حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630230418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670195264/1446
رقم الحكم:4630230418
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195264 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630230418 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670195264 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) المدعى عليه: الشركة (...) للاتصالات والتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/رامي فواز جمال باشا، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443035552)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 28/02/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية رامي فواز جمال باشا هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (443035552) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: في تاريخ 20/06/1442هـ الموافق 02/02/2021م، تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المدعية **شركة منظومة الطاقة للتجارة** بتوريد معدات اتصال وتقنيات (كابلات ألياف بصرية) للمدعى عليها **الشركة الشاملة للاتصالات والتجارة والمقاولات، وذلك بموجب فواتير استلام. ثانيًا: استلمت المدعى عليها البضاعة المتفق عليها بقيمة إجمالية بلغت (456261.39) ريال سعودي، وفقًا للفواتير التالية (مرفق 1): - الفاتورة رقم 41 بتاريخ 02/02/2021م بقيمة (25931.39) ريال. - الفاتورة رقم 42 بتاريخ 02/02/2021م بقيمة (6,900) ريال. - الفاتورة رقم 11890 بتاريخ 19/07/2021م بقيمة (4,140) ريال. - الفاتورة رقم 11910 بتاريخ 19/08/2021م بقيمة (172,270) ريال. - الفاتورة رقم 12054 بتاريخ 25/12/2021م بقيمة (151,800) ريال. - الفاتورة رقم 12063 بتاريخ 28/12/2021م بقيمة (19,320) ريال. - الفاتورة رقم 12064 بتاريخ 29/12/2021م بقيمة (75,900) ريال. ثالثًا: قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق وقدره (182,831.39) ريال سعودي، وتم ذلك وفقاً للتفاصيل التالية (مرفق 2): 1. مبلغ (32,832.39) ريال بتاريخ 14/06/2021م. 2. مبلغ (100,000) ريال بتاريخ 21/07/2022م. 3. مبلغ (50,000) ريال بتاريخ 02/04/2023م. رابعًا: على الرغم من تسليم البضاعة وسداد جزء من ثمنها، إلا أن المدعى عليها ما زالت مدينة لموكلي بمبلغ قدره (273,430) ريال سعودي، وهو المبلغ المتبقي من إجمالي ثمن البضاعة، خامسًا: الطلبات، إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (273,430) ريال سعودي لصالح موكلي، استنادًا إلى الفواتير المرفقة وما تم تقديمه من مستندات، وفي جلسة اليوم 12/03/1446هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته وقدم مستنداته التي تمثلت في عدد سندات التسليم الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية، وكشف الحساب، واكتفى بذلك، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (273430) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريال تمثل قيمة توريد كابلات ألياف بصرية للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عدد سندات التسليم الصادرة على مطبوعات المدعية الممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وعدد من الفواتير الصادرة من المدعية، وكشف الحساب، ما يجعل هذه البينة خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/الشركة الشامله للاتصالات والتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة منظومة الطاقة للتجارة شركة مساهمة سعودية مقفلة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (273,430) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث