حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630449259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670380529/1446
رقم الحكم:4630449259
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670380529 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630449259 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٠٥٢٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تم التعامل مع المؤسسة المذكورة أكثر من مره ويكون بالتعامل النقدي وفي آخر مره تم تحرير فاتورة تحمل الرقم: (٢٤٠١٠٠٠٩٠٨) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٦م فاتورة شراء خزان مياه مخصص للدفن سعة (١٠٠٠٠) جالون بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) أربعه وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريالاً فقط لا غير قام بسداد مبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريالاً بموجب حوالتين بنكيتين على حساب موكلها البنكي، بعد التوريد له بالموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٣٠م تم إفادة موكلها من قبل العميل بأنه يوجد تسريب في الخزان وقام بإرسال الفني مباشره للموقع وإصلاح الخلل وبعدها طالبه بالسداد وأفاد بوجود تهريب ثاني موجود في الخزان وقام موكلها بإرسال فنيين من المصنع لإصلاح الخلل وتم اصلاحه وكان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٦م، ومن حينها وموكله يطالبه بالسداد وتصفية المبلغ المستحق عليهم وكان يتحجج باستمرار التهريب في الخزان وأخبر أكثر من مره بالسماح لموكله باستبدال الخزان بخزان آخر وكان يرفض ويتحجج بأن لديه تسليم موقع وقام بالتواصل معه يوم ٢٠٢٤/٠٩/٠٨م وأخبره مره أخرى بضرورة سداد وتصفية المبلغ المستحق عليه وأخبره أن لم يقم بالسداد فسوف نقوم بالرفع إلى القضاء ومطالبته بالمبلغ المستحق عليه لموكلها والبالغ قدره (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألف وخمسمائة ريالاً، مع العلم بأن لديه ضمان مدته عشر سنوات من تاريخ الشراء وليس من حقه حجز المبلغ المستحق لنا طيلة هذه الفترة بسبب هذه الحجه التي يذكرها والتي أفاده موكلها باستعداده باستبدال الخزان وهو من رفض هذا الأمر. وطالبت بإلزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق عليه، وإلزام المدعى عليه بمصاريف المحاماة والترافع. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٦م على مطبوعات المدعي بإجمالي مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريالاً ممهورة بختمه وتوقيع المدعى عليه. ٢- حوالات بنكية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/١٦هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب: ما جاء في دعوى المدعي من التعاقد والقيمة والمسدد والمتبقي فهو صحيح إلا أن الخزان كان به تسريب وقام المدعي بإصلاحه ثم عاد التسريب مرة أخرى وطلب فسخ العقد وإعادة ما سلمته لهم، وبسؤال المدعى عليه هل الخلل والتهريب القائم في الخزان مشمول بالضمان المتفق عليه بين الأطراف أجاب بقوله: نعم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق عليه، وإلزام المدعى عليه بمصاريف المحاماة والترافع. وأجمل المدعى عليه إجابته في: (أن ما جاء في الدعوى صحيح إلا أن الخزان كان به تسريب وقام المدعي بإصلاحه ثم عاد التسريب مرة أخرى وطلب فسخ العقد وإعادة ما سلمته لهم). ويتضح من إجابة المدعى عليه إقراره بأصل التعاقد وقيمته وعدم دفع المتبقي منه إلا أنه دفع بوجود العيب في المبيع، ولأن الأطراف قد اتفقوا على أن هنالك ضماناً لإصلاح العيوب ومنها العيب الذي يدعيه المدعى عليه، فيكون العقد لازماً بين الأطراف ويلزم المدعى عليه تنفيذ العقد من جهته ببذل القيمة للمدعية، ولا يسوغ امتناعه عن السداد لوجود العيب وذلك لبقاء حقه في الصيانة ما دام العقد يشمله، وكل ذلك لا يمنع المدعى عليه من مطالبته بالفسخ حال إخلال المدعية بالتزامها بالصيانة أو كان العيب لا يقبل الصيانة وهو ما لم يثبت في هذه الدعوى فيكون طلب المدعى عليه سابق لأوانه، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة في فاتورة مذيلة بتوقيع المدعى عليه ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما قدمت حوالة بنكية ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٥٦) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلبها الثاني التعويض عن مصاريف التقاضي ولأن الطلب في أصله تعويض عن ضرر ولا بد له من توافر أركان التعويض ومنها الضرر، والضرر الثابت هو بذل المال للوكيل لا اصل التعاقد ولما لم يثبت المدعي بذل المال للوكيل انتفى أحد أركان التعويض وهو الضرر ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم: (...) أن يدفع للمدعي/ (...) هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريالاً، كما حكمت برفض طلب المدعية مصاريف التقاضي. والله الموفق.