حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630425871

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670242414/1446
رقم الحكم:4630425871
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242414 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630425871 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٤١٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامه الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه وذلك بموجب وكالة رقم (...)، وكما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعى عليها وذلك بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والتي تضمنت ما يلي: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تكسير في أعمال القطع الصخري بمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/ ٣/ ٢٠٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٥,٢٦٠) خمسة وثمانون ألف ومئتان وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٥,٢٦٠) خمسة وثمانون ألف ومئتان وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٥,٢٠٠) خمسة وخمسون ألف ومئتان ريال، والمتبقي (٣٠,٠٦٠) ثلاثون ألف وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٩/ ١٤٤٥هـ الموافق ٢٦/ ٣/ ٢٠٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٥,٢٦٠) خمسة وثمانون ألف ومئتان وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق، وأضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي للدفاع والمرافعة مما أدى إلى إبرام عقد مع شركة محاماة لاستلام القضية والترافع بها. ثم طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠,٠٦٠) ثلاثون ألف وستون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاستمهال، فأمهلته الدائرة وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة أقر فيها بالتعاقد بين الطرفين، ثم ذكر أن المبلغ المطالب به غير صحيح، وأقر بوجود مبلغ في ذمة موكلته للمدعي وقدره (۸٥,۰۰٦,۰۹) خمسة وثمانون ألف وستة ريال وتسعة هللات، وتم سداد مبلغ (٥٧,٥٠٢) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة وريالين، والمتبقي (٢٧,٥٠٤,٠٩) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربع ريال وتسعة هللات فقط لا غير كما هو موضح في دفتر موكلته، ثم أكد أن موكلته مستعدة لسداده، ثم أشار أن المدعي قد انسحب من الموقع دون سابق إنذار أو إخطار للمدعى عليها، وقد تكبدت موكلته من ذلك أن أوكلت الأعمال المنوط بها لمقاول آخر من أجل إنجازها، وأكد أن مطالبة المدعي بالتعويض عن الدعوى لا موجب له، ثم ذكر أن الحكم بأجرة الشكاية يوجب وجود المماطلة أو الكيدية، والمدعي لم يقدم ما يثبت أن موكلته شرعت بمماطلتهم، ثم طلب الحكم بإثبات استحقاق المدعي مبلغ وقدرة (٢٧,٥٠٤,٠٩) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربع ريال وتسعة هللات فقط لا غير ورد باقي الطلبات. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها أن ما ورد من إقرار وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد والمبلغ المتعاقد عليه في أساس العقد ما هو إلا دليل على صحة الادعاء، وما دفع به وكيل المدعى عليها من أن المبلغ المتبقي هو (٢٧,٥٠٤,٠٩) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربع ريال وتسعة هللات فهو غير صحيح، والصحيح هو المبلغ المطالب به في الدعوى، ثم أنكر ما قدمه وكيل المدعى عليها من دليل إثبات، كونه من صنع يد التاجر وليس به ما يثبت من إمضاء موكله أو ختمه على هذه الورقة، ثم ذكر أن ما قدمه من أدلة تخص الحضور والساعات الخاصة بالعمل قد وقعت من المراقب الخاص بالمشروع التابع للمدعى عليها، وأكد أن هذا إقرار من المدعى عليها بصحة الأسانيد التي قدمها، ثم اشار أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه ولا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه أو أن يكون من صنعه دون توقيع أو إمضاء أو ختم الطرف الثاني في العقد، ثم أنكر ما ذكره وكيل المدعى عليها من انسحاب موكله وأفاد بأن هذا ادعاء من المدعى عليها ويقع عليها عبء إثباته، ثم أنكر أيضا ما ذكره من عدم مماطلة مالك المدعى عليها، والصحيح أن مالك المدعى عليها قد ماطل المدعي رغم تكرر المطالبات، ولكن المالك كان يلتمس العذر بعدم سداد المبلغ من المسؤول عن المشروع الأساسي، وهذا تناقض بين ما ذكره وكيل المدعى عليها بإنكاره المماطلة إطلاقا، بينما مالك المدعى عليها توجد بينه وبين المدعي دليل رقمي يتحجج فيه بعدم استلام المبالغ، وأكد أن ذلك للتهرب من دفع التكاليف القضائية، ثم أكد على وجود دليل رقمي فديو عبارة عن محادثات واتساب صوتية وكتابية سيتم عرضه بوقت الجلسة لعدم إمكانية إرفاقه بالنظام، ثم ذكر أن مالك المدعى عليها كان يقر بهذه المبالغ ويماطل بها والآن يرد بأن الاستحقاق المطلوب غير صحيح وهذا إقرار على صحة الادعاء، ثم ذكر أنه لو سلم جدلا بأن المدعى عليها لا مانع لديها من تسليم المبلغ أو الاتفاق على ذلك لكان حضر في التسوية الودية ولكن كان ينكر هذه المبالغ إطلاقا، وعليه فإن أتعاب هذه الدعوى تكون واجبة على المدعى عليها. وبجلسة ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ حضر (...) (...) الجنسية، صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه وذلك بموجب وكالة رقم (...)، وكما حضر (...) (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم: (...)، بصفته وكيلًا عن المدعى عليها وذلك بموجب وكالة رقم (...)،وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعى عليها عبر محادثة التيمز ما يلي: أولاً: أوضح المدعي في المذكرة أن إقرارنا بالتعاقد هو ما يثبت صحة المطالبة وعليه نجيب أن ما قدم من إقرار بالتعاقد كان واضح وضوح الشمس من أن التعاقد صحيح ولكن المطالبة خاطئة حيث أنه المبلغ المطالب به يفوق ما تم إنجازه من العمل والمتعاقد عليه، وحيث أنه قد سبق وأن طلبنا من المدعي أن يقدم ما يثبت إنجازه كامل الأعمال في المذكرة السابقة ولكنه تغاضى عن ذلك الأمر، وأراد أن يحيل توجه الدائرة لأمر أخر من إقرار لم نقر به ومفهوم خاطئ من قبله، ثانياً: في خصوص ما يدعيه بأنه لا يجوز أن يستند الشخص على دليل من صنعه واستند على قرار بتاريخ ١٤٢٦هـ، وعليه فإن ردنا هو نص نظام الإثبات المادة (٨١) الفقرة (٢)، وعليه فإن ما قدمناه من دفاتر منتظمة لم يتم الطعن فيها بما هو مؤثر بموجب نظام الإثبات، وعليه فإن ما قدم بينه يحتج بها، ثالثاً: أما في ما أوردة المدعي في أن المماطلة موجبه للتعويض عن أتعاب التقاضي، فإنه غير صحيح ما أورده في ما يخصها، حيث أن محضر الصلح حضر موكل الشركة وتمت المناقشة في هذا الخصوص، ولكن المدعي أراد أن يدفع موكلي مبلغ (٥٧.٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، وهذا دليل على عدم علمهم بالرقم الصحيح للمطالبة لعدم إنجازه العمل حيث أنه في الصلح يطلب بمبلغ والآن يحور هذا الأمر ويطلب ما إجماليه قرابة ال (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. ثم أرفق وكيل المدعي إشارة للرد المرفق من قبل وكيل المدعى عليها بتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٤٦هــ فإنا نرد عليه وفق ما يلي: أولا: أن ما أورده المدعي من دفاتر يستند على حجيتها تكون صحيحة في حال توقيع موكلي أو وجود ختمه عليها وتكون في ذلك الوقت حجيتها قوية، ثانيا: ما أورده وكيل المدعى عليها من حضور ممثل الشركة فهو غير صحيح، وأنه لم يحضر أي شخص يمثل الشركة وتم إغلاق طلب الصلح بناء على عدم حضور أي من ممثلي الشركة، وما ادعاؤه إلا تهرب من أنه تمت المماطلة بموكلي ودفعه للشكاية وما دفع به بأن المطالبة مختلفة عما طلبناه سابقا في الصلح وهو غير صحيح. ثم حصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ (٢٧,٥٠٤,٠٩) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربع ريال وتسعة هللات فقط. والاحتفاظ بما زاد عن ذلك والمطالبة به في دعوى مستقلة. وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمنطقة مكة المكرمة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي قد حصر طلبه بمبلغ وقدره (٢٧,٥٠٤,٠٩) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربع ريال وتسعة هللات، تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها مقرة باستحقاق المدعي لهذا المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات عامه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٧٥٠٤.٠٩) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وأربع ريال وتسعة هللات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث