حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630415861
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670467187/1446
رقم الحكم:4630415861
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670467187 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630415861 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٦٧١٨٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م -تقريباً- تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٠,٥٤٧.٠٠) ثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٠,٥٤٧) ثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعي ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢-كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٦/٠٥/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ؟ أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة الوارد في صحيفة الدعوى، ثم بعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على الآتي: تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدر (٣٠,٥٤٧) ثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالا، وذلك بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٦هــ ، ثم قررالطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إثبات الصلح المشار إليه بعالية. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ الشركة الخليجية لصناعة الملح مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ مرزوق فيحان مناحى العتيبي هوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره ( ٣٠,٥٤٧) ثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالا، وذلك بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٦هـ، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.