حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630448124

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670186503/1446
رقم الحكم:4630448124
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186503 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630448124 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٦٥٠٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للدواجن الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شاحنة وبيانات وصف العين المؤجرة: شاحنة نقل لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال ، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ١٤٤٥/١٢/٠٦هـ ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال الحالة بتاريخ١٤٤٥/١٢/٢٣هــ والمبالغ حالة السداد هي (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال ، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠)ستة وثلاثون ألف ،وقدم سنداً لطلبه : ١-محرر عادي متمثل في العقد بين أطراف الدعوى ممهور بختم المدعي، ٢-محرر عادي متمثل في حوالات بنكية عدد(٣) صادرة من المدعى عليها ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢١هـ حضر المدعي وكالة ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، لذا قررت المحكمة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضور ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت المحكمة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت المحكمة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعي عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ، وعليه أفهمت ممثل المدعي بتقديم مزيد بينة على صحة دعواه وإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه ، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٦هـ وتشير المحكمة إلى تقديم المدعي مذكرة تضمنت: ١- أقرار ممثل المدعى عليها في جلسة الصلح عبر منصة تراضي واعترافه بكامل المبلغ المتبقي لموكلي حيث تم الاعتراف بكامل المبلغ (٣٦,٠٠٠ ) ستة وثلاثون الف ٢-فواتير وحولات التحويل المحولة من المدعى عليها حق الأشهر الماضي التي تم تحويلها لموكلي ) وأجابت المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٦هـ ونصه (أولًا: صحة التعاقد: ما ذكره المدّعي من أن المبلغ المتبقي هو (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف فهذا غير صحيح، والصحيح أن المبلغ المتبقي هو (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وموكلتي أبلغت المدعي أنها مستعدة لسداد المبلغ ولكنه رفض وطالب بالمبلغ المدّعى به على الرغم من عدم صحته، وما يؤكد عدم صحة ما يطلبه قام بإرسال رسالة عبر الواتس اب لموكلتي بأن المبلغ الإجمالي هو (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف، ويؤكد ذلك أيضّا المبالغ التي سددتها موكلتي سابقًا ومطابقتها مع العقد بالقيمة والمدة المتفق عليهما ، وموكلتي مستعدة لسداد مبلغ ( ٢٨,٠٠٠ ) ثمانية وعشرون ألف ريال فقط وترفض ما زاد عن ذلك لعدم صحته) مرفق بها مراسلة (واتس) واصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما شرعاً على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للدواجن سجل تجاري رقم: (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٦هـ وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على مايلي : الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠)ستة وثلاثون ألف ، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، واصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما شرعاً على أن تدفع المدعى عليها شركة (...) للدواجن سجل تجاري رقم: (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية . وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم، فقد ثبت لدى الحكمة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث