حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630254533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670220115/1446
رقم الحكم:4630254533
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670220115 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630254533 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670220115 لعام 1446 هـ المدعي : شركة (...) للادوات الصحيه المحدودة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: موكلتها شركة تعمل في مجال تجارة وبيع منتجات الأدوات الصحية والسباكة وقد سبق أن تعاقد معها المدعى عليه بتاريخ 2019/04/28 م لشراء بعض من تلك المنتجات والتي هي عبارة عن مواسير ومغاسل وسخانات ومحابس وغيرها من أدوات السباكة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع دون أن يفي بسداد كامل قيمتها، حيث متبقي بذمته مبلغ قدره (72,446.35) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريالاً و خمسة وثلاثون هللةً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/09/10 م، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (70,369.65) سبعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وستون ريالاً وخمس وستون هللة، وقدمت سنداً لطلبها سند لأمر على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال يتم دفعه عند المطالبة، ممهور بتوقيع المدعى عليه، وكشف حساب على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 21/ 03/ 1446هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم: (114881261)، وبسؤال المدعية عن الفاتورة الأولى المرفقة في طلبات القضية أفادت أنها عن طريق الخطأ، وأفادت أيضاً أن مبلغ المطالبة هو (70,369.65) سبعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وستون ريالاً وخمس وستون هللة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تطلب المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (70,369.65) سبعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وستون ريالاً وخمس وستون هللة، مقابل قيمة مبيع (أدوات صحية وسباكة)، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعى عليه حتى يحضر أو يجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبناء على نص المادة 30 من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبناءً على ما قدمته وكيلة المدعية من مستندات متمثلة في فواتير موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبناءً على المادة (26 /2) من نظام الإثبات والمادة (1/29) من ذات النظام، فقد انتهت الدائرة إلى مايلي نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للادوات الصحيه المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (70,369.65) سبعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وستون ريالاً وخمس وستون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.