حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630434194

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670317087/1446
رقم الحكم:4630434194
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670317087 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630434194 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣١٧٠٨٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) (شركة سعودية مساهمة مقفلة) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تتقدم بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ حضر المدعي وكالة (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، الصادرة من الوكالات الإلكترونية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا لعدم التبليغ، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيانات عنوان المدعى عليه عبر خانة تبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسة. وبجلسة ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ حضر (...) هوية وطنية رقم (...)، بصفته وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم (٧٧٧١٨٥٦٦٨)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حقها بناءً على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وقد أرفق وكيل المدعية لائحة الدعوى التي تضمنت ما يلي: أنه بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد عدد (٩٨) خزانات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٧/ ١/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين بيع وتوريد وسداد الفاتورة خلال (٤٠) يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/ ١/ ٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد وفواتير وسندات استلام مواد، ثم طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة منصة تراضي. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أرفق المستندات التالية: ١-العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمؤرخ في ٢٥/ ١/ ١٤٤٣هـ والمصادق عليه من الغرفة التجارية على توقيع المدعى عليها بذات التاريخ تثبت العلاقة التجارية والمدون فيه الحد الائتماني بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٢- فاتورة ضريبية باسم المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٦/ ١/ ٢٠٢٢م وسند استلامها للمواد بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢٢م تثبت استلامها للمواد وقيمتها (٢٦,٣٠٠) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال والمسدد منها (١٦,٣٠٠) ستة عشر ألف وثلاثمائة ريال، والمتبقي (١٠.٠٠٠) آلاف ريال. ٣- حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها لصالح المدعية بتاريخ ٢٩/ ٤/ ٢٠٢٣م تثبت التعامل التجاري بين الطرفين. ٤- كشف الحساب للتعامل بين الطرفين والموضح به المعاملات التي تمت بين الطرفين. من ثم سألته الدائرة هل لديك مزيد بينة على صحة دعواك؟ أجاب قائلا: أكتفي بما قدم وأطلب توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة تبلغ المدعى عليها بأداء اليمين على نفي الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وبجلسة ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ حضر (...) هوية وطنية رقم (...)، بصفته وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم (...)، وحضر (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: الدعوى صحيحة ومبلغ المطالبة (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف وسدد منها مبلغ (١.٠٠٠) ألف ريال في ١/ ٨/ ٢٠٢٤ م والمتبقي للمدعية مبلغ وقدره (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال أطلب مهلة أربعة أشهر للسداد، هكذا أجاب، وبعرض الجواب على وكيل المدعية أجاب عبر محادثة التيمز ما يلي : (حالا إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال دون مهلة)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ قدره المتبقي (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال، تمثل قيمة ثمن مبيع، وبما أن المدعى عليها أقرت بالمبلغ المدعى به، وحيث أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به ، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٩٠٠٠) تسعة آلاف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث