حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630433719
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571228120/1445
رقم الحكم:4630433719
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571228120 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630433719 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571228120 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1445/11/25هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى)، وتحيل المحكمة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعية، بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية برقم (4512147146) والمتضمن: (أولاً: سبق وتقدمنا بالدعوى رقم (43801622) وتاريخ 14-02-1443ه، بالمحكمة التجارية بالرياض دائرة (25) وتم الحكم بها بإلزام المدعى عليه (...) بسداد مستحقات موكلتي البالغ قدرها (135,262.30) ريال، بموجب الصك رقم (4430176062) ومن ثم تقدم المدعى عليه بإعتراض على الحكم ونتيجة ذلك صدرت دائرة الاستئناف الثالثة حكماً يتضمن إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم الاختصاص الولائي برقم الصك (4430554374) وتاريخ 25-07-1444ه. ثانياً: تقدمنا بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة وصدر الصك رقم (4430781146) وتاريخ 14-09-1444ه، وتضمن الصك عدم قبول الإلتماس والحق لموكلتي برفع دعوى جديدة والمطالبة بمستحقاتها مرة أخرى. ثالثاً: ووفق ذلك نفيد فضيلتكم بأن الدعوى السابقة المقامة على المستأنف ضده تم الحكم بها أمام الاستئناف بعدم الاختصاص الولائي كان ذلك وقت سريان نظام الاتصالات الملغي والذي هو بتاريخ 12-03-1422ه، والذي حلَّ بدله نظام الاتصالات الصادر بتاريخ 2-11-1443ه، والذي ألغى وجود هيئة تختص بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة، حيث قد تقدمنا بالتماس إعادة النظر على الحكم المصادق عليه من الاستئناف ومن تسبيب هذا الحكم قد وجه قاضي الاستئناف بأحقية موكلتي لرفع دعوى جديدة لأن هذه الأحكام المشار لها آعلاه صدرت وفق النظام السابق. رابعاً: خاطبت موكلتي المجلس الأعلى للقضاء وصدر تقرير المجلس الأعلى للقضاء في المعاملة رقم (449005569) وتاريخ 07-07-1444ه فيما يتعلق بتحديد الاختصاص بنظر دعاوى الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات ضد عملاؤها من المؤسسات الفردية والشركات والأفراد للمطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات، والذي خلص إلى اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى بناءً على الفقرة الثانية من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأن المادة (10) من نظام الاتصالات والمادة (10/57) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات تم إلغاؤها بموجب الفقرة (1) من المادة (41) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة بأن استقر القضاء التجاري لديه على تحديد الاختصاص في هذه المطالبات بنظرها وصدرت العديد من الأحكام بشأن ذلك مما يتوجب معه إلغاء الحكم المعترض عليه وإعادته للدائرة الابتدائية للنظر به موضوعاً). وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1446/01/25هـ وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن المذكرة المقدمة من المدعي استمهل لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال يومي عمل ثم يقوم المدعى عليه بتقديم رده خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفين بذلك وعليه رفعت الجلسة. قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت: (أولا: الرد على إجابة المدعية على الناحية الشكلية: تم الحكم بها بعدم حيث ذكرت المدعية ما نصه: بأن الدعوى السابقة المقامة على المدعى عليه الاختصاص الولائي كان وقت سريان نظام الاتصالات الملغي بتاريخ 1422/03/12هـ ، والذي حل بدله نظام الاتصالات الصادر بتاريخ /11/02 / 1443هـ ، والذي ألغى وجود هيئة تختص بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة ، فنجيب عن ذلك بما يلي: إن ما ذكرته المدعية تم بيانه والفصل فيه بموجب صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الصادر برقم ( 463۰۰۱۰۳84) وتاريخ 1446/01/05هـ. حيث ذكرت المدعية ما نصه: المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية الفقرة رقم (۲) نصت على تختص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة ، وحيث أن المبلغ المستحق لموكلتي هو ( 135,262030) ريال لذا فإن من المتعين أنها تخضع تحت مظلة القضاء التجاري لأن أساس العلاقة بين موكلتي والمدعى عليه علاقة تجارية هدفها التربح التجاري وأنه تعاقد على بيع خدمة ، فنجيب عن ذلك بما يلي: إن ما ذكرته المدعية من خضوع المطالبة تحت مظلة القضاء التجاري غير صحيح، حيث أنها تتمسك بما جاء في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ونسيت المدعية ما جاء في نهاية المادة من احقية المجلس زيادة هذه القيمة، وقد زادت تلك القيمة بموجب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وذلك فق ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية والتي نصت بأن: تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ، وحيث أن قيمة المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال فإننا نتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحاكم التجارية خالد بنظر هذه الدعوى لأن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. حيث ذكرت المدعية ما نصه: بأن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليه بصفته صاحب المؤسسة وأن المؤسسة الفردية ليس لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها ، وإن الذمة المالية مرتبطة ارتباط تام بمالكها (...) حتى ولو تم إغلاقها أو بيعها فالحق المرتبط به يظل سارياً تجاه موكلتي استناداً إلى التعميم القضائي رقم (7598) لعام 1440هـ ، فنجيب عن ذلك بما يلي: إن ما ذكرته المدعية غير صحيح، والصحيح هو إن الحقوق إذا كانت مرتبطة بالمؤسسة فيتم الرجوع لما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، وما اتفقا عليه بخصوص الحقوق والالتزامات الموجودة على المؤسسة، وحيث قام موكلي ببيع المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لدى الغير: وقد تم انتقال ملكية المؤسسة الإفادة الصادرة من وزارة التجارة برقم (411439) وتاريخ 1442/09/22هـ ، والموضحة في مرفقا-، بالفعل بتاريخ 1442/09/15 هـ من موكلي إلى السيد / (...)، وذلك كما هو موضح في الإفادة، وحيث إن المدعية قد أشارت وأكدت بنفسها أن التعاقد قد تم مع المؤسسة، وكذلك الخدمة المقدمة هي لعدد (105) شريحة اتصال، مما يعني أن تلك الشرائح كانت لخدمة أعمال المؤسسة التجارية، وهي ما يعني انتقال تلك الالتزامات لذمة المشتري والمالك التالي للمؤسسة، وهو الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، ولذلك فإننا نتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة موكلي في الدعوى، استنادا الى ما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وإن التعميم الذي تتمسك به المدعية والمتعلق برفع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات، والموضح في مرفق ، يؤكد على دفع موكلي وأن المدعية كان يجب عليها رفع دعواها على المالك الحالي للمؤسسة. ثانيا: الرد على إجابة المدعية على الناحية الموضوعية: 1. حيث ذكرت المدعية ما نصه: وحيث أنه بالفعل كان التعاقد كان على خدمات صوتية والخدمات الصوتية تكون مفعلة على شرائح اتصال أي أنها نفس ذات الخدمة باعتبار أن الخدمات الصوتية تقدم للعميل من خلال هذه الشرائح، إذ أن إقرار وكيل المدعى عليه بصحة التعاقد يجزم بأن الأصل وجود مستحقات على هذا التعاقد لم تسدد، وأيضاً أقر وكيل المدعى عليه بوجود تعاقد على 5 شرائح بتاريخ 08/17/ 2016م، وتعاقد على 100 شريحة باقة أعمالي بتاريخ 27 / ۱۲ / ۲۰۱۸م، وحيث أن هذه الشرائح التي تم احتساب استهلاك الخدمة عليها وأن التعاقد الأول على 5 شرائح كان بداية تقديم الخدمة للمدعى عليه ثم طلب تزويده بعدد ۱۰۰ شريحة أخرى، وطبيعة تعامل موكلتى مع المدعى عليه كانت على فترتين في سياق واحد وممتد من التعاقد الأول وذلك بزيادة عدد الشرائح المقدمة بطلب من المدعى عليه ولتوثيق التعامل في سياسة موكلتي يتم تحرير مستند خاص بالطلب اللاحق الناشئ من التعامل الأول، لذا فإن هذا تعاقداً واحداً لا ينفصل عن الآخر وأن إقرار وكيل المدعى عليه بالتعاقد على 105 شريحة يؤكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة فنجيب عن ذلك بما يلي: إن ما ذكرته المدعية بخصوص إقرار وكيل المدعى عليه بصحة التعاقد يجزم بأن الأصل وجود مستحقات على هذا التعاقد لم تسدد، فهذا غير صحيح، والصحيح أنه يجب على المدعية تقديم البينة على استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به. به إن ما ذكرته المدعية بخصوص التعاقد على شرائح الاتصال وعدد الشرائح فصحيح، وبخصوص. ذكرته عن طبيعة تعاملها مع موكلي أنها كانت على فترتين في سياق واحد وممتد من التعاقد الأول وذلك بزيادة عدد الشرائح المقدمة، فهذا غير صحيح والصحيح أنه تم التعاقد مع المدعية بعقدين منفصلين الشراء الشرائح، حيث تم توقيع العقد الأول لشراء عدد (5) شرائح بتاريخ 17 / 2016/08م، على باقة (...)، بقيمة شهرية (۷۰) ريال وذلك كما هو موضح في مرفق ، وبعد ذلك بأكثر من عامين وتحديدا بتاريخ ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۱۸م، تم التعاقد على شراء عدد (۱۰۰) شريحة باقة أعمالي 400 مفوتر وذلك كما هو موضح في مرفق، وكما يتضح لفضيلتكم أن كل عقد منهما تم بشكل منفصل ولم يتم الإشارة إلى ارتباط أي من العقدين بالعقد الآخر، فضلا عن الاختلاف بين العقدين من ناحية عدد الشرائح وقيمة الفاتورة الشهرية وهو ما يوضح أن كل عقد تم بشكل مستقل وكان يجب المطالبة به في المتأخرة والأشهر الخاصة بها، ومن ثم المطالبة بالمبلغ المستحق إن وجد، وذلك تطبيقا لما جاء بنص دعوى مستقلة لاختلاف طريقة احتساب الفواتير وسمع اهل الحق ان وكذا وذلك تطبيقا لما جاء بن خالد الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها . عود ال حيث ذكرت المدعية ما نصه: دفع وكيل المدعى عليه بعدم تحرير الدعوى حيث قد تقدمنا بالتحرير الكافي واللازم لتوضيح مبلغ المطالبة فضلاً عن دراية المدعى عليه بوقائع الدعوى حيث قدمت موكلتي الخدمات الصوتية للمدعى عليه بموجب العقد واستمارات الخطوط من خلال (105) شريحة على رقم الحساب (...) إلى أن وصلت قيمتها مبلغ وقدره (135,262030) ريال، وحيث أرفقنا لفضيلتكم عقد خدمات (...) واستمارة خطوط والتي تفيد بالتعاقد حول عدد (۱۰۰) شريحة باقة أعمالي (400) مفوتر مع المتعددة، وأرفقنا التعميد المقدم من المدعى عليه برغبته في تأسيس عدد (۱۰۰) شريحة والاستمارة بعدد 5 شرائح فيتضح لمقام الدائرة إجمالي التعاقد على (105) شريحة التي استفاد منها المدعى عليه، كما هو مذكور بالفاتورة المستحقة لموكلتي بمبلغ (135,262030) مائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتان واثنان وستون ريال وثلاثون هللة، لذا نتمسك بصحة المستندات المرفقة لفضيلتكم ، فنجيب عن ذلك بما يلي: إن ما ذكرته المدعية من تحريرها للدعوى بشكل كافي غير صحيح، والصحيح هو أن التحرير غير موضح به ما هي الأشهر التي تطالب بها المدعية، ولا يمكن للمدعية الدفع أو التمسك بأن موكلي على دراية بالدعوى حتى لا تقدم تحرير كافي، وحيث أن المدعية لم تقم بتحرير دعواها بالشكل اللازم والواضح، حتى يتمكن موكلى من الإجابة عليها، حيث أكتفت المدعية ببيان إجمالي مبلغ المطالبة الموضح في الدعوى، ولكنها لم تقم ببيان تفاصيل استحقاق هذا المبلغ، حيث ذكرت المدعية أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/11/14هـ الموافق 17 / 2016/08م ، ولم تقم ببيان عدد الأشهر المطالب بها، أو تفاصيل تلك الأشهر، حتى يستطيع موكلي الإجابة عليها، حيث تستند المدعية على الفاتورة المقدمة من جانبها، وبالاطلاع عليها يتضح أن المدعية ذكرت بأن الفاتورة هي عن الفترة من تاريخ ۱۲/۰۷/ ۲۰۲۰م وحتى تاريخ ۲۰۲۱/۰۱/06م، وهذا تناقض في الدعوى المدعية، حيث أنها تدعي أن نشوء الحق كان بتاريخ /17 /2016/08م، بينما تقدم فاتورة استحقاق عن شهر ديسمبر لعام 2020م ومستحيل أن يكون هذا المبلغ هو مقابل شهر واحد فقط، وذلك لأنه بعملية حسابية بسيطة يتضح أن قيمة الفاتورة الشهرية لكافة الخطوط (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال سعودي وفقا للعرض الخاص بالاشتر الله في حال تلك الباقات، مما يوضح عدم تحرير دعوى المدعية بالشكل اللازم، وهو ما يخالف النظام طبقا لما النص أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى عليه بالمادة رقم (66) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به حيث أن المدعية تتمسك بالفاتورة المقدمة من جانبها، والموضح بها أن تلك الفاتورة مستحقة عن الفترة من تاريخ ۱۲/۰۷/ ۲۰۲۰م وحتى تاريخ 2021/01/06م وبالتالي فلا تستحق المدعية أي مبالغ من موكلي، وذلك لأن المدعية فصلت الخدمة عن كافة الخطوط محل التعاقد، وذلك بداية من شهر مايو لعام ۲۰۱۹م، مما دفع موكلي لإرسال بريد إلكتروني للمدعية في تاريخ 30/ 07/ ۲۰۱۹ م طلب فيه إيقاف كافة الخطوط، وذلك كما هو موضح في المرفق مرفقه، وحيث نصت القاعدة الشرعية على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، والتصور الشامل هو المنتج لحكم مطابق للوقائع، وحيث كانت وقائع هذه القضية مفتقرة إلى إبراز جوانب أساسية من الوقائع والمتمثلة في أنه تم التعاقد مع المدعية بموجب عقدين منفصلين على عدد (۱۰۵) شريحة، منهم (5) شرائح من نوع انجاز کنترول بلس (۷۰) ريال، و (۱۰۰) شريحة على باقة (...) (400) مفوتر، حسب العقود المبرمة بين الطرفين، والذي نص فيه على وجود عرض خاص لمدة ستة أشهر، وذلك بسداد قيمة (50%) نصف الفاتورة المستحقة والتي تقدر بقيمة حوالي ( ۲۰,۰۰۰) ريال شهريا، وفي شهر أبريل لعام 2019م قامت المدعية بإصدار فاتورة شهر أبريل بالمبلغ كاملاً وقدره أربعون ألف ريال، ولم يلقى ذلك قبول موكلي حيث أن ما قامت به المدعية يعد مخالفة للنظام، حيث قامت بإصدار الفاتورة في بداية الشهر والميلادي خد وليس بنهاية الشهر، كما أنه ما قامت به المدعية يعد مخالفة لما جاء في تنظيمات قواعد حماية حقوق المستخدم لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما يتعلق بتعديل العقد بإرادتها المنفردة، ولم تقم المدعية بإخطار موكلي بتغيير سياسة المحاسبة لديها، كما أنها لم تأخذ الموافقة على الرغبة في استمرار العقد من عدمه بعد تلك التعديلات ونظرا لعدم قبول تلك التعديلات تم الاعتراض على ذلك لدى المدعية، ونظرا لرفض موكلي تغيير الاتفاق من قبل المدعية، فقامت المدعية بفصل الخدمة عن كافة الخطوط محل التعاقد، وذلك بداية من شهر مايو لعام ۲۰۱۹م، مما دفع موكلي لإرسال بريد إلكتروني للمدعية يطلب فيه إيقاف كافة الخطوط، وهو ما يترتب عليه عدم استحقاق المدعية لما تطالب به وذلك نظرا لإيقافها الخدمة عن كافة الخطوط، والتي لم يستفيد منها موكلي بأي شكل من الأشكال، وذلك منذ تاريخ طلبه إيقاف الخدمة بشكل رسمي. حيث ذكرت المدعية ما نصه: استقر العمل لدى القضاء التجاري بصحة الفواتير الصادرة من شركات الاتصالات والفاتورة الصادرة بكامل المبلغ المستحق وفق ظاهرها قد صدرت بالصفة النظامية المعتادة في مثلها وخاضعة لرقابة هيئة الاتصالات ، فنجيب عن ذلك بما يلي: إن ما ذكرته المدعية من صدور الفاتورة بالصفة النظامية المعتادة في مثلها غير صحيح، والصحيح هو ان المدعية لا يحق لها المطالبة بالمبالغ الموضحة في تلك الفاتورة، وذلك وفقا لما جاء في تنظيمات قواعد حماية حقوق المستخدم الخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والتي جاء فيها وتحديدا في القاعدة رقم (۲۳-۲) ما نصه: يحق للمستخدم طلب إلغاء الخدمة، ويجب على مقدم الخدمة تنفيذ طلبه وعدم احتساب أي رسوم على الخدمة المطلوب إلغائها ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، ولا يخل ذلك بحق الشركة في المطالبة بأي مبالغ نظامية ترتبت على الخدمة قبل تاريخ طلب إلغائها ، وحيث أن موكلي أرسل بريد إلكتروني للمدعية في تاريخ 30/ ۲۰۱۹/۰۷ م طلب فيه إيقاف كافة الخطوط، وذلك كما هو موضح في المرفق رقم (5) المشار إليه أعلاه وبالتالي فلا يحق للمدعية احتساب أية مبالغ مالية بعد هذا التاريخ، وحيث إن الفاتورة محل المطالبة مستحقة عن الفترة من تاريخ ۰7 / ۱۲ / ۲۰۲۰م وحتى تاريخ ۲۰۲۱/01/06م، وهو تاريخ لاحق لطلب موكلي إيقاف كافة الخطوط، مما تصبح معه مطالبة المدعية لموكلي قائمة على أساس غير صحيح وغير نظامي ومن قبيل أكل أموال الناس بالباطل. ختاما: ولكل ما سبق بيانه أعلاه، ولتوافر العديد من الدفوع الشكلية التي يترتب عليها عدم قبول الدعوى نظرا لعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى وانعدام صفة موكلي في الدعوى، وكذلك الدفوع الموضوعية التي يترتب عليها رد الدعوى لعدم تحرير الدعوى بالشكل الصحيح، وطلب المدعية عدة طلبات لا رابط بينها، وأخيرا عدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به. الطلبات ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1. أصليا: عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية. احتياطيا: رد الدعوى). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1446/02/22هـ وفيها: حضر وكيل المدعية (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (111452363) وبسؤال وكيل المدعية بينته على الدعوى ذكر بانه تعذر عليه ارفاقها عبر الطلبات ويطلب ارفاقها في هذه الجلسة وقدم مذكرة ونصها (التاريخ: 11/02 /1446ه الموافق: 15/08/2024م صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله الســـلام عليــكم ورحمــة الله وبركاتــه وبعــد، الموضوع: رداً على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه/ (...) بتاريخ 26-01-1446هـ، في الدعوى رقم (4571228120) لعام 1445هـ، والمقامة من موكلتي شركة (...). بناءً على المذكرة المشار إليه أعلاه، والى الدفوع الشكلية والموضوعية من قبل وكيل المدعى عليه، فإن ردنا يتلخص على النحو الآتي: رداً على المدعى عليه من الناحية الشكلية حتى لا نطيل على فضيلتكم نتمسك بالدفوع المشار لها في مذكرتنا السابقة بشأن الرد على دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي وعدم الصفة. رداً على المدعى عليه من الناحية الموضوعية نتطرق بداية للإجابة على استفسارات فضيلتكم بالجلسة الماضية وتوضيح المبالغ المطالب بها بشكل مفصل حيث نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه بدايةً طلب (5) شرائح إنجاز كنترول بلس قيمتها قبل الاستخدام (70) ريال بموجب إستمارة الخطوط المؤرخة في 17-08-2016م، وتم تفعيل له رقم حساب وهو (...) وحيث أن هذا التعاقد يكون حسب إستهلاك المدعى عليه له وهذه الشرائح (5) تم إيقافها في تاريخ 06-05-2017م، لعدم سدادها والشرائح هي: 1- 966543371573 الإستهلاك الصوتي على هذه الشريحة قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. 2- 966543371596 الإستهلاك الصوتي على هذه الشريحة قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. 3- 966543371592 الإستهلاك الصوتي على هذه الشريحة قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. 4- 966543371587 الإستهلاك الصوتي على هذه الشريحة قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. 5- 966543371674 الإستهلاك الصوتي على هذه الشريحة قيمته (294) ريال لم يتم سدادها. ثم طلب المدعى عليه بموجب أمر الشراء وعقد (...) في تاريخ 27-12-2018م، (100) شريحة باقة أعمالي 400 مفوترة على ذات رقم الحساب وهذه الشرائح مبينة بالفاتورة من الصفحة رقم (5-7) وموضح بجانبها المبلغ المستحق على كل شريحة. ليكون إجمالي الشرائح المستهلكة من قبل المدعى عليه (105) شريحة واستحقاقها مبلغ وقدره 135,262.30 ريال. دفع المدعى عليه بعد إستحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها نجيب على ذلك: بأن موكلتي قدمت المستندات التي تثبت مستحقاتها والمعتمدة والموثقة من قبل مؤسسة المدعى عليه حيث أن المدعى عليه أقر بالتعاقد وبادر بطلب الشرائح بموجب أومر الشراء المعتمد من قبله والمذيل بختم المؤسسة، وأجابوا بمذكرتهم حيال التعاقد محل الدعوى بالإقرار المحض ودفعهم بوقف الخدمة وعدم الاستفادة من الخدمة متناقض مع إقراره، في ظل وجود مستندات الدعوى والفاتورة المستحقة، حيث أن الإقرار بالتعاقد يتضمن تنفيذ أصل العقد وأمر الشراء؛ وذلك لأنه لم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ المستحق، لذلك فإن الأصل في دفعه عدم الصحة؛ اعتبارا بأن الأصل في كل عارض وطارئ العدم، حيث أن مستندات الدعوى موافق عليها وموقعة ومختومة من المدعى عليه وبما أن المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، إذ أن العرف الجاري بين التجار هو اعتبار الختم الأداة المعبرة عن رضا الشخصية الاعتبارية، إذ لا يعرف رضاها وقبولها للمستندات إلا عن طريق ذلك خصوصاً أن وكيل المدعى عليه أقر بذلك في مذكرته السابقة، والإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ولا حجة بعد إقرار، وبما أنه لم يقدم أي بينة تثبت السداد لموكلتي، فذلك يبطل دفوعهم. دفع المدعى عليه بإيقاف الخطوط بموجب الإيميل المرفق نجيب على ذلك: بأن هذا الإيميل لم تحقق الغرض من وصوله إذا كان صحيح حيث أنه ليس إيقافاً للخدمة ولا ينطبق عليه السياسات المتبعة لإلغاء الخدمة لأن الأصل في صحة هذا الطلب، بأن يكون الإلغاء بموجب خطاب رسمي من المؤسسة المتعاقد معها موقع ومختوم منها، وأن طلبات إلغاء الخدمة تكون عبر البريد الإلكتروني بأن يطلب العميل ذلك عن طريق القسم المختص باستلام طلبات العملاء 901 ارسال طلب الإلغاء وهذا مدون بالفاتورة، ولم يرسل البريد الالكتروني الذي يثبت إرسالهم للقسم المختص بذلك، وعلى فرض وصول الطلب وصحته فإنهم ليس لهم صفة في طلب الإنهاء، مما يجعل إلزامهم بالسداد صحيحاً، ويثبت عدم صحة الإيميل عبر البريد الإلكتروني لعدم تحقق غرضه مما يكون حرياً معه برفض الدفع المذكور بهذا الشأن. بناءً على ما سبق، فإن موكلتي تطلب الحكم لها بالآتي: 1. إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ (135,262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتان واثنان وستون ريال وثلاثون هللة. 2. إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (14,000) أربعة عشر ألف ريال. والله يحـــفظــكم ويـــرعــــاكم، إستمارة الخطوط عقد خدمات (...) أمر الشراء الفاتورة ) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم من وقائع الدعوى، ولما كان لازمًا على الدائرة نظر في النزاع القائم بين الطرفين لإلغاء الحكم السابق من دائرة الاستئناف والقاضي بعدم قبول الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب إلزام المدعى عليها بمبلغ (135262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال ومبلغ (14,000) أربعة عشرا ألف ريال مبلغ أتعاب التقاضي، ولما كان جواب المدعى عليه بانتقال ملكية المؤسسة بتاريخ تاريخ 1442/09/15 هـ من المدعي إلى (...)، وفقًا لإفادة وزارة التجارة، مرفق بملف الدعوى، ولما كان المدعى عليه لا يعفى من هذه المطالبة وفق لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. ولما كان وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى من العقد المبرم بين الطرفين وأمر الشراء الصادر من المدعى عليه واستمارة الخطوط المعتمدة من المدعى عليه، واستنادا على المادة 29/1 من نظام الاثبات رأت الدائرة إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأما عن مطالبتها بأتعاب التقاضي، وبما أنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن، واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (135262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله ، ومبلغ قدره (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630433719 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4571228120 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ (135262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال ومبلغ (14,000) أربعة عشرا ألف ريال مبلغ أتعاب التقاضي، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (135262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثون هلله ، ومبلغ قدره (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال أتعاب التقاضي ، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت خطأ الدائرة في قبول الدعوى على الرغم من طلب المُدعية لعدة طلبات لا رابط بينها، وخطأ الدائرة في عدم الإجابة عن الدفوع الجوهرية التي تقدم بها المستأنف وكذلك الخطأ فيما قررته من استحقاق المُدعية للمبلغ المطالب به، واختتم لائحته بطلب نقض الحكم والحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطا الحكم برد دعوى المدعي، ا.ه. و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 1446/05/03هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وسألت الدائرة المدعي وكالة عن تفصيل الفاتورة التي يدعي بها وبيان المبالغ المستحقة لكل اتفاقية كما سألته الدائرة عن خطاب الإيقاف المرسل إلى موكلته فطلب اجل للرد، وفي جلسة 1446/05/10هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630162257 وتاريخ 21/03/1446 هـ في القضية رقم 4571228120 والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (135262.30) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريالا و ثلاثون هلله ، ومبلغ قدره (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال أتعاب التقاضي؛ وبالله التوفيق.