حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630442657

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670506398/1446
رقم الحكم:4630442657
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670506398 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630442657 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4670506398 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي أنه بتاريخ 04/09/2022م تم تحرير عقد أتعاب محاماة مع المدعى عليها على توكيل المدعي وذلك بإقامة دعوى ضد شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لمطالبتها بمستحقات مالية للمدعى عليها بمبلغ قدره (746,968) سبعمائة وستة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال وذلك وفق ما قدمته المدعى عليها من عقود مقاولات ومستندات ومراسلات، وعليه وافقت المدعى عليها على عقد أتعاب محاماة والتي جاءت على نوعين : النوع الأول : ما جاء في التمهيد بأحقية المدعي لكامل المبلغ المحكوم به لصالح المدعى عليها في التعويض عن أتعاب المحاماة ونص ما جاء في التمهيد ( يتم رفع دعوى مستقلة مطالبة بأضرار التقاضي ويكون المبلغ المحكوم به للطرف الأول 100 بالمائة لما اتفقا عليه من تخفيض دفعتي الأتعاب واستلام كامل المبلغ المحكوم به في قضية أضرار التقاضي). والنوع الثاني: المتمثل في البند العاشر من العقد بمبلغ وقدره ( 50,000) خمسون ألف ريال تدفع على دفعتين. قام المدعي بأعماله وفقاً لما نص عليه العقد من إقامة دعوى ضد شركة (...) للمقاولات وذلك في القضية المقيدة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة برقم ( 4470117408) وتاريخ 01-03-1444هـ والصادر بها عدة أحكام قضائية وذلك في الحكم رقم ( 4430297302) والحكم رقم ( 4430479637) والحكم رقم ( 4430903099) حتى انتهى حكم الاستئناف رقم (4530099335) وتاريخ 08-02-1445هـ لصالح المدعى عليها بإلزام الخصم بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (367,700) ثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً وسبعمائة ريال بالإضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال. وبما أن إجمالي أتعاب المحاماة هو مبلغ وقدره ( 104,000) مائة وأربع آلاف ريال ، سددت المدعى عليها منها مبلغاً قدره ( 77,000) سبعة وسبعون ألف ريال وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال. وعليه طالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المتبقي في ذمتها وقدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المدعي قد باشر أعمال صلح عقب حكم الاستئناف المشار إليه في دعوى المدعي مما أدى إلى تنازل موكلته عن جزء من المبلغ المحكوم به، وبسؤاله هل تجاوز المدعي حدود وكالته بخصوص الصلح فأجاب بأن الصلح المشار إليه كان بإذن موكلته. ثم عقب المدعي أن عمله قد انتهى بصدور الأحكام المشار إليها وأن سعيه في الصلح كان بناء على ما طلبه مدير الشركة المدعى عليها فتعاون معه وتم عقد مجلس صلح بحضور مدراء الشركات أطراف الدعوى الأصلية وتم الصلح وفق المحضر المعد لذلك؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره سبعة وعشرون ألف ريال يُمثّل ما تبقى من مستحقات عقد أتعاب المحاماة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة لسابق فصلها في الدعوى رقم ( 4470117408). ثم إنه ولما كان الحاصل أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعي للمطالبة القضائية بشأن مستحقات عقد مقاولات، وكانت الأحكام القضائية المرفقة في الدعوى كاشفة عن حقيقة قيام دعوى برقم ( 4470117408) لدى هذه الدائرة، ودعوى برقم ( 4570300127) لدى الدائرة الرابعة عشرة؛ وقد انتهت الأولى بحكم لصالح المدعى عليها، وكان المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة يبلغ قدره ( 36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، وانتهت الثانية كذلك بحكم لصالح المدعى عليها، وكان المبلغ المحكوم به كأتعاب محاماة يبلغ قدره ( 18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وكان العقد المبرم بينهما ينص على الآتي: أن مبلغ أتعاب المحاماة على شقين: النوع الأول: يتم رفع دعوى مستقلة مطالبة بأضرار التقاضي ويكون المبلغ المحكوم به للطرف الأول 100 بالمائة لما اتفقا عليه من تخفيض دفعتي الأتعاب واستلام كامل المبلغ المحكوم به في قضية أضرار التقاضي. والنوع الثاني: والمتمثل في البند العاشر من العقد مبلغ وقدره ( 50,000) خمسون ألف ريال تدفع على دفعتين. ؛ بالتالي فإن مبلغ المطالبة مستحق للمدعي، وانحسرت دفوع المدعى عليها عن قيامها بالالتزام بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها؛ تأسيساً عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره ( 27,000) سبعة وعشرون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث