حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630422047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670365208/1446
رقم الحكم:4630422047
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670365208 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630422047 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670365208 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق المدعي مع المدعى عليها على توريد (منتجات بترولية) عدد 20 ألف لتر بترول، وتم تسليم كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (42,150) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره: اثنان وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال (42,150) والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال (5,000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ1450/1/22هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) والتي تنتهي بتاريخ 1450/6/30هـ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1449/2/19هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أفاد بأنه لا يملكها، وبسؤاله عن صلة قرابته بالمدعى عليها أفاد بأنه زوج المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى المتضمنة المطالبة بقيمة توريد منتجات بترولية، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها وكالة عن جوابه أجاب بأنه قد قام بسداد جميع الفواتير المستحقة للمدعي، وأنه ليس في ذمته أي مبلغ، وأنه إن كان للمدعي أي مبلغ عليها أن تحدده وتحدد مستنده، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يحيل على بينته المتعلقة برسالة بالواتس التي أشار فيها وكيل المدعى عليه بالتزامه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الظاهر من الرسالة هو الجواب على الطلب الموجه للمدعي بإرسال المستندات، وأنه لا وجود لمستحقات يعلمها للمدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة وبسؤاله هل لديه مزيد بينة عرض مجموعة من الفواتير وقرر بأن هذه بينته، وطلب يمين المدعى عليه المباشر للعمل والحاضر في هذه الجلسة على نفي الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه مستعد لأداء اليمين على ما جاء في رده بعدم إقراره بالمبلغ، وأما المبلغ المطالب به غير محدد ولا يستطيع أداء اليمين بمواجهة هذا المبلغ لعدم تحديده من قبل المدعي ولكونه لو قام المدعي بتحديد الفاتورة لاستطاع الجواب بإثبات سدادها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وسؤاله عن الفاتورة محل المطالبة أجاب بأن محل المطالبة هو ناتج عن مجموع التعامل وليس لفاتورة محددة، وطلبت منه الدائرة بيان تفصيل ذلك فأجاب بأنه بين موكله والمدعى عليها تعامل وأنه لا تحديد للمبلغ ضمن فاتورة محددة، وقرر اكتفاءه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر اكتفاءه بما قدم، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: اثنان وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال (42,150) والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال (5,000)، مقابل توريد (منتجات بترولية) عدد 20 ألف لتر بترول، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينته الموصلة لما يدعيه وطلب يمين المدعي عليها وبما ان وكيل المدعى عليها قد دفع باستعداده بأداء اليمين بعد توضيح وكيل المدعي ما يطلب اليمين عليه، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي بينة إضافية فقرر أنه ليس لديه بينة إضافية، وحيث أن الدائرة قررت أن بينة وكيل المدعي غير كافية لإثبات الحق المدعى به، وبما أن الأصل براءة ذمة المدعى عليها، ولا يمكن الانتقال عن هذا الأصل إلا ببينة ظاهرة واضحة، ولما كان من المقرر في قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت ظاهرًا لا يكلف بإثباته، أما من يدعي خلاف الظاهر فعليه عبء إثبات ما يدعيه، وجاء بالمادة المادة الأولى بعد المائة من نظام الاثبات يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. ولما كان وكيل المدعي لم يقدم للدائرة البينة الموصلة لثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.