حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630430679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670068177/1446
رقم الحكم:4630430679
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670068177 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630430679 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨١٧٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى وفيها حضر المدعي وكالة: حسن سلطان حسن احمد خليل - هوية وطنية رقم: (...)، وكالة رقم ( ٤٥٦٢٩١٨٩٩ ) - كما حضرت المدعى عليها أصالة: أميرة متعب بن مصلح المخلفي - هوية وطنية رقم: (...) - ، وتشير الدائرة إلى أنه سبق وأن صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (١ /٢٤ /٤٥) في ٢١ /١١ /١٤٤٥هـ المتضمن الموافقة على تشكيل محاكم الاستئناف، والمحاكم التجارية، ومحاكم الدرجة الأولى للعام ١٤٤٦هـ، والذي جرى بموجبه إلغاء الدائرة التجارية في كل من المحكمة العامة بتبوك والمحكمة العامة بعرعر، وقد جرى ضم ملف هذه الدعوى مؤخراً عن طريق المختصين بذلك للدائرة التجارية الابتدائية الأولى في هذه المحكمة؛ إنفاذاً للقرار آنف الذكر، وذلك عقب مضي زمن الجلسة السابقة المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٦هـ ثم ذكر المدعي وكالة بأنه سبق وأن تمت المرافعة في الجلسة المشار إليها آنفاً أمام الدائرة التجارية في تبوك إلا أن ما جرى في تلك المرافعة لم يودون، وحيث إن محضر الضبط المتعلق بالجلسة المؤرخة في ٠١-٠٢-١٤٤٦هـ لم يدون بالخانة المخصصة له ولم يتم اعتماده بناء على ذلك لذا فإن الدائرة واستناداً للمادة ١٦٧ من نظام المرافعات الشرعية تقرر إعادة المرافعة من جديد، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها فأرفق عبر المحاثة تحريراً لدعوى موكلته جاء فيه ما نصه: ( إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه بناء على عقد الإيجار مع الوعد بالهبة المؤرخ بتاريخ ٧ /٠٥ / ٢٠١٣م والمذيل بتوقيع المدعى عليه عدد ( ١٥ ) سيارة من نوع اكسنت موديل ٢٠١٤ لمدة ( ٢٤ ) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره ( ٨٦٠,٦١٦.٠٠ ) ثمان مئة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي، على أن تكون طريقة السداد كالتالي: ١- دفعة إيجارية مقدمة بمبلغ وقدره ( ١٣٥٠٠٠ ) مائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي.٢- يقوم الطرف الثاني بسداد باقي القيمة مقسمة على ( ٢٤ ) قسط شهري قيمة كل قسط مبلغ قدره ( ٣٠٢٣٤ ) ثلاثون ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي. ٣- يقوم الطرف الثاني (المدعى عليه) بتوقيع سند لأمر بأجرة السنة الأولى مبلغ قدره (٤٣٠,٣٠٨.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي و سند لأمر بأجرة السنة الثانية مبلغ قدره (٤٣٠,٣٠٨.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي (مرفق) إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد رغم استلامه جميع السيارات المذكورة أعلاه وتبقى في ذمته مبلغ إجمالي قدره ( ٢٠,٥٩٦.٠٠ ) عشرون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي. لذا وبناء على ما سبق أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها ( ٢٠,٥٩٦.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي) ثم قرر بأنه يحصر بينات موكلته الحاضرة في الدعوى بالمرفقات المدرجة ضمن صحيفة الدعوى الالكترونية، ثم سألت الدائرة المدعى عليها أصالة عن جوابها على الدعوى فدفعت بدفوع موضوعية بكلام إنشائي فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم جواب مفصل على الدعوى على النحو الوارد في تبادل المذكرات أدناه، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستحيلهما إلى إجراء تبادل المذكرات الالكتروني وذلك على النحو التالي: أولاً: تقدم المدعى عليها جواباً مفصلاً وملاقياً على الدعوى بشقيه الشكلي والموضوعي، على أن تقدم مذكرتها هذه خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتبارً من تاريخ هذا اليوم. ثانياً: يقدم المدعي وكالة جواباً على ما ستورده المدعى عليها في مذكرتها الوارد بيانها في الفقرة ( أولاً ) أعلاه على أن يكون ذلك خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتبارً من تاريخ إيداع المدعى عليها للمذكرة آنفة الذكر. ثالثاً: تختتم المدعى عليها إجراء تبادل المذكرات بمذكرة تودعها خلال خمسة أيام عمل تبدأ اعتبارً من تاريخ إيداع المدعي وكالة لمذكرته الوارد بيانها في الفقرة ( ثانياً ) أعلاه. ونبهت الدائرة الطرفين بأن عليهما تقديم المطلوب خلال المدد المحددة ، كما نبهتهما بأن عليهما تقديم جميع ما لديهما من اسانيد وبينات في الدعوى وذلك ضمن المذكرات الوارد بيانها أعلاه ، وتشير الدائرة إلى أنها أجلت استكمال نظر متطلبات الجلسة التحضيرية إلى الموعد القادم وفي الجلسة التالية: حضر كل من: ١- حسن سلطان حسن احمد خليل -هوية وطنية رقم: (...)- بصفته وكيلا المدعية بموجب الوكالة رقم: ( ٤٥٦٢٩١٨٩٩ ). ٢- المدعى عليه أصالة. وتشير الدائرة إلى أنّ المدعى عليها لم تقدم مذكرتها الجوابية عبر النظام ثم جرى سؤالها عن الدّعوى؟ فأجابت بقولها: إن الذي باشر التعاقد مع المدعية زوجي، وقد تواصلت معه بخصوص هذه المطالبة فأخبرني بأن كامل المديونية مسددة للمدعية بشكل كامل ولم يبقَ لهم بذمتنا شيء هكذا أجابت. ثم جرى سؤالها عن صحة تملكها لمؤسسة برامج الغد للحاسب الآلي؟ فأجابت بقولها: نعم هذه المؤسسة مملوكة لي والذي يدير شؤونها زوجي والمؤسسة حاليًا مقفلة وليس لها نشاط هكذا أجابت. ثم جرى سؤالها عن البينة على سداد كامل المديونية؟ فأجابت بقولها: ليس لدّي بينة على ذلك هكذا أجابت. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه لذا قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية: حضر كل من: ١- حسن سلطان حسن احمد خليل -هوية وطنية رقم: (...)- بصفته وكيلا المدعية بموجب الوكالة رقم: ( ٤٥٦٢٩١٨٩٩ ). ٢- المدعى عليها أصالة: أميرة متعب بن مصلح المخلفي - هوية وطنية رقم (...). ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية أوردت في دعواها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بناء على عقد الإيجار مع الوعد بالهبة المؤرخ بتاريخ ٧ /٠٥ / ٢٠١٣م، عدد (١٥) سيارة من نوع اكسنت موديل ٢٠١٤ لمدة ( ٢٤ ) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً بثمن إجمالي قدره ( ٨٦٠,٦١٦.٠٠ ) ثمان مئة وستون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال، تدفع على هيئة دفعات، وأنّ المدعى عليها لم يلتزم بالسداد رغم استلامها جميع السيارات المذكورة وتبقى في ذمتها مبلغ إجمالي قدره ( ٢٠,٥٩٦.٠٠ ) عشرون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال، وتطلب إلزامها بدفع المبلغ المتبقي، ولأنّ المدعى عليها لم تنازع في صحة العقد ومضمونه، وإنما دفعت بالسداد، في حين انكرت المدعية ما دفعت به المدعى عليها من السداد، ولأنه ليس للمدعى عليها بينة على دفعت به، ولأنّه ما ثبت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين، وبعد الاطلاع على ملف القضية وكافة المستندات المرفقة بها، فإن الدّائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام: (...) -هوية وطنية رقم: (...)- بأن تدفع لـ: شركة (...) -سجل تجاري رقم: (...)- مبلغ قدره: عشرون ألفًا وخمسمائة وستة وتسعون (٢٠,٥٩٦) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث