حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630433566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670420123/1446
رقم الحكم:4630433566
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670420123 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630433566 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٢٠١٢٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (بضاعة) عدد (١٠) (منتجات منظفات)، بثمن إجمالي قدره (٤,٢٠٧) أربعة آلاف ومئتان وسبعة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـتسليم الثمن وقدره (٤,٢٠٧) أربعة آلاف ومئتان وسبعة ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠على مطبوعات (...) على مبلغ وقدره (١١,٧٠٧.١٠) احدى عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريالات وعشرة هلالات ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر رسمي شهادة تسجيل فرع مؤسسة فردية على مطبوعات وزارة التجارة ل(...) سجل تجاري رقم: (...) للمالك (...) هوية وطنية رقم: (...) . وعقدت المحكمة جلسة في ١٠ /٠٥ /١٤٤٦هـ: في هذه الجلسة المرئية حضر المدعي أصالة عن نفسه (...) هوية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال على الدعوى الواردة في النظام، ثم سألته عن حصر بيناته فأجاب: مطابقة رصيد، ثم سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب الطرفان بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي بأن المدعى عليها لم تتجاوب معهم في منصة تراضي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلًا: نقر بمبلغ المطالبة ونطلب الصلح مع المدعي مع خصم ٥٠% وجميع الدائنين وافقوا على ذلك نظرًا للظروف التي تمر فيها الشركة، وبعرض ذلك على المدعي قرر طلبه بسداد مبلغ المطالبة، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها المشار لها أعلاه تبين أنها تخوله حق الإقرار، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٢٠٧) أربعة آلاف ومئتان وسبعة ريال، المتمثلة بقيمة بيع منتجات منظفات، والتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بالإقرار بالمطالبة وطلب الصلح مع المدعي، وبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة طلب المدعي ولكون وكالته تخوله حق الإقرار، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ولعدم موافقة المدعي على الصلح، ولما قدمه المدعي من مطابقة رصيد ممهور بختم منسوب للمدعى عليها واستنادًا للمادة ٢٩ من نظام الإثبات الأمر الذي يثبت معه استحقاق المدعي لطلبه، وأما عن طلب المدعي لأضرار التقاضي، ولمّا كان هذا الطلب يعتبر من دعاوى التعويض، وبما أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ومن ثَمَّ يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية تبيّن لها أن المدعي لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيّناته عن غرمه لأضرار التقاضي؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريةً بالرفض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وهذا الحكم يعد قطعياً غير قابل للاعتراض بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ هـ . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره: (٤,٢٠٧) أربعة آلاف ومئتان وسبعة ريال. ثانيًا: رفض مطالبة المدعي لأضرار التقاضي، لما هو موضح في الأسباب .