حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530004038
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471134286/1444
رقم الحكم:4530004038
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134286 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530004038 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٤٢٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي:(...)بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، صادرة من الخدمات الالكترونية، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله، فأجاب: حيث إن المدعى عليها مؤسسة مختصة بالتجارة والتقسيط وحيث إن موكلي اتفق مع المدعى عليها اتفاقًا شفهيًا غير محدد المدة في عام ١٤٣٨ هـ، وذلك على أن يدفع للمدعى عليها مبلغًا ماليًا لشراء بطائق سواء وتقسيطها بهدف الاستثمار معها فيها واستخراج الأرباح وتمويلها كمؤسسة على أن تكون نسبة أرباح موكلي وفق مبلغه المدفوع مع المدعى عليه نسبة قدرها (٨٠%) وعلى أن تأخذ المدعى عليها نسبة قدرها (٢٠%)، حيث إن رأس المال المدفوع من موكلي للمدعى عليها مبلغٌ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، وحيث إن هذا المبلغ تحرك بعد المضاربة من قبل المدعى عليها وأصبح مجموعه رأس المال مع الأرباح (٣٧٠،٠٠٠) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال، وبعد أن تم دفع ما تم ذكره من المبالغ السابقة للمدعى عليها ومضاربة المدعى عليها بالمبالغ المدفوعة لها، قامت المدعى عليها بالمماطلة فلم تلتزم مع موكلي بما اتفقت معه مسبقًا بدفع الأرباح المستحقة له متحججة بذلك بحجج وأعذار واهية حين المطالبة لذا وبناءً على ما ذكرت فإنني أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (٣٧٠،٠٠٠) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال، لموكلي عبدالله مقابل ما دفعه من رأس المال مع ما نتج له من أرباح هذه دعواي، ثم أقفل المحضر. وفي جلسة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي وكالة المثبتة بياناته أعلاه، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في ضبط الجلسة الماضية، وبسؤاله عن بينته على تسليم رأس المال للمدعى عليه فأجاب بأن بينته على ذلك هي سندات القبض الصادرة على أوراق المدعى عليها والموقعة والمختومة منها بمجموع مبلغ قدره (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وباطلاع الدائرة عليها تبين أن الختم الموجود عليها باسم شركة(...) القابضة سجل تجاري رقم (...) في حين أن هذه الدعوى مرفوعة ضد مؤسسة (...) للتجارة والتقسيط سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب الاختلاف فأجاب بأن مالك السجلين هو شخص واحد، وأنه حين تسليم موكلي لرأس ماله للمدعى عليها كانت شركة ثم تحولت إلى مؤسسة، وباستعلام الدائرة عن السجلات التجارية المشار إليها عبر نظام ناجز، تبين أنها عائدة لشخص واحد وهو(...)كما أفاد وكيل المدعي بأن موكله لم يستلم من المدعى عليه أي مبلغ يخص هذه الدعوى، فسألته الدائرة مع من كان يتعامل موكله ولمن سلم رأس المال ؟ فأجاب بأن موكلي كان يتعامل مع مسعود الدوسري شخصيًا وهو من استلم رأس المال وسلمنا سند القبض وبسؤاله عن بينته على تحقق الأرباح التي يطالب بها وهي مبلغ قدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال فأجاب بأن البينة على ذلك ما أرفقته في صحيفة الدعوى وهي عبارة عن جدول مكون من صفحتين وقد استلمه موكلي من المدعى عليه ويتبين من خلاله حركة رأس المال والأرباح، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه لا يحمل توقيع للمدعى عليه ولا ختم، وأفهمته الدائرة بأنها لم تجد له من خلال ما قدمه بيّنة على دعوى الأرباح، فأجاب بأنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي الأرباح، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وتحديد موعد قادم لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة ووكالة المثبتة بياناتهما أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ثم طلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة (٩٧) وعلى الفقرة الأولى من المادة (١٠٣) من نظام الإثبات، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٧٠,٠٠٠ ثلاثمائة وسبعون ريال، والتي تمثل رأس ماله وأرباحه في الشراكة مع المدعى عليها، وفي سبيل إثبات المدعي تسليمه لرأس المال قدَّم صورة سندي قبض على أوراق المدعى عليها وختمها وتوقيعها بمبلغ قدره ١٦٥,٠٠٠ مائة وخمسة وستون ألف ريال، ومبلغ قدره ٨٥,٠٠٠ خمسة وثمانون ألف ريال، بمجموع مبلغ قدره ٢٥٠,٠٠٠ مائتان وخمسون ألف ريال، ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والجواب في هذه القضية مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام الإثبات، وأما ما يتعلّق بطلب الأرباح وقدرها ١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون ألف، وبما أن المدعي لم يقدم سوى جدول مكون من صفحتين يتبيّن من خلاله حركة رأس المال والأرباح، إلا أنه لم يتضمن توقيع أو ختم للمدعى عليها، ولم يطبع على أوراقها، فقد أفهمته الدائرة بأنها لم تجد له بيّنة على الأرباح، فطلب يمين المدعى عليه على نفيها، وبما أن الدائرة أبلغت المدعى عليها لأداء اليمين، وتخلف مالك المؤسسة عن الحضور، وحيث نصت المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات: (١- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه..) كما نصت المادة الثالثة بعد المائة: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور) وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن الحضور للجواب على الدعوى وعن الحضور لأداء اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / مؤسسة(...) للتجارة والتقسيط سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) الدوسري هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٧٠.٠٠٠) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.