حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630465739

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670449770/1446
رقم الحكم:4630465739
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670449770 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630465739 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٤٩٧٧٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عبارة عن (شوكولاتة و بسكويت)، بثمن إجمالي قدره: أربعة آلاف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هلله (٤,٢٣٧.٤٥) سدد منه مبلغ: ثمانمائة وواحد ريال (٨٠١)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هلله (٣,٤٣٦.٤٥)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع عن بعد وفيها انضمت وكيلة المدعية/ أمل خالد إسحاق بخاري سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٤٣٤٢٢٤) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٨/٢هــ وبسؤالها عن رخصة المحاماة أبرزت شهادة الترافع عن الشخصية المعنوية ذات الرقم (٤٣٢٧٥)، وحضر لحضورها مالك الشركة المدعى عليها/ علي عبدالله بن علي الزغيبي سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال الدائرة للمدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤال الدائرة لممثل المدعى عليها قرر صحة المطالبة وقرر أن موكلته قد قامت بسداد المبلغ، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت صحة ذلك وقررت بأنها تطلب من الدائرة إثبات تركها لدعواها، وقررت اكتفاءها بذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة الكابلي للتسويق للمدعى عليه علي عبدالله بن علي الزغيبي، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن وكيلة المدعية تطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله (٣,٤٣٦.٤٥)، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة وقررت طلب الحكم بإثبات ترك موكلتها للدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعية فلها في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لدعواها ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث