حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630257487
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470717038/1444
رقم الحكم:4630257487
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717038 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630257487 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٧٠٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله فلدي أنا (...)قاضي الدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة العامة ، قد تم عقد هذه الجلسة عن طريقة خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني) . وفيها حضر (...)سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم ((...)) ، وحضر لحضوره (...)سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم ((...)) . وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه أجاب قائلاً : تم ارساله عن طريق ايميل الدائرة وفيه ما نصه : (١/ بتاريخ ١٣/٢/١٤٤١هـ تم ابرام عقد شراكة بين مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) العائدة لموكلتي و مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) العائدة للمدعى عليه لإنشاء أسواق لبيع المواد الغذائية باسم (أسواق ومخابز(...)) ومدة الشراكة عشر سنوات ، وراس المال المدفوع من موكلتي قدره (٩٠٣,٦٨٦) ريالاً تسعمائة وثلاثة آلاف وستمائة وستة وثمانون ريالاً سعودياً ، وحصة موكلتي في الشراكة تساوي ٧٠٪ . (مرفق نسخة العقد ، والسجلين التجاريين ، والهويات ، ونسخة من محضر الجرد موقع من الطرفين ــ مستند رقم ١) ٢/ أوفت موكلتي بما عليها من التزامات حسب العقد المبرم بين الطرفين ، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد المبرم ولا ببنوده حيث : أ/ قام بافتتاح المحل بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٠م دون علم موكلتي ودون التوقيع على محضر الافتتاح كما هو متفق عليه في البند ٥/٣ من العقد المبرم بين الطرفين . ب/ تعدى بالتصرف في محل الشراكة دون الرجوع إلى موكلتي ودون أخذ موافقتها . فقد قام بعرض المحل للتقبيل ثم نقله لأشخاص آخرين دون الرجوع لموكلتي ودون أخذ موافقتها بل ودون علمها . (مرفق صورة الإعلان عن تقبيل المحل / نسخة من رخصة انتقال المحل لملاك جدد ـ مستند رقم ٢) ج/ لم يلتزم بالبند (٨/ ٤) من العقد الخاص بتقسيم الأرباح فقد نص الاتفاق على ان يتم تقسيم الأرباح آخر شهر ١٢ من كل سنة هجرية . د/ حاولت موكلتي التواصل معه عدة مرات ولم يستجب فهو قد ألغى الشركة من حيث الواقع إذ لم يلتزم ببنود العقد وتعدى على محل الشراكة بالتصرف دون علم او موافقة موكلتي . (مرفق صور من خطابات موكلتي الموجهة للمدعى عليه دون استجابة ــ مستند رقم ٣) . هكذا أجاب .الطلبات : ١/ تطلب موكلتي فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ، والحكم على المدعى عليه بإعادة رأس المال . ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي البالغة (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانين ألف ريال سعودي. وبسؤال المدعى عليه وكاله عن دعواه المدعي وكاله أجاب قائلاً : اطلب مهله لرد وتم افهمه ارد على دعوى قبل موعد الجلسة بعشرة أيام وللمدعي وكاله ارد عليها عن طريق طلبات القضية وعليه رفعت الجلسة . الحمدلله وحده، فلدي أنا(...)الملازم القضائي بالدائرة الخامسة والعشرون بالمحكمة العامة بالرياض بموجب الخطاب الصادر من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم (٤٥٦٢٦٢٢٥٩) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة المرئية، وفيها حضر المدعي وكالة (...)المدون بياناته سابقا وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...). وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أجاب قائلا: (أود أن أوضح لفضيلتكم أن سبق للمدعي إقامة دعوى ضد موكلي بطالبه بالتعويض عن الخسائر الواقعة عليه، وذلك في القضية رقم ١٠٠٢٠ وتاريخ ٢/١١/١٤٤١هـ أي بعد عقد الشراكة بنحو ٨ أشهر ! ، - مرفق- والتي حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي ومضمون التسبيب أن المدعية أخلت بالتزاماتها العقدية ، وأن المدعى عليه – موكلتي- لم تخل بالتزاماتها، ورفعه لهذه الدعوى ما هي إلا حيلة كيدية على موكلتي للإضرار بها. وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها). ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلاً: لا يمكنني إرفاق الحكم في النظام لوجود خلل هكذا قرر، وعليه أفهمته بإرسال الحكم لإيميل الدائرة، وعليه قررت تأجيل الجلسة للاطلاع على الحكم وبالله التوفيق. فلدي أنا الملازم القضائي (...)المكلف في الدائرة الخامسة والعشرون بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة برقم: ٥١٣٩٤٢٧ وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥هـ افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة: (...)المثبتة بياناته مسبقاً وكما حضر المدعى عليه وكالة: (...)المثبتة بياناته مسبقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الحكم الذي أشار له في الجلسة السابقة أجاب قائلاً: تم إرسال صك الحكم عبر إيميل الدائرة، وسيتم إرساله عبر النظام الآن، وتشير الدائرة إلى وصول الحكم الذي أشار إليه المدعى عليه وكاله في الجلسة السابقة بالمذكرة المرسلة عبر النظام برقم: ٤٥١١٠٣٨٨٣٥ وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٥ وعليه قررت تأجيل الجلسة للاطلاع على الحكم المرفق، وجرى إفهام المدعي وكالة بالإجابة عن ذلك قبل موعد الجلسة القادمة، واختتمت الجلسة في الساعة ٩:٣٠ الحمدلله وحده وبعد فلدي أنا (...)الملازم القضائي بالمحكمة العامة في الرياض والمكلف في هذه الدائرة بموجب خطاب فضيلة مساعد رئيس المحكمة، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة: (...)المثبتة بياناته مسبقاً وكما حضر المدعى عليه وكالة: (...)المثبتة بياناته مسبقاً، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله؟ أجاب قائلا: أرفقته في النظام ونصه: (ردا على الدفع الذي قدمه المدعى عليه وكالة بأن الدعوى سبق الفصل فيها فهذا الدفع غير صحيح وفي غير محله حيث أن صك الحكم المرفق للدائرة هو صك حكم عن التعويض عن الخسائر و ودعوى موكلتي هي طلب فسخ العقد حيث أن المدعى عليه قد تصرف في محل الشراكة وعليه نتمسك بما تم تقديمه سابقا) هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن صك الحكم الصادر في القضية والمذكور بأنه سبق الفصل؟ فأجاب قائلا: أرفقت الصك في النظام وفي التسبيب ذكر أن المدعية أن المدعية هي من أخلت بإلتزاماتها هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنظر في الصك المرفق ودراسة ما يتعلق بسبق الفصل فيها واختتمت الساعة ٩:٤٥ صباحا. لدي أنا (...)القاضي المكلف بعمل الدائرة الخامسة والعشرين بالمحكمة العامة بالرياض بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم بدون وتاريخ ١٠ / ٨ /١٤٤٥هـ المبني على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ((...))ففي هذا اليوم الاثنين المؤرخ بتاريخ : ٢٠ / ١٠ /١٤٤٥ هـ افتتحت الجلسة عبر الترافع المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة: (...)المثبتة بياناته مسبقاً وكما حضر المدعى عليه وكالة: (...)المثبتة بياناته مسبقاً ، وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعي وكالة هل الشراكة لازالت قائمة أو لا فأجاب قائلاً عقد الشراكة لازال قائماً وساري ومحل الشراكة تصرف به المدعى عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وسؤاله عنه أجاب قائلاً أطلب إمهالي لأحضر الجواب مفصلاً في الجلسة القادمة ، هكذا اجاب عليه فقد أجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك وأغلقت الساعة الحادية عشر وأربعين دقيقة صباحاً الحمدلله وحده وبعد : فلدي انا (...)وبناء على تكليف فضيلة رئيس المحكمة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ حضر المدعي وكالة: (...)المثبتة بياناته مسبقاً وكما حضر المدعى عليه وكالة: (...)المثبتة بياناته مسبقاً ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أمهل من أجله في الجلسة الماضية تقدم بمذكرة عن طريق الدردشة بنظام التيمز بما نصه : جواباً على سؤال الدائرة (هل الشراكة قائمة أو لا؟) وتوضيحاً لدفع عدم الاختصاص النوعي أقول مستعيناً بالله ما يلي: أولاً: إن الشراكة غير قائمة ويدل على ذلك صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر في القضية رقم (١٠٠٢٠) مرفق والذي نصّ به صراحة على أن النشاط غير ممارس وأن محل الشراكة هو في الأصل بحيازة المدعية! والذي طالبت بالتعويض عن خسائرها كما تدعي، إلا أن الحكم أثبت إخلال المدعية بالعقد المبرم بينه وبين موكلي وعدم وجود خطأ من موكلي وأن الخسائر بسبب خطأ المدعية لا بسبب خطأ من موكلي وحكم برد دعواها، مما يظهر لفضيلتكم إلى أنه قد تم سبق الفصل في الدعوى، وأن هذه الدعوى المنظورة الآن بالمحكمة العامة ما هي إلا حيلة للإضرار بموكلي. ثانياً: نؤكد دفعنا بعدم الاختصاص النوعي حيث أن المدعية قد غشّت الدائرة بإقرارها بأنه لا يوجد دعوى سابقة لهذه الدعوى في الجلسة المؤرخة بـ ١٥/٨/١٤٤٤هـ، منطبقاً عليها ما ورد في الفقرة (ج) من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. والصحيح أنه توجد دعوى برقم (١٠٠٢٠) قد تم الفصل فيها بالمحكمة التجارية بالرياض بحكم قطعي. صاحب الفضيلة: إن المدعية تحاول بجهودٍ حثيثة الإضرار بموكلي، فابتداءً خسارة موكلي في هذه الشراكة، وثم قصد الضرر في الدعوى التجارية والتي بفضل الله ثبت الحق أن المدعية هي من أخلت بالعقد وأدى لخسارة الشراكة، وختاماً بهذه الدعوى التي تحاول بها الإضرار بموكلي وذلك من خلال الغش والايهام. الطلبات: أصلياً: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. احتياطياً: عدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة بالرياض. هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة، أجاب: أكتفي بما ذكر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع. الحمدلله وحده وبعد : فلدي انا (...)وبناء على تكليف فضيلة رئيس المحكمة بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة: (...)المثبتة بياناته مسبقاً وكما حضر المدعى عليه وكالة: (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم ((...)) ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن وجه دفعه بسبق الفصل في الدعوى، أجاب: عبر الدردشة: (جواباً لسؤال فضيلة ناظر القضية عن وجه الشاهد عن دفع سبق الفصل في الدعوى أقول مستعيناً بالله ما يلي: إن المدعية في هذه الدعوى نازعت في ذات العقد والشراكة التي نازعت بها أمام المحكمة التجارية وتطلب في هذه الدعوى فسخ العقد الذي ادعت بفسخه ضمنياً بالدعوى التجارية حين مطالبتها بالتعويض عن الخسائر والتعويضات بإقرار وكيلها الحاضر كذلك فيه هذه الجلسة، وهذا لا يكون وعقد الشراكة قائماً! وبل وحكم فضيلة ناظر القضية في الدعوى التجارية بخطأ المدعية وأنها هي سبب خسارة الشراكة المبرمة بين الطرفين! مما يصبح معه وجه الشاهد أن حكم التجارية أنهى عقد الشراكة بثبوت خطأ المدعية وتسببها بالخسارة! ورد دعواها.) وبعرضه على المدعي وكالة، أجاب عبر الدردشة: (ردا على الدفع الذي قدمه المدعى عليه وكالة بأن الدعوى سبق الفصل فيها فهذا الدفع غير صحيح وفي غير محله حيث أن صك الحكم المرفق للدائرة هو صك حكم عن التعويض عن الخسائر و ودعوى موكلتي هي طلب فسخ العقد حيث أن المدعى عليه قد تصرف في محل الشراكة وعليه نتمسك بما تم تقديمه سابقا)،) وبسؤال المدعي وكالة هل الشراكة بينكم شركة عنان أو مضاربة، فأجاب: شركة عنان، وبعرضه على المدعى عليه وكالة، أجاب: صحيح شركة عنان، وعليه أفهمت المدعي وكالة بما يتعلق دفعه بعدم الاختصاص النوعي، أن هذه الدعوى محالة من المحكمة التجارية لعدم الاختصاص، وتلزم المحكمة العامة نظرها طبقا للمادة (٧٨/ ١) الفقرة ب، من نظام المرافعات الشرعية، وما يتعلق بدفعه بسبق الفصل في الدعوى: فالذي يتضح من الجكم الصادر من المحكمة التجارية: أن المطالبة فيه بالتعويض عن الخسائر، والمطالبة هنا بفسخ العقد، وإعادة رأس المال، وعليه أفهمته بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى، وأن يكون ملاقيا، وإرفاقه في النظام قبل الجلسة القادمة، فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعيه (...) والمدونه وكالته في جلسة سابقه وحضر لحضورة (...)بصفته وكيلا عن المدعى عليه (...) والمدونه وكالته في جلسة سابقه، وبعرض ما سبق ضبطه على الطرفين صادقا عليه، وبتأمل الدعوى وجدتها غير محررة، فأفهمت وكيل المدعية بتحرير الدعوى تحريرا وافيا، وذكر التزامات المدعية في هذه الشراكة على وجه الدقة، والتزامات المدعى عليه بالتفصيل، وماذا نفذن المدعية من التزامات، ومالم تنفذه منها، وما نفذ المدعى عليه من التزامات، ومالم ينفذ، وهل تم توزيع شيء من الأرباح، وما هي أسباب طلب فسخ العقد، وذكر الوقائع الموجبة لذلك بالتفصيل والتأريخ، إضافة إلى ما سبق ذكره من تاريخ عقد الشراكة ونصيب كل شريك، ومدة الشراكة، وغير ذلك مما يتعلق بالدعوى، فاستعد بذلك، وأفهمت وكيل المدعى عليه بإعداد جواب واستحضار تفاصيل التعامل بين الطرفين لتدوين إجابته في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعية (...) والمدونة وكالته برقم ((...)) وحضر لحضوره (...)بصفته وكيلا عن المدعى عليه (...) والمدونة وكالته برقم ((...)) وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله قدم مذكرة نصها موضوع الدعوى : تتلخص دعوى موكلتي في الآتي : ١/ بتاريخ ١٣/٢/١٤٤١هـ تم ابرام عقد شراكة بين مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) العائدة لموكلتي و مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) العائدة للمدعى عليه لإنشاء أسواق لبيع المواد الغذائية باسم(أسواق ومخابز(...)) حيث أن المدعى عليها قد قامت باستئجار موقع بتاريخ ٥/٨/١٤٤٠هـ ورغب بمشاركة المدعية في اكمال اعمال التشطيب وتجهيز المحلات لاقامة سوق للمواد الغذائية وكل مايتعلق به من أنشطة تجارية ومدة الشراكة عشر سنوات تبدأ من تاريخ ابرام هذا العقد ، رأس المال لهذه الشراكة مفصلة كالآتي: راس المال المدفوع من المدعى عليه : مبلغ مالي وقدرة ٢٢٠,٠٠٠ ريال تم دفعة من المدعى عليه قيمة ايجار المحل وتجهيزه وتشطيبه المبدئي وكل مايتعلق بالرسوم الإدارية للدولة . وحصة المدعى عليها في الشراكة تساوي ٣٠ % ورأس المال المتفق عليه مع موكلتي مبلغ مالي وقدره ١٠٠,٠٠٠ريال تم صرفه من الطرف الثاني (المدعية) للطرف الأول (المدعى عليها) لاستكمال التشطيب والتجهيز وأجهزة للإنارة والتكيف وغيره مما يعد تجهيزا للموقع حتى التشغيل. مواد غذائية وأجهزة كهربائية لحفظ المواد المبردة والمثلجة وبعضا من البترينات وأجهزة الكمبيوتر المخصصة للمحاسبة وغيره وضعها وتكفل بها وأدخلها الطرف الثاني في المحل المسمى ب (أسواق ومخابز(...)) محل هذا العقد لتشغيل النشاط تقدر قيمتها بـ ٦٠٠,٠٠٠ ريال ستة مئة ألف ريال. وقد اوفت موكلتي جميع ماعليها من التزامات والمبلغ المدفوع من المدعية موكلتي مبلغ وقدره وتفاصيله كالآتي : مبلغ وقدرة ٢٠١,٢٧٩ ريال مصروفات تأسيس . مبلغ وقدرة ٦٠٤,٣٣٨ ريال الأصول . مبلغ وقدرة ٩٨٠٦٩ ريال أجور ورسوم العمال . اجمالي ماقامت موكلتي بدفعة (٩٠٣,٦٨٦) ريالاً تسعمائة وثلاثة آلاف وستمائة وستة وثمانون ريالاً سعودياً تحملت موكلتي اكثر من المبلغ المتفق عليه وقد تم الاتفاق عليه في محضر الجرد بين المدعية والمدعى عليه لاستكمال اعمال التشطيبات والتجهيزيات بالموقع وأجهزة الانارة والتكييف ومواد غذائية وأجهزة كهربائية لحفظ المواد المبردة والمثلجة والبرنتات وأجهزة الكمبيوتر المخصصة للمحاسبة واجور ورواتب بموجب محضر الجرد والتقرير المحاسبي ، وحصة موكلتي في الشراكة تساوي ٧٠٪ . (مرفق نسخة العقد ، والسجلين التجاريين ، والهويات ، ونسخة من محضر الجرد موقع من الطرفين ــ مستند رقم ١) ٢/ أوفت موكلتي بما عليها من التزامات حسب العقد المبرم بين الطرفين ، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد المبرم ولا ببنوده حيث : أ/ قام بافتتاح المحل بتاريخ ١٧/٦/٢٠٢٠م دون علم موكلتي ودون التوقيع على محضر الافتتاح كما هو متفق عليه في البند ٥/٣ من العقد المبرم بين الطرفين . ب/ تعدى بالتصرف في محل الشراكة دون الرجوع إلى موكلتي ودون أخذ موافقتها . فقد قام بعرض المحل للتقبيل ثم نقله لأشخاص آخرين دون الرجوع لموكلتي ودون أخذ موافقتها بل ودون علمها . (مرفق صورة الإعلان عن تقبيل المحل / نسخة من رخصة انتقال المحل لملاك جدد ـ مستند رقم ٢) ج/ لم يلتزم بالبند (٨/ ٤) من العقد الخاص بتقسيم الأرباح فقد نص الاتفاق على ان يتم تقسيم الأرباح آخر شهر ١٢ من كل سنة هجرية . د/ حاولت موكلتي التواصل معه عدة مرات ولم يستجب فهو قد ألغى الشركة من حيث الواقع إذ لم يلتزم ببنود العقد وتعدى على محل الشراكة بالتصرف دون علم او موافقة موكلتي . (مرفق صور من خطابات موكلتي الموجهة للمدعى عليه دون استجابة ــ مستند رقم ٣) . الطلبات : ١/ تطلب موكلتي فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين ، والحكم على المدعى عليه بإعادة رأس المال . ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي البالغة (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانين ألف ريال سعودي. أهـ، هذا وقد جرى الاطلاع على الصك الصادر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ من الدائرة التجارية الثالثة عشرة في القضية رقم ١٠٠٢٠ فوجدت المدعية قد طلبت في تلك القضية إعادة رأس المال مع التعويض عن الربح الفائت، وصدر الحكم في الموضوع برفض طلب المدعية، كما جرى الاطلاع على صك الحكم رقم ٤٤٣٠١٣٧٢٧٠ وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة التجارية السابعة المتضمن مطالبة المدعية لمؤسسة (...)التجارية بفسخ عقد الشراكة بينهم وإعادة رأس المال، وصدر الحكم بعدم قبول الطلب لأنه سابق لأوانه وأن عليها تصفية الشراكة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون المدَّعى عليه دفع بـأنه سبق الفصل في الدَّعوى، وأبرز الصك المشار إليه أعلاه ، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ونصّها: (١.الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.هـ، ولأن الحكم التجاري قد تضمن مطالبة المدعية بإعادة رأس المال، وهو يتضمن طلب فسخ العقد، إذ هو من لازمه، وقد ذكرت المدعية في القضية التجارية مطالبتها بخسائرها التي تكبدتها من أصول وأجور عمال وأجهزة، وغير ذلك مما ورد في الدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة، كما تضمن المطالبة بالتعويض عن الربح الفائت، ولأنه صدر الحكم في موضوع النزاع، ولأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، واستنادًا للمادة السادة والثمانون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والمتضمن ما نصه: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها) ا.هـ، ولما ورد في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم (٦/٣٢) وتاريخ (٧-٩-١٤١٢) والمتضمن ما نصه: (التعليمات تقضي بأنه لا يسوغ تكرار سماع دعوى واحدة قد حكم فيها من قبل قاضٍ آخر، ولا يمكن أن يعاد النظر لقضية قد صدر فيها حكم لم يُتعرض له بنقض أو إلغاء) ا.هـ، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وأمرت الدائرة بإصدار صك الحكم حالا وتسليمه لأطراف الدَّعوى، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض وهي (ثلاثون يوماً) تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتسليم نسخة صك الحكم، فإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم اعتراضه خلالها؛ فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية، والله الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.