حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630242773

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670235938/1446
رقم الحكم:4630242773
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670235938 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630242773 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها صاحبة مؤسسة (...) لبيع المواد الغذائية على توريد مواد غذائية بناء على طلبها في فتح حساب لدى المدعية لشراء بضاعة وسداد الثمن بالآجل، وقد تسلمت المدعى عليها البضاعة بحالة سليمة وأقرت بصحة المبالغ المستحقة، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق حتى حينه. وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨,٢٧٤.٥١) ثمانية عشر ألفا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً وواحد وخمسون هللة. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م المتضمن مبلغا قدره (١٨,٢٧٤.٥١) ثمانية عشر ألفا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، والممهور بختم منسوب لمؤسسة (...)لبيع المواد الغذائية مع عبارة "الرصيد مطابق". ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد برقم (٥٣٨٧٩٧) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٨,٢٧٤.٥١) ثمانية عشر ألفا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، ممهور بتوقيع منسوب للمدير المالي الإقليمي، وتوقيع وختم منسوب لمؤسسة (...) لبيع المواد الغذائية. ٣- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب على ورقة عادية من مؤسسة(...)، وممهورة بتوقيعها وختمها، وموثق من الغرفة التجارية الصناعية بتبوك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة؛ وعليه قررت السير في الدعوى حضوريا. ثم جرى إفهامها بأن المبلغ المذكور بالتحرير مختلف عن المذكور بصحيفة الدعوى الأصلية فحصرت طلبها في المبلغ المطالب به عبر الصحيفة الأصلية وهو (١٨,٢٧٤) ثمانية عشر ألفا ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً، وبطلب البينة على صحة الدعوى أحالت إلى مطابقة الرصيد، وبسؤالها ألها إضافة على ما تقدم؟ فقررت اكتفاءها؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ثمانية عشر ألفا ومئتان وأربعة وسبعون (١٨٢٧٤) ريال سعودي المتمثل في قيمة توريد مواد غذائية، الأمر الذي يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها والمتمثلة في كشف حساب مطابقة رصيد بالمبلغ المطالب به والمختوم بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء على المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبناء على المادة (٢٩ / ١) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، والأصل عدم السداد، وبناء على المادة (٧٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفتها مالكة مؤسسة (...)لبيع المواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه(...) التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره ثمانية عشر ألفا ومئتان وأربعة وسبعون (١٨٢٧٤) ريال سعودي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث