حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630254829

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670239609/1446
رقم الحكم:4630254829
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670239609 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630254829 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670239609 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال الحدادة والنجارة للخرسانة المسلحة، لمدة (30) ثلاثون يوماً، ابتداءاً من تاريخ 1440/06/15هـ الموافق 2019/02/20م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/01/01هـ الموافق 2020/08/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (65.00) خمسة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (124,000.00) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/23هـ الموافق 2021/02/05م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (124,000.00) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,400.00) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة ريالاً، وقدم سنداً لطلبه العقد ومطابقة الرصيد، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق 21/03/1446هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، والمدعى عليه أصالةً، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد ومطابقة الرصيد) هكذا قال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: (ما جاء في الدعوى من التعامل ومبلغ المطالبة بمبلغ (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال، فصحيح وأطلب الصلح مع المدعية) هكذا قال، وقد جرى عرض الصلح على الطرفين، وبعد المداولة بينهما اتفقا على ما يلي: (يلتزم المدعى عليه/فخرى عبدالغنى قاسم بخارى هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة تمام الانجاز سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقدراه (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال، يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 24/12/2024م، ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين في هذه القضية)، هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى من الدائرة التحقق من وكالة وكيل المدعية فتبين أنها تخول له حق الصلح، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والصلح، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ مقداره (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال لقاء تنفيذ أعمال الحدادة والنجارة للخرسانة المسلحة، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهما، واصطلحوا على ما يلي: (يلتزم المدعى عليه/فخرى عبدالغنى قاسم بخارى هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة تمام الانجاز سجل تجاري رقم (...) مبلغاً مقدراه (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال، يحلّ ميعاد سدادها بتاريخ 24/12/2024م، ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين في هذه القضية)، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، ولقول الله تعالى: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ، وبما أن طرفي النزاع طلبا إثبات الصلح، فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح سندًا تنفيذيًا استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، واستناداً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث