حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630433779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670467406/1446
رقم الحكم:4630433779
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670467406 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630433779 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4670467406 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (.......) المدعى عليه : (.......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ماكولات بحرية) عدد (0) (ربيان- استكوزا- فيليه- اسماك)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م بثمن إجمالي قدره (439,547.00) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سدد منه (418,347.00) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تورد المدعية شركة (...) للمدعي عليها مؤسسة (...)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/16هـ الموافق 2024/07/22م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21,200.00) واحد وعشرون ألفًا ومئتان ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,876.00) أربعة آلاف وثمان مئة وستة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب بتاريخ 30/09/2024م بمبلغ قدره (439,547.00) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال. 2- طلب فتح حساب بالآجل الممهور بتوقيع وختم المدعى عليه. 3- خطاب مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ 15/07/2024م بمبلغ قدره (24,176.73) اربعة وعشرون الف ومائة وستة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في10/05/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته احال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر انه محرر مصادقة على صحة رصيد المديونية وطلب فتح حساب بالاجل وفواتير ممهورة بختم المدعى عليه وعقد المحاماة وبالاطلاع على المحررات قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (21,200.00) واحد وعشرون ألفًا ومئتان ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,876.00) أربعة آلاف وثمان مئة وستة وسبعون ريال. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، واستناداً على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بمطابقة الرصيد، الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ولاعتبارها حجة؛ استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (21,200) واحد وعشرون الفا ومئتان ريال. ثانيا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,100) الفين ومئة ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.