حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530010615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107839/1444
رقم الحكم:4530010615
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107839 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530010615 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471107839 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 02/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر النظام حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (14,426.52) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال واثنان وخمسون هللة، كما حصر بينته في الشيك الصادر من المدعى عليه بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة، وورقة الاعتراض على الشيك، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند وإرفاق مزيد بينة على صحة الدعوى وثبوت التعامل، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أدعي على المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...) بعدم قيامه بسداد ما بذمته وهو مبلغ وقدره (14,426.52) أربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون واثنان وخمسون هللة، حيث قامت موكلتي بتوريد بضاعة عبارة عن ملبوسات قطنية بمبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال،وقام المدعى عليه بتحرير شيك بقيمة (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال برقم شيك(176) وتاريخ 27/123/2021م (مستند1) وإتضح أنه شيك بدون رصيد بموجب ورقة الاعتراض على شيك الصادرة من بنك (...) المزودة بختم البنك والتي تفيد بأن الرصيد غير كافي وعند الالتجاء للجهات الأمنية أفادونا بالتوجه إلى محكمتكم الموقرة والمطالبة بقيمة مبلغ المطالبة لتقادم الشيك،مع العلم أن المدعى عليه قام بسداد جزء من المبلغ وتبقى بذمته (14,426,52) أربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون واثنان وخمسون هللة وذلك بعد إصدار الشيك. ولما تم تقديمه وذكره نطلب من عدالة دائرتكم التالي: 1- إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (14,426,52) أربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون واثنان وخمسون هللة.) وفي جلسة اليوم 05/01/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ( (...)) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الجلسة الماضية، وبسؤاله عن وجود مزيد بينة لديه، فأجاب بوجود مطابقة رصيد صادرة من المدعية وقامت المدعى عليها بمطابقة الرصيد، ممهور بختم المدعى عليها مؤرخة في 03/09/2022م قدم نسخة منها للدائرة، وقدمها عبر الطلبات، كما قدم الشيك الصادر من المدعى عليه بمبلغ (25.000) ريال مؤرخ في 27/12/2021م، وورقة الاعتراض على الشيك لعدم وجود رصيد كافي، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (14,426,52) أربعة عشر ألف وأربعمائة وستة وعشرون واثنان وخمسون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد ملبوسات قطنية للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته التي تمثلت في صورة لمطابقة رصيد صادرة من المدعية بنفس مبلغ المطالبة، وقامت المدعى عليها بمطابقة الرصيد، ممهور بختم المدعى عليها مؤرخة في 03/09/2022م كما قدم الشيك الصادر من المدعى عليه بمبلغ (25.000) ريال مؤرخ في 27/12/2021م، وورقة الاعتراض على الشيك؛ لعدم وجود رصيد كافي، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (14.426.52) أربعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وعشرون ريال واثنان وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث