,٠١٧،٢٣) واحد وسبعون ألفًا وسبعة عشر ريال وثلاثة وعشرون هللة، وذلك ثابت بمطابقة الرصيد مرفق لكم وقد تم اخطار المدعى عليها إلا انها لم تلق بالاً ولم تتجاوب مع موكلتي مرفق لكم، وسعت موكلتي للصلح حيث تقدمت لمنصة تراضي بطلب رقم (٤٦٠١٠٤٦٣٩٤) بتاريخ ٢١/١/١٤٤٦ه، والذي نتج عنه عدم الصلح مرفق لكم، وقد تضررت موكلتي من عدم السداد وعدم الوفاء للعقود لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مما دفع موكلتي لإقامة الدعوى الماثلة، واضطرها إلي اللجوء للقضاء وتوكيل محامي لتطالب بمستحقاتها المالية التي في ذمة المدعى عليها، وقد تسببت بأضرار لحقت بموكلتي جراء عدم السداد، ويقول النَّبي صل الله عليه وسلم: «لاضرر ولا ضرار» ومن القواعد الكلية بنظام المعاملات المدنية أنَّ: الضَّرر يُزال ويستوجب الضرر معه الدفع بطلب اتعاب محاماة بمبلغ وقدره (٧.٠٠٠) ريال مرفق لكم. لذلك كله أطلب بأن تحكم للمدعية بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧١,٠١٧.٢٣) واحد وسبعون ألفًا وسبعة عشر ريال و ثلاثة وعشرون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال). وفي جلسة اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته وبيناتها بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة على البينات سألت وكيل المدعية عن علاقة شركة (...) بموكلته فأجاب بأنها فرع لموكلته وقدم عبر أيقونة محادثة الجلسة ما يثبت ذلك، فأفهمته الدائرة بحصر مطالبته فأجاب بأنه يحصرها بمستحقات موكلته حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٧.٧٨٦.٧١) ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٠٠) ريال، وبسؤاله عن بيناته عما حصر به مطالبته أحال إلى مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات فرع الشركة المدعية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية قبل تاريخ المطابقة الممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، ثم سألته الدائرة عن قيام موكلته بسداد أضرار التقاضي فأجاب بأن السداد يحل بعد التحصيل، واكتفى بذلك، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٧.٧٨٦.٧١) ريال سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريال وواحد وسبعون هللة تمثل مستحقات موكلته حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م مقابل توريد فواكه وخضروات للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله التي تمثلت في مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات فرع الشركة المدعية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعية قبل تاريخ المطابقة الممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هي أو من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ و تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فقد أقر وكيل المدعية بعدم سداد موكلته أضرار التقاضي؛ مما ترى معه الدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولا ً/ إلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٢٧,٧٨٦.٧١) ل سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريال وواحد وسبعون هللة. ثانياً / عدم قبول طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.